جِئْتُ أَنَا ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ، يَوْمَ عَرَفَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَنَحْنُ عَلَى أَتَانٍ لَنَا فَمَرَرْنَا بِبَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا "
وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ ، أَمْلَانَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، نا سَعْدَانُ بْنُ نَضْرٍ ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : جِئْتُ أَنَا ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ ، يَوْمَ عَرَفَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَنَحْنُ عَلَى أَتَانٍ لَنَا فَمَرَرْنَا بِبَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْنَا عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا تَرْتَعُ فَلَمْ يَقُلْ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ شَيْئًا وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ . قُلْتُ : وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي لَا يُفْسِدُ صَلَاتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي أوْ أَمَامَهُ سُتْرَةٌ