Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - موطأ مالك حديث رقم: 615
  • 2830
  • أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ : أَنَّ رَجُلًا مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : " أَنْ دَعْهُ وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ " . قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ . فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ . وَأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ . فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ . " فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خُذْهَا مِنْهُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ : أَنَّ رَجُلًا مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : أَنْ دَعْهُ وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ . فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ . وَأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ . فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خُذْهَا مِنْهُ

    عاملا: العامل : الوالي على بلدٍ ما لجمع خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهاد عدوها
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ: أَنَّ رَجُلًا مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: أَنْ دَعْهُ وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ. فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ. وَأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ. فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خُذْهَا مِنْهُ.

    (ما جاء في الصدقات والتشديد فيها) (مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه) وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: أن العقال هو القلوص. وقال محمد بن عيسى: هو واحد العقل التي يعقل بها الإبل لأن الذي يعطي البعير في الزكاة يلزمه أن يعطي معه عقاله أي لو أعطوني البعير ومنعوني ما يعقل به لجاهدتهم أو أراد المبالغة في تتبع الحق أو التقليل كما يقال والله لا تركت منها شعرة وقال أبو عبيدة العقال صدقة عام كما قال: سعى عقالاً فلم يترك لنا سيدًا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين وروي عناقًا أراد أيضًا التقليل لأن العناق لا تؤخذ في الصدقة عند طائفة من العلماء ولو كانت عناقًا كلها، قاله الباجي: واستبعد بعضهم قول أبي عبيدة بأنه تعسف وذهاب عن طريقة العرب لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فيقتضي قلة ما علق به العقال وحقارته لا صدقة عام، وهذا البلاغ أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: لما توفي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب. فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال: والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. وبسط أبو داود وغيره اختلاف الرواة في أنه قال عناقًا أو عقالاً. (مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنًا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه) ونسي اسمه أو لم يتعلق غرضه بتسميته (فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون) النعم من ذلك الماء (فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي) بكسر السين وعائي (فهو هذا فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه) قال ابن عبد البر: مجمله عند أهل العلم أن الذي سقاه ليس ممن تحل له الصدقة إذ لعله غني أو مملوك فاستقاءه لئلا ينتفع به وأصله محظور وإن لم يأته قصدًا وهذا نهاية الورع ولعله أعطى مثل ذلك أو قيمته للمساكين، ولو كان الذي حلب هذا اللبن مستحقًا للصدقة لما حرم على عمر قصد شربه كما لم يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم الذي تصدق به على بريرة. وقال: هو عليها صدقة ولنا هدية وما فعله عمر ليس بواجب لأنه استهلكه بالشرب ولا فائدة في قذفه إلا المبالغة في الورع وقد قال تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم }وسأل ابن مزين عيسى بن دينار: أيفعل ذلك رجل أصابه مثل هذا؟ فقال: نعم ما أحسن ذلك. (قال مالك: الأمر عندنا) بالمدينة (أن كل من منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها) منه (كان حقًا) واجبًا (عليهم جهاده حتى يأخذوها منه) بقتاله وأصل ذلك قتال الصديق مانعي الزكاة ثم إن كان مقرًّا بها فمسلم وإن جحدها فكافر إجماعًا. (مالك أنه بلغه أن عاملاً) لم يسم (لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلاً منع زكاة ماله فكتب إليه أن دعه) اتركه (ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتدّ) قوي وعظم (عليه) ذلك (وأدّى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك فكتب إليه عمر أن خذها منه) قال ابن عبد البر: يحتمل أنه علم من الرجل منعها من العامل دون منعها من أهلها، ولم يكن عنده ممن يمنع الزكاة وتفرس فيه أنه لا يخالف جماعة المسلمين الدافعين لها إلى الإمام فكان كما ظن ولو صح عنده منعه للزكاة ما جاز له تركها عنده لأنها حق للمساكين يلزمه القيام لهم به وهذا فيمن منعها مقرًا بها إما جاحدًا فردة إجماعًا. قال: والواجب أن يعظ الإمام من منع الزكاة ويوبخه فإن أصرّ على المنع أخذها منه جبرًا.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَامِلاً، لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ أَنَّ رَجُلاً مَنَعَ زَكَاةَ مَالِهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ دَعْهُ وَلاَ تَأْخُذْ مِنْهُ زَكَاةً مَعَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَأَدَّى بَعْدَ ذَلِكَ زَكَاةَ مَالِهِ فَكَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَيْهِ يَذْكُرُ لَهُ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ خُذْهَا مِنْهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that one of the administrators of Umar ibn Abd al-'Aziz wrote to him mentioning that a man had refused to pay zakat on his property. Umar wrote to the administrator and told him to leave the man alone and not to take any zakat from him when he took it from the other muslims. The man heard about this and the situation became unbearable for him, and after that he paid the zakat on his property. The administrator wrote to Umar and mentioned that to him, and Umar wrote back telling him to take the zakat from him

    On rapporta à Malek que l'un des préfets de Omar Ibn Abdel-Aziz, lui a écrit, ce qui s'ensuit: «un homme a refusé d'accomplir la zakat de ses biens»; Omar, lui répondit par écrit: «méfie-toi de lui, et ne prends pas part de sa zakat, avec les musulmans». L'homme, mis au courant de ce qui a eu lieu, tomba en peine, et même devint maladif; à ce moment, il se hâta pour payer sa zakat; le préfet de Omar, lui fit savoir ce qui est du fait de cet homme; Omar ne protesta guère et dit: «Prenez cette zakat». Chapitre XIX De la zakat estimée des récoltes des dattes et des raisins

    İmam Malik'den: Duyduğuma göre bir vali Ömer b. Abdülaziz'e bir yazı yazarak: «Adamın biri malının zekatını vermiyor.» demişti. Bunun üzerine Ömer kendisine: «Onu bırak, müslümanlardan zekat alırken ondan alma.» diye cevap gönderdi. Adam bunu duyunca gücüne gitmiş ve o ğünden sonra da zekatını vermiş. Vali durumu Ömer'e (r.a.) tekrar arzedince bu sefer Ömer b. Abdülaziz: «Öyleyse onun da zekatını al» buyurmuştu

    زید بن اسلم سے روایت ہے کہ حضرت عمربن خطاب نے دودھ پیا تو بھلا معلوم ہوا پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا جو لایا تھا وہ بولا کہ میں ایک پانی پر گیا تھا اور اس کا نام بیان کیا وہاں پر جانور زکوة کے پانی پی رہے تھے لوگوں نے ان کا دودھ نچوڑ کر مجھے دیا میں نے اپنی مشک میں رکھ لیا وہ یہی دودھ تھا جو آپ نے پیا تو حضرت عمر نے اپنا ہاتھ منہ میں ڈال کر قے کی ۔ امام مالک کو پہنچا کہ ایک عامل نے عمر بن عبدالعزیز کو لکھا کہ ایک شخص اپنے مال کی زکوة نہیں دیتا عمر نے جواب میں لکھا کہ چھوڑ دے اس کو اور مسلمانوں کے ساتھ اور زکوة نہ لیا کر اس سے۔ یہ خبر اس شخص کو پہنچی اس کو برا معلوم ہوا اور اپنے مال کی زکوة ادا کر دی بعد اس کے عامل نے حضرت عمر کو اطلاع دی انہوں نے جواب میں لکھا کہ لے لے زکوة کو اس شخص سے ۔

    রেওয়ায়ত ৩২. মালিক (রহঃ) বলেনঃ উমর ইবন আবদুল আযীয (রহঃ)-এর জনৈক কর্মচারী তাহাকে লিখিয়া জানাইল যে, এক ব্যক্তি স্বীয় সম্পদের যাকাত আদায় করিতে অস্বীকার করে। উমর ইবন আবদুল আযীয (রহঃ) তখন তাহাকে বলিলেনঃ ছাড়িয়া দাও। অন্যান্য মুসলিম ব্যক্তির সহিত তাহার যাকাত লইও না। যাকাত প্রদানে অনিচ্ছুক এ ব্যক্তি ইহা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং তাহার সম্পদের যাকাত প্রদান করার জন্য ঐ কর্মচারীর নিকট লইয়া আসিল। তখন ঐ কর্মচারী এই বিষয়ে ফয়সালা জানিতে চাহিয়া পুনরায় উমর ইবন আবদুল আযীয (রহঃ)-এর নিকট পত্র লিখিলে তিনি উত্তর দিলেনঃ তাহার যাকাত গ্রহণ করিয়া নাও।