• 1141
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : " أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ قَالَ مَالِكٌ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَلَا عَلَى صِبْيَانِهِمْ . وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ . وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ ، وَلَا كُرُومِهِمْ ، وَلَا زُرُوعِهِمْ ، وَلَا مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ . لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ وَرَدًّا عَلَى فُقَرَائِهِمْ . وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَارًا لَهُمْ فَهُمْ مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمِ الَّذِينَ صَالَحُوا عَلَيْهِ ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . إِلَّا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ . وَيَخْتَلِفُوا فِيهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ . وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلَادِهِمْ ، وَيُقَاتَلُ عَنْهُمْ عَدُوُّهُمْ ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلَادِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ . مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، أَوِ الْيَمَنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْبِلَادِ ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ . وَلَا صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَا مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا ثِمَارِهِمْ وَلَا زُرُوعِهِمْ ، مَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ ، وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ . وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ . وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَارًا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ . لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا عَلَيْهِ ، وَلَا مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ . وَهَذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا

    عماله: العمال : جمع عامل ، وهو الوالي على بلدٍ ما لجمع خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوها
    الجزية: الجزية : هي عبارة عن الْمَال الذي يُعْقَد للْكِتَابي عليه الذِّمَّة، وهي فِعْلة، من الجزَاء، كأنها جَزَت عن قتله ، والجزية مقابل إقامتهم في الدولة الإسلامية وحمايتها لهم
    ويختلفوا: اختلف : ذهب وتردد
    يقروا: أقَرَّه : أقامه وأثبته
    يتجر: اتجر : عمل بالتجارة
    أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ
    حديث رقم: 10124 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد السابع عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَأُمُّهُ أُمُّ عَاصِمٍ بِنْتُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ , وَيُكَنَّى أَبَا حَفْصٍ , فَوَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَبْدَ اللَّهِ , وَبَكْرًا , وَأُمَّ عَمَّارٍ وَأُمُّهُمْ لَمِيسُ بِنْتُ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُصَيْنِ ذِي الْغُصَّةِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ شَدَّادِ بْنِ قَنَانٍ الْحَارِثِيِّ , وَإِبْرَاهِيمَ بْنَ عُمَرَ وَأُمُّهُ أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ شُعَيْبِ بْنِ زَبَّانَ بْنِ الْأَصْبَغِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ حِصْنِ بْنِ ضَمْضَمِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ جَنَابٍ , وَإِسْحَاقَ بْنَ عُمَرَ , وَيَعْقُوبَ , وَمُوسَى دَرَجُوا وَأُمُّهُمْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ , وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَرَ , وَالْوَلِيدَ وَعَاصِمًا , وَيَزِيدَ , وَعَبْدَ اللَّهِ , وَعَبْدَ الْعَزِيزِ , وَزَبَّانًا وَأَمَةَ وَأُمَّ عَبْدِ اللَّهِ وَأُمُّهُمْ أُمُّ وَلَدٍ . قَالُوا : وُلِدَ عُمَرُ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي مَاتَتْ فِيهَا مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ قَالَ مَالِكٌ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا عَلَى صِبْيَانِهِمْ. وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لَا تُؤْخَذُ إِلَّا مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ. وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَلَا عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ، وَلَا كُرُومِهِمْ، وَلَا زُرُوعِهِمْ، وَلَا مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ. لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ وَرَدًّا عَلَى فُقَرَائِهِمْ. وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَارًا لَهُمْ فَهُمْ مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمِ الَّذِينَ صَالَحُوا عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ. إِلَّا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. وَيَخْتَلِفُوا فِيهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ، وَصَالَحُوا عَلَيْهَا عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلَادِهِمْ، وَيُقَاتَلُ عَنْهُمْ عَدُوُّهُمْ، فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلَادِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ، وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ، وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ، أَوِ الْيَمَنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْبِلَادِ، فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ. وَلَا صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمَجُوسِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلَا مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلَا ثِمَارِهِمْ وَلَا زُرُوعِهِمْ، مَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ، وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ. وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ. وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَارًا فِي بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ. لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا عَلَيْهِ، وَلَا مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ. وَهَذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

    (مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون) قال الباجي يحتمل وضعها عنهم في المستقبل ويحتمل أن يريد وضع ما بقي عليهم وهذا أظهر ولا يخفى على عاقل أن من أسلم ليس عليه جزية مستقبلة وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال الشافعي لا يسقط الباقي من الجزية ويؤديها في حال إسلامه ودليل الأول قوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ابن عبد البر وقال أحمد بقول مالك وهو الصحيح (قال مالك مضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم) لقوله تعالى {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } إلى قوله {حتى يعطوا الجزية } والنساء والصبيان لا يقاتلون (وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم) بشرط الجزية فلا تؤخذ من عبيدهم (وليس على أهل الذمة ولا على المجوس) ولا غيرهم من باقي الكفار (في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرًا لهم) من البخل وللمال من الخبث قال تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم رواه أبو داود والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عباس (وردا على فقرائهم) لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم رواه البخاري وغيره (ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارًا) إذلالاً (لهم) كما قال تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } (فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم) قال أبو عمر هذا إجماع إلا أن من العلماء من رأى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية قاله الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا يؤخذ منهم مثلاً ما يؤخذ من المسلم ففي الركاز خمسان وما فيه العشر عشران وما فيه ربع العشر نصف العشر وكذلك من نسائهم بخلاف الجزية ولا شيء عن مالك في بني تغلب وهم عند أصحابه وغيرهم من النصارى سواء وقد عم الله تعالى أهل الكتاب في أخذ الجزية فلا معنى لإخراج بني تغلب منهم (إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات) وأصله فعل عمر بحضرة الصحابة وسكتوا عليه فكان إجماعًا (وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا ببلادهم ويقاتل عنهم عدوهم) لأنهم بها أحرزوا أموالهم ودماءهم وأهليهم فلا يمنعوا من التقلب في بلادهم في التجارات والمكاسب ولا عشر عليهم ولا غيره ما داموا فيها (فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر إليها فعليه العشر) وأشار إلى أن المراعي في ذلك الآفاق بقوله (من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام) أو عكسه (ومن أهل الشام إلى العراق ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر) إذا أخرج ماله ببيع أو شراء أو صرف ومن تجر منهم من أهل مصر فيها ومن أهل الشام فيها فلا شيء عليه قاله الباجي (ولا صدقة على أهل الكتاب) اليهود والنصارى (ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم) إعادة لقوله (مضت بذلك السنة) فلا تكرار فيه لأنه ذكره أولا بتعليله ثم أخبر أن أصله السنة بيانًا لدليله (ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه) بالشروط المعلومة في الفروع (وإن اختلفوا في العام الواحد مرارًا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا) وقاله جماعة وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يؤخذ منهم في العام الواحد إلا مرة واحدة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ حِينَ يُسْلِمُونَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لاَ جِزْيَةَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ عَلَى صِبْيَانِهِمْ وَأَنَّ الْجِزْيَةَ لاَ تُؤْخَذُ إِلاَّ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ قَدْ بَلَغُوا الْحُلُمَ وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلاَ عَلَى الْمَجُوسِ فِي نَخِيلِهِمْ وَلاَ كُرُومِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ وَلاَ مَوَاشِيهِمْ صَدَقَةٌ لأَنَّ الصَّدَقَةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْهِيرًا لَهُمْ وَرَدًّا عَلَى فُقَرَائِهِمْ وَوُضِعَتِ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ صَغَارًا لَهُمْ فَهُمْ مَا كَانُوا بِبَلَدِهِمُ الَّذِينَ صَالَحُوا عَلَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَىْءٌ سِوَى الْجِزْيَةِ فِي شَىْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ أَنْ يَتَّجِرُوا فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ وَيَخْتَلِفُوا فِيهَا فَيُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنَ التِّجَارَاتِ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا وُضِعَتْ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةُ وَصَالَحُوا عَلَيْهَا عَلَى أَنْ يُقَرُّوا بِبِلاَدِهِمْ وَيُقَاتَلَ عَنْهُمْ عَدُوُّهُمْ فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ مِنْ بِلاَدِهِ إِلَى غَيْرِهَا يَتْجُرُ إِلَيْهَا فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ مَنْ تَجَرَ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِلَى الشَّامِ وَمِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ وَمِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى الْمَدِينَةِ أَوِ الْيَمَنِ أَوْ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْبِلاَدِ فَعَلَيْهِ الْعُشْرُ وَلاَ صَدَقَةَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمَجُوسِ فِي شَىْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلاَ مِنْ مَوَاشِيهِمْ وَلاَ ثِمَارِهِمْ وَلاَ زُرُوعِهِمْ مَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ وَيُقَرُّونَ عَلَى دِينِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِرَارًا فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِمْ كُلَّمَا اخْتَلَفُوا الْعُشْرُ لأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا صَالَحُوا عَلَيْهِ وَلاَ مِمَّا شُرِطَ لَهُمْ وَهَذَا الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Umar ibn Abd al-Aziz wrote to his governors telling them to relieve any people who payed the jizya from paying the jizya if they became muslims. Malik said, "The sunna is that there is no jizya due from women or children of people of the Book, and that jizya is only taken from men who have reached puberty. The people of dhimma and the magians do not have to pay any zakat on their palms or their vines or their crops or their livestock. This is because zakat is imposed on the muslims to purify them and to be given back to their poor, whereas jizya is imposed on the people of the Book to humble them. As long as they are in the country they have agreed to live in, they do not have to pay anything on their property except the jizya. If, however, they trade in muslim countries, coming and going in them, a tenth is taken from what they invest in such trade. This is because jizya is only imposed on them on conditions, which they have agreed on, namely that they will remain in their own countries, and that war will be waged for them on any enemy of theirs, and that if they then leave that land to go anywhere else to do business they will haveto pay a tenth. Whoever among them does business with the people of Egypt, and then goes to Syria, and then does business with the people of Syria and then goes to Iraq and does business with them and then goes on to Madina, or Yemen, or other similar places, has to pay a tenth. People of the Book and magians do not have to pay any zakat on any of their property, livestock, produce or crops. The sunna still continues like that. They remain in the deen they were in, and they continue to do what they used to do. If in any one year they frequently come and go in muslim countries then they have to pay a tenth every time they do so, since that is outside what they have agreed upon, and not one of the conditions stipulated for them. This is what I have seen the people of knowledge of our city doing

    On rapporta à Malek, que Omar Ibn Abdel Aziz avait écrit à ses gouverneurs: «De remettre les impôts aux tributaires qui ont embrassé l'Islam». Malek a dit: «Il est de la sunna, de ne pas imposer l'impôt ni aux femmes des gens du Livre, ni à leurs enfants, et qu'il soit d'obligation pour les hommes pubères. D'autre part, la capitation n'est pas perçue de ceux qui sont protégés par les musulmans, ni des mages, pour ce qu'ils possèdent de propriétés tels les palmiers, les vignes, les plantations, les troupeaux, car, l'aumône n'a été en principe voulu des musulmans, que dans le but de les purifier, et de la donner aux pauvres, Et cette capitation a été imposée aux gens du Livre pour les humilier, ils ne devaient, dans leurs pays, aucun tribut sur leurs propres biens, car ils ont conclu un pacte de soumission, que s'ils font des transactions commerciales dans les pays des musulmans, qui est d'ailleurs leur fin, on perçoit le dixième de leurs transactions. En outre, la capitation, leur a été imposée, et ils l'ont acceptée, afin qu'ils demeurent dans leur pays et le défendent contre l'ennemi. Si l'un d'eux quitte son pays, pour un autre où il pratiquera le commerce, il doit le dixième de ses transactions. Il en est de pour ceux qui sont de l'Egypte et qui quittent pour la Syrie, ceux de Syrie pour l'Irak, ceux de l'Irak pour la Médine, ou pour le Yemen ou autres pays (des musulmans), tous ont à payer le dixième. Il est de la tradition, que les gens du Livre n'ont aucune zakat, ainsi que les Mages, dans leurs biens, leurs troupeaux, leurs fruits et leurs plantations. Ils peuvent même garder leurs religions, sans qu'ils soient obligés de les renier. Mais, tant qu'ils ont à faire le commerce dans les pays musulmans, ils doivent payer le dixième de leurs transactions, car cela ne forme pas une clause du pacte qu'ils ont conclu, ni une faveur qui leur a été accordée. C'est ce que j'ai bien vu, appliquer par les Ulémas de Médine». Chapitre XXV La dime perçue de ceux qui jouissent de la protection des musulmans

    রেওয়ায়ত ৪৫. মালিক (রহঃ) বলেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, উমর ইবন আবদুল আযীয (রহঃ) তাহার কর্মচারীদের নিকট একই মর্মে চিঠি লিখিয়াছেন যে, জিযয়া প্রদানকারীদের মধ্যে যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবে তাহদের জিযয়া মওকুফ হইয়া যাইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ প্রচলিত সুন্নত হইল, অমুসলিম আহলে কিতাব নারী ও শিশুদের উপর জিযয়া ধার্য হইবে না। যুবকদের নিকট হইতেই কেবল জিযয়া আদায় করা হইবে। মালিক (রহঃ) বললেনঃ যিম্মী ও অগ্নিপূজকদের খেজুর বা আঙ্গুরের বাগান, কৃষিক্ষেত্র এবং পশুসমূহ হইতে যাকাত গ্রহণ করা হইবে না। কারণ সম্পদ পবিত্রকরণ উদ্দেশ্যে এবং মুসলিম দরিদ্র ব্যক্তিগণকে প্রদানের জন্য যাকাত শুধু মুসলিমদের উপর ধার্য হয়। জিযয়া অমুসলিম বাসিন্দাদেরকে অধঃস্থ দেখাইবার জন্য কেবল তাহাদের উপর ধার্য করা হইয়াছে। সুতরাং যতদিন তাহারা সন্ধিকৃত এলাকায় বসবাস করিবে, তাহাদের উপর জিযয়া ব্যতীত আর কিছুই ধার্য হইবে না। তবে মুসলিম অধুষিত অঞ্চলে তাহারা ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসা-যাওয়া করিলে তাহাদের ব্যবসায়ের মাল হইতে এক-দশমাংশ আদায় করা হইবে। কারণ স্বীয় অঞ্চলে বসবাস করার এবং শক্ৰ হইতে রক্ষা করার ভিত্তিতেই তাহাদের উপর জিযয়া ধার্য করা হইয়াছিল। সুতরাং স্বীয় অঞ্চলের বাহিরে গিয়া ব্যবসায়ে লিপ্ত হইলে ব্যবসায়ের মাল হইতে এক-দশমাংশ আদায় করা হইবে। যেমন মিসরে বসবাসকারী অমুসলিম বাসিন্দা সিরিয়ায়, সিরিয়ার যিম্মী ইরাকে, ইরাকের যিম্মী অধিবাসী মদিনায় ব্যবসা করিতে গেলে তাহার ব্যবসায়ের মালে এক-দশমাংশ কর ধার্য করা হইবে। আহলে কিতাব এবং অগ্নি-উপাসক (অর্থাৎ অমুসলিম যিম্মী) বাসিন্দাদের পশুপাল, ফল এবং কৃষিক্ষেত্রে কোনরূপ যাকাত ধার্য করা যাইবে না। এমনিভাবে অমুসলিম যিম্মী নাগরিকদিগকে তাহাদের পৈতৃক ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে দেওয়া হইবে এবং তাহদের ধর্মীয় বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যাইবে না। কিন্তু দারুল ইসলামে যতবার তাহারা ব্যবসা করিতে আসিবে তাহাদের নিকট হইতে ততবার এক-দশমাংশ কর আদায় করা হইবে। অর্থাৎ বাণিজ্য উদ্দেশ্যে বৎসরে কয়েকবার আসিলে প্রত্যেকবারই উক্ত কর দিবে। কারণ তাহাদের ব্যবসায়ের মধ্যে কর ধার্য করা যাইবে না বলিয়া কোনরূপ চুক্তি তাহাদের সঙ্গে হয় নাই। আমাদের শহরবাসী (মদীনাবাসী) আলিমগণকে উক্তরূপ আমল করিতে আমি দেখিয়াছি।