• 2806
  • شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ . فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ ، " مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟ " فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ ، قَدْ سَمَّاهُ ، فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ . فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا ، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا ، " فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ : شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ . فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ ، مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ ، قَدْ سَمَّاهُ ، فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ . فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا ، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا ، فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا ، كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ

    نعم: النعم : الإبل والشاء ، وقيل الإبل خاصة
    سقائي: السقاية والسِّقاء : إناء يشرب فيه وهو ظرفُ الماءِ من الجلْدِ، ويُجْمع على أسْقِية
    مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ. فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ، مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ، قَدْ سَمَّاهُ، فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ. فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ. قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا، كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ.

    (ما جاء في الصدقات والتشديد فيها) (مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه) وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: أن العقال هو القلوص. وقال محمد بن عيسى: هو واحد العقل التي يعقل بها الإبل لأن الذي يعطي البعير في الزكاة يلزمه أن يعطي معه عقاله أي لو أعطوني البعير ومنعوني ما يعقل به لجاهدتهم أو أراد المبالغة في تتبع الحق أو التقليل كما يقال والله لا تركت منها شعرة وقال أبو عبيدة العقال صدقة عام كما قال: سعى عقالاً فلم يترك لنا سيدًا فكيف لو قد سعى عمرو عقالين وروي عناقًا أراد أيضًا التقليل لأن العناق لا تؤخذ في الصدقة عند طائفة من العلماء ولو كانت عناقًا كلها، قاله الباجي: واستبعد بعضهم قول أبي عبيدة بأنه تعسف وذهاب عن طريقة العرب لأن الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة فيقتضي قلة ما علق به العقال وحقارته لا صدقة عام، وهذا البلاغ أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: لما توفي صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب. فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال: والله لأقاتلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقًا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر فعرفت أنه الحق. وبسط أبو داود وغيره اختلاف الرواة في أنه قال عناقًا أو عقالاً. (مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنًا فأعجبه فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه) ونسي اسمه أو لم يتعلق غرضه بتسميته (فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون) النعم من ذلك الماء (فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي) بكسر السين وعائي (فهو هذا فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستقاءه) قال ابن عبد البر: مجمله عند أهل العلم أن الذي سقاه ليس ممن تحل له الصدقة إذ لعله غني أو مملوك فاستقاءه لئلا ينتفع به وأصله محظور وإن لم يأته قصدًا وهذا نهاية الورع ولعله أعطى مثل ذلك أو قيمته للمساكين، ولو كان الذي حلب هذا اللبن مستحقًا للصدقة لما حرم على عمر قصد شربه كما لم يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أكل اللحم الذي تصدق به على بريرة. وقال: هو عليها صدقة ولنا هدية وما فعله عمر ليس بواجب لأنه استهلكه بالشرب ولا فائدة في قذفه إلا المبالغة في الورع وقد قال تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم }وسأل ابن مزين عيسى بن دينار: أيفعل ذلك رجل أصابه مثل هذا؟ فقال: نعم ما أحسن ذلك. (قال مالك: الأمر عندنا) بالمدينة (أن كل من منع فريضة من فرائض الله تعالى فلم يستطع المسلمون أخذها) منه (كان حقًا) واجبًا (عليهم جهاده حتى يأخذوها منه) بقتاله وأصل ذلك قتال الصديق مانعي الزكاة ثم إن كان مقرًّا بها فمسلم وإن جحدها فكافر إجماعًا. (مالك أنه بلغه أن عاملاً) لم يسم (لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلاً منع زكاة ماله فكتب إليه أن دعه) اتركه (ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين قال فبلغ ذلك الرجل فاشتدّ) قوي وعظم (عليه) ذلك (وأدّى بعد ذلك زكاة ماله فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك فكتب إليه عمر أن خذها منه) قال ابن عبد البر: يحتمل أنه علم من الرجل منعها من العامل دون منعها من أهلها، ولم يكن عنده ممن يمنع الزكاة وتفرس فيه أنه لا يخالف جماعة المسلمين الدافعين لها إلى الإمام فكان كما ظن ولو صح عنده منعه للزكاة ما جاز له تركها عنده لأنها حق للمساكين يلزمه القيام لهم به وهذا فيمن منعها مقرًا بها إما جاحدًا فردة إجماعًا. قال: والواجب أن يعظ الإمام من منع الزكاة ويوبخه فإن أصرّ على المنع أخذها منه جبرًا.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ قَالَ شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ فَسَأَلَ الَّذِي سَقَاهُ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ - قَدْ سَمَّاهُ - فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي فَهُوَ هَذَا ‏.‏ فَأَدْخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَدَهُ فَاسْتَقَاءَهُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنْ مَنَعَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْمُسْلِمُونَ أَخْذَهَا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِمْ جِهَادُهُ حَتَّى يَأْخُذُوهَا مِنْهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that Zayd ibn Aslam said, ''Umar ibn al Khattab drank some milk which he liked (very much) and he asked the man who had given it to him, 'Where did this milk come from?' The man told him that he had come to a watering-place, which he named, and had found grazing livestock from the zakat watering there. He was given some of their milk, which he then put into his water-skin, and that was the milk in question. Umar ibn al-Khattab then put his hand into his mouth to make himself vomit." Malik said, "The position with us is that if anyone refuses to honour one of the obligatory demands of Allah, and the muslims are unable to get it, then they have the right to fight him until they get itfrom him

    Zaid Ibn Aslam a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab but du lait qui lui parut bon; il demanda à l'homme qui le lui a donné à boire, l'origine de ce lait? Il lui raconta que, il se trouvait près d'une source, et mentionna son nom, il rencontra un troupeau d'animaux, dont la zakat était exigible,qui s'abreuvait. Il demanda à boire, on lui donna du lait, qu'il prit et remplit son outre. Alors Omar, mit sa main dans sa bouche, et vomit ce qu'il avait déjà bu». Malek a dit: «Celui qui refuse l'accomplissement d'une des prescriptions, imposée par Allah et que les musulmans n'ont pas pu suivre, ils auront tout droit, de lutter contre cet homme jusqu'à ce qu'il la leur donne»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Zaid bin Aslam] berkata, " [Umar bin al Khatthab] meminum susu, dan ia merasa suka dengan susu tersebut. Kemudian dia bertanya kepada orang yang memberinya, "Dari mana kamu mendapatkan susu ini?" Orang tersebut lalu mengabarkan kepadanya, bahwasanya ia mencari air di tempat yang biasa ia mencari air, dan ternyata di sana ada hewan zakat. Orang-orang sedang minum dan memerahkan susu susu untukku. Aku lantas menaruhnya pada tempat minumku, dan di antaranya adalah ini." Umar bin Khattab kemudian memasukkan jari tangannya ke mulutnya dan berusaha memuntahkannya

    İmâm-ı Mâlik der ki: Bizdeki ittifak edilen uygulama şöyledir: Nine (ananın annesi) anneyi' beraber bulunduğunda mirastan hak alamaz. Bu halin dışında vâris olur ve kendisine altıda bir verilir. Babanın annesi olan nine, anne ve babayla vâris olamaz. Bu halin dışında bu nineye altıda bir hisse verilir. İki nine (anne anne, baba anne) beraberce bulunuyorlarsa ve ölünün bunlardan başka anne ve babası yoksa bu halde İmâm-ı Mâlik der ki: Duyduğuma göre bu iki nineden anne anne ölüye daha yakın olursa altıda bir alır. Bu haktan baba anne yararlanamaz. Ninelerden baba anne ölüye daha yakınsa veya ölüye yakınlıkta aynı derecede iseler, altıda biri aralarında yarı yarıya taksim ederler

    রেওয়ায়ত ৩১. যায়দ ইবন আসলাম (রহঃ) বর্ণনা করেন, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) একবার কিছু দুগ্ধ পান করেন। ইহা তাহার নিকট অত্যন্ত সুস্বাদু এবং ভাল বলিয়া মনে হইল। তিনি তখন যে ব্যক্তি দুধ পান করাইয়াছিল তাহাকে বলিলেনঃ এই দুধ কোথা হইতে আনিয়াছ? সে বলিলঃ আমি একটি জলাশয়ে গিয়াছিলাম, সেখানে যাকাতের কিছু পশু পানি পান করিতেছিল। উপস্থিত লোকেরা উহাদিগকে দুগ্ধ দোহন করিয়া আমাকেও কিছু দিল। আমি আমার পানপাত্রে উহা সংরক্ষণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলাম। আপনি যাহা পান করিলেন ইহা তাহাই। উমর (রাঃ) তখন গলদেশে আঙুল প্রবেশপূর্বক উহা বমি করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত কোন একটি ফরযকে যদি কেউ অস্বীকার করে আর মুসলিমগণ যদি তাহার দ্বারা উহা আদায় করাইতে না পারে তবে আদায় না করা পর্যন্ত তাহার সঙ্গে জিহাদ করা কর্তব্য।