• 2761
  • أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا : لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ : خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً . فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَبَى عُمَرُ ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ . وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا : لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ : خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً . فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَأَبَى عُمَرُ ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ . وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ قَالَ مَالِكٌ : مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

    فأبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ . وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا: لِأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً. فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَأَبَى عُمَرُ، ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ. وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ، وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ قَالَ مَالِكٌ: مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

    (ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل) (مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم المدني (عن سليمان بن يسار) الهلالي (عن عراك) بكسر العين المهملة وخفة الراء فألف فكاف (ابن مالك) الغفاري الكناني المدني ثقة فاضل مات بعد المائة قال ابن عبد البر أدخل يحيى بن سليمان وعراك واوًا، فجعل الحديث لابن دينار عن سليمان وعراك وهو خطأ عد من غلطه والحديث محفوظ في الموطآت كلها وفي غيرها لسليمان عن عراك وهما تابعيان نظيران وعراك أسن وسليمان أفقه وابن دينار تابعي أيضًا (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده) رقيقه ذكرًا كان أو أنثى (ولا في فرسه) الشامل للذكر والأنثى وجمعه الخيل من غير لفظه (صدقة) وفي رواية لمسلم ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر والمراد بالفرس اسم الجنس فلا زكاة في الواحدة اتفاقًا وخص المسلم وإن كان الصحيح عند الأصوليين والفقهاء تكليف الكافر بالفروع لأنه ما دام كافرًا لا تجب عليه حتى يسلم وإذا أسلم سقطت لأن الإسلام يجب ما قبله ولا خلاف أنه ليس في رقاب العبيد صدقة إلا أن يشتروا للتجارة ففيه حجة للكافة أنه لا زكاة فيما اتخذ من ذلك للقنية بخلاف ما اتخذ للتجارة وأوجب حماد وأبو حنيفة وزفر الزكاة في الخيل إذا كانت إناثًا وذكورًا فإذا انفردت زكى إناثها لا ذكورها ثم يخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا وبين أن يقومها ويخرج ربع العشر ولا حجة لهم لصحة هذا الحديث وقد خالف أبا حنيفة صاحباه محمد وأبو يوسف ووافقًا الجمهور واستدل بالحديث من قال من الظاهرية بعدم وجوب الزكاة فيهما ولو كانا للتجارة وأجيبوا بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث وقد رواه مسلم عن يحيى عن مالك به وتابعه شعبة عن عبد الله بن دينار عند البخاري وله طرق أخرى في الصحيحين وغيرهما (مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن سليمان بن يسار أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة) عامر بن عبد الله (بن الجراح) الفهري أمين هذه الأمة بالنص النبوي أمره عمر على الشام (خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى) امتنع من الأخذ لأنه لا صدقة فيهما (ثم كتب إلى عمر بن الخطاب فأبى عمر) امتنع ففيه أنه كان مقررًا عندهم أن لا زكاة فيهما (ثم كلموه أيضًا فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم) فرأى عمر لما ألحوا عليه أنها صدقة طاعوا بها فأمره بأخذها (وارددها عليهم وارزق رقيقهم) أي الفقير منهم وقيل معناه ارزق عبيدهم وإماءهم من بيت المال لأن أبا بكر كان يفرض للسيد وعبده من الفيء وكان عمر يفرض للمنفوس والعبيد وكذا فعل عثمان وعلي (قال مالك معنى قوله) أي عمر (رحمه الله تعالى وارددها عليهم يقول على فقرائهم) لا عليهم نفسهم لأنهم طاعوا بها فترد على فقرائهم وعورض هذا الحديث بما روي عن عمر في قصة عبد الرحمن بن أمية إذ ابتاع فرسًا أنثى بمائة قلوص فقال عمر إن الخيل لتبلغ هذا عندكم فتأخذ من أربعين شاة شاة ولا تأخذ من الخيل شيئًا خذ من كل فرس دينارًا وإذا تعارض الحديثان سقطا والحجة في الحديث الثابت ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو) بفتح العين (ابن حزم) بمهملة وزاي (أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز) الخليفة (إلى أبي) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو نسب إلى جده وكان قاضي المدينة (وهو بمنى أن لا يأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة) وقد ذهب الأئمة أن لا زكاة في العسل وضعف أحمد حديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ منه العشر قال أبو عمر هو حديث حسن يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن نفرًا من شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحلهم من كل عشرة قرب قربة وكان يحمي واديًا لهم فلما كان عمر بن الخطاب استعمل على ما هنالك سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا وقالوا إنما كنا نؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلى عمر بذلك فكتب عمر إنما النحل ذباب غيث يسوقه الله عز وجل رزقًا إلى من يشاء فإن أدوا إليك ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحم لهم واديهم وإلا فخل بين الناس وبينه قال فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى لهم وحديث أبي يسارة أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من العسل العشر وكان يحميه منقطع وأبو يسارة لا يعرف ولا يقوم بمثله حجة.
    وقال الزهري والأوزاعي وربيعة ويحيى بن سعيد في العسل العشر وهو قول أبي حنيفة إلا أن الكوفيين لا يرون فيه زكاة إلا في أرض العشر دون أرض الخراج (مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين) بذال معجمة جمع برذون التركي من الخيل يقع على الذكر والأنثى وربما قالوا برذونة في الأنثى قاله ابن الأنباري (فقال وهل في الخيل من صدقة) وقد صح ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة.
    وقال صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة أخرجه أبو داود عن علي بإسناد حسن.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ، قَالُوا لأَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ خُذْ مِنْ خَيْلِنَا وَرَقِيقِنَا صَدَقَةً ‏.‏ فَأَبَى ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبَى عُمَرُ ثُمَّ كَلَّمُوهُ أَيْضًا فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ إِنْ أَحَبُّوا فَخُذْهَا مِنْهُمْ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ وَارْزُقْ رَقِيقَهُمْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَعْنَى قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَارْدُدْهَا عَلَيْهِمْ يَقُولُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Sulayman ibn Yasar that the people of Syria said to Abu Ubayda ibn al-Jarrah, "Take zakat from our horses and slaves," and he refused. Then he wrote to Umar ibn al-Khattab and he (also) refused. Again they talked to him and again he wrote to Umar, and Umar wrote back to him saying, "If they want, take it from them and (then) give it back to them and give their slaves provision." Malik said, "What he means, may Allah have mercy upon him, by the words 'and give it back to them' is, 'to their poor

    Souleiman Ibn Yassar a rapporté que les habitants de Syrie avaient dit à Oubaidallah Ibn Al-Jarrah: «Prends ce qui est de la zakat pour nos chevaux et nos esclaves»; mais il refusa, puis écrivit à Omar Ibn Al-Khat-tab, à ce propos, qui refusa à son tour. Les Syriens ont insisté au sujet de la zakat, auprès de Oubaidallah, qui réécrivit à Omar, dont la réponse fut: «Si cela les satisfait, prends la zakat, et rends la leur, en l'offrant à leurs esclaves». Et Malek rappelle que les esclaves étaient entendus être les pauvres»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Sulaiman bin Yasar] Bahwasanya penduduk Syam berkata kepada [Abu Ubaidah bin Jarrah], "Ambillah zakat kuda dan budak kami! " Tetapi Abu Ubaidah menolaknya. Setelah itu Ia menulis surat kepada kepada Umar bin Khatthab, dan ternyata Umar juga menolak. Penduduk Syam kembali menyampaikan permintaannya kepada Abu Ubaidah, hingga akhirnya Abu Ubaidah kembali menulis surat kepada Umar. Umar kemudian menulis balasan, "Jika mereka mau, maka ambillah zakat dari mereka lalu kembalikanlah kepada mereka, kemudian berilah budak-budak mereka bagian." Malik berkata, "Maksud dari ucapan Umar 'kembalikanlah kepada mereka', adalah kepada orang-orang fakir mereka

    Süleyman b. Yesar anlatıyor: Şam halkı Ebu Ubeyde b. el-Cerrah'a: «— Atlarımızdan ve kölelerimizden de zekat al!» dedileı*. Ebu Ubeyde almadı, yalnız onların isteklerini Ömer b. Hattab'a bir mektupla bildirdi. Hz. Ömer de almadı. Şamlılar tekrar Ebu Ubeyde ile konuştular. Aynı istek devam ediyordu. Ebu Ubeyde tekrar halifeye yazdı. Bunun üzerine halife Ömer b. Hattab kendisine: «Eğer istiyorlarsa al, yine onlara ve kölelerine ver» diye yazdı. İmam Malik der ki: «Yine onlara ver», «onların fakir olanlarına ver» demektir

    سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ شام کے لوگوں نے ابوعبیدہ بن جراح سے کہا کہ ہمارے گھوڑوں اور غلاموں کی زکوة لیا کرو انہوں نے انکار کیا اور حضرت عمر بن خطاب کو لکھ بھیجا حضرت عمر نے بھی انکار کیا پھر لوگوں نے دوبارہ ابوعبیدہ سے کہا انہوں نے حضرت عمر کو لکھا حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ اگر وہ لوگ ان چیزوں کی زکوة دینا چاہیں تو اسے ان سے لے کر انہی کے فقیروں کو دے دے اور ان کے غلاموں اور لونڈیوں کی خوراک میں صرف کر ۔

    রেওয়ায়ত ৩৮. সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহঃ) বর্ণনা করেন- সিরিয়াবাসিগণ আবূ উবায়দা ইবন জাররাহ (রাঃ)-এর নিকট তাহাদের ঘোড়া বা দাস-দাসীদের যাকাত নেওয়ার কথা বলিলে তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ)-কে জানাইলেন। উমর (রাঃ)-ও উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন। পরে তাহারা আবূ উবায়দা (রাঃ)-এর নিকট তাহাদের ঘোড়া ও দাস-দাসীদের যাকাত গ্রহণ করিতে পুনরায় অনুরোধ জানাইলে তিনি আবার উমর (রাঃ)-এর নিকট এই সম্পর্কে লিখিয়া জানাইলেন। উমর (রাঃ) তাহাকে উত্তরে লিখিলেনঃ স্বেচ্ছায় যদি তাহারা এইগুলির যাকাত দিতে চায় তবে উহা গ্রহণ করুন এবং উহা দরিদ্র ও দাস-দাসীদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিন।