• 2405
  • أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا . فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ : " أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ . فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا . فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ : أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ . فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا ، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ ، وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

    مصدقا: المصدق : عاملُ الزَّكَاةِ الذي يَسْتَوْفِيها من أرْبابها
    أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ . فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا. فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ: أَخْرِجْ إِلَيَّ صَدَقَةَ مَالِكَ. فَلَا يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلَّا قَبِلَهَا قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا، أَنَّهُ لَا يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ، وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

    (النهي عن التضييق على الناس في الصدقة) (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح المهملة والموحدة الثقيلة الأنصاري المدني (عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت مر) بضم الميم (على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلاً) مجتمعًا لبنها يقال حفلت الشاة بالتثقيل تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها فهي محفلة وكأن الأصل حفلت لبن الشاة لأنه هو المجموع فهي محفل لبنها (ذات ضرع) بفتح فسكون ثدي (عظيم فقال عمر ما هذه الشاة فقالوا شاة من الصدقة فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون) قال أبو عمر إنما أخذت والله أعلم من غنم كلها لبون كما لو كانت كلها مواخض أخذ منها ولدًا لم يأمر عمر بردّها. وردّه ابن زرقون بأنّ مشهور المذهب أن الساعي لا يأخذ منها ولربها أن يأتيه بما فيه وفاء الباجي يحتمل أنه علم أن صاحبها قد طابت نفسه بها (لا تفتنوا) بكسر التاء (الناس لا تأخذوا حزرات) بفتح الحاء المهملة والزاي المنقوطة فراء بلا نقط خيار أموال (المسلمين) جمع حزرة بالسكون يطلق على الذكر والأنثى وقد تسكن في الجميع على توهم الصفة ويروى حرزات بتقديم الراء على الزاي قيل سميت بذلك لأن صاحبها يحرزها أي يصونها عن الابتذال (نكبوا عن الطعام) أي ذوات الدر قال موسى بن طارق قلت لمالك ما معناه فقال لا يأخذ المصدق لبونا (مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع) بالفتح وإسكان المعجمة وجيم قبيلة مشهورة من العرب (أن محمد بن مسلمة الأنصاري) أكبر من اسمه محمد في الصحابة وكان فاضلاً مات بعد الأربعين (كان يأتيهم مصدقًا فيقول لرب المال أخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء) أي عدل (من حقه إلا قبلها) قال ابن عبد البر الوفاء العدل في الوزن وغيره وإن أراد هنا الزيادة فلا خلاف أنه إذ أطاع رب المال بأوفى مما عليه أنه ينبغي للعامل أخذ ذلك للمساكين وليس له رده (قال مالك السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم) وسئل مالك أيقسم المصدق الماشية ويقول لصاحبها آخذ من أيها شئت فقال لا يريد لأن التعيين لربها وتجب مسامحة أرباب الأموال في الزكاة وأخذ عفوهم قاله الباجي.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلاَنِ، مِنْ أَشْجَعَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيَّ، كَانَ يَأْتِيهِمْ مُصَدِّقًا فَيَقُولُ لِرَبِّ الْمَالِ أَخْرِجْ إِلَىَّ صَدَقَةَ مَالِكَ ‏.‏ فَلاَ يَقُودُ إِلَيْهِ شَاةً فِيهَا وَفَاءٌ مِنْ حَقِّهِ إِلاَّ قَبِلَهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ عِنْدَنَا - وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا - أَنَّهُ لاَ يُضَيَّقُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي زَكَاتِهِمْ وَأَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ مَا دَفَعُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that Muhammad ibn Yahya ibn Habban said, "Two men from the Ashja tribe told me that Muhammad ibn Maslama al-Ansari used tocome to them to collect their zakat, and he would say to anyone who owned livestock, 'Select (the animal for) the zakat on your livestock and bring it to me,' and he would accept any sheep that was brought to him provided it met the requirements of what the man owed." Malik said, "The sunna with us, and what I have seen the people of knowledge doing in our city, is that things are not made difficult for the muslims in their paying zakat, and whatever they offer of their livestock is accepted from them

    Mouhammad Ibn Yahia Ibn Habban a rapporté que deux hommes de la tribu «Achja», ont raconté, que Mouhammad Ibn Maslama Al-Ansari, en se rendant pour quêter la zakat, il disait au redevable: «Sélectionne la zakat de tes biens». Il ne refusait pas une brebis que son propriétaire pensait qu'elle est un acquittement de ce qu'il devait». Malek a dit: «Ce qui était suivi à Médine, et que d'ailleurs, j'ai entendu dire des hommes versés, c'est de ne pas pousser les musulmans, à la contrainte en leur revendiquant la zakat et d'accepter d'eux, tout bien, qu'ils remettaient. Chapitre XVII Des aumônes, et de ceux qui en ont droit

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Muhammad bin Yahya bin Habban] ia berkata; telah mengabarkan kepadaku [Dua orang laki-laki dari Asyja'], bahwa [Muhammad bin Maslamah Al Anshari] mendatangi mereka sebagai pemungut zakat. Lalu Muhammad berkata kepada laki-laki yang berharta; "Keluarkan zakat dari hartamu! " Maka tidaklah dibawakan kepadanya seekor kambing pun yang dinilai cukup sebagai zakat hartanya, kecuali ia pasti menerimanya." Malik berkata, "Sunahnya menurut madzhab kami, dan yang aku ketahui dari ulama-ulama negeri kami, bahwa pemungut zakat tidak boleh menyulitkan kaum muslimin dalam masalah zakat mereka. Dan hendaklah ia menerima apa yang mereka berikan dari harta mereka

    محمد بن یحیی بن حبان سے روایت ہے کہ خبر دی مجھ کو دو شخصوں نے قبیلہ اشجع سے کہ محمد بن مسلمہ انصاری آتے تھے زکوة لینے کو تو کہتے تھے صاحب مال سے لاؤ میرے پاس زکوة اپنے مال کی پھر وہ جو بکری لے کر آتا اگر وہ زکوة کے لائق ہوتی تو قبول کر لیتے ۔