• 662
  • عَنْ طَاوُسٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ يَكُونُ وَاجِبًا عَلَيْهِ كَالْحَجِّ أَوِ الزَّكَاةِ أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَوْ كَالظِّهَارِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ الْحَسَنُ : " فَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ "

    وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالزُّهْرِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ يَكُونُ وَاجِبًا عَلَيْهِ كَالْحَجِّ أَوِ الزَّكَاةِ أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَوْ كَالظِّهَارِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ الْحَسَنُ : فَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ

    كفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات