قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَيَكْفِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ عِنْدَ ذَهَابِ قَدْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي "
قُلْتُ : هَكَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَيَكْفِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ عِنْدَ ذَهَابِ قَدْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّي وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، مِثْلَهُ وَكَذَلِكَ رُوِّينَاهُ عَنْ عَائِشَةَ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي ، يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فِي الْمُبْتَدَأَةِ فَالظَّاهِرُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ أَيْضًا فِي الْمُعْتَادَةِ وَعَلَى هَذَا حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَنَحْنُ نَرْوِيهِ