فَرُفِعَ أَمَرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ ، الْأُسَيْفِعُ أُسَيْفِعُ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَّ ، ألَا وإِنَّهُ قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمْ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنِ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ "
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِهْرَجَانِيُّ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، ثنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثنَا مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلَافٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا ، مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ إِلَى أَجَلٍ ، فَيُغَالِي بِهَا ، ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ ، فَأَفْلَسَ ، فَرُفِعَ أَمَرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ ، الْأُسَيْفِعُ أُسَيْفِعُ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَّ ، ألَا وإِنَّهُ قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمْ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ ، وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنِ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ