• 2809
  • سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ " رَجُلٍ لَهُ مَالٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ ؟ فَقَالَ : لَا قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ ، أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ . وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ . فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا ، لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، سِوَى الَّذِي قُبِضَ ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ قَالَ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى ، فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ عَدَدَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ ، مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلًا ، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ . فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ . ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحَسَبِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : وَالدَّلِيلُ عَلَى الدَّيْنِ يَغِيبُ أَعْوَامًا ، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا . ثُمَّ يَبِيعُهَا . فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ . وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ ، أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ ، مِنْ مَالٍ سِوَاهُ . وَإِنَّمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ . وَلَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ إِلَّا وَفَاءُ دَيْنِهِ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ

    ناض: الناض : الذهب والفضة
    اقتضى: اقتضى : طالب بما له من حق أو أخذه وتقاضاه
    عينا: العين : الذهب
    يقتضى: اقتضى : طالب بما له من حق أو أخذه وتقاضاه
    العروض: العروض : ما سوى النقد من مملوكات
    الناض: الناض : الذهب والفضة
    رَجُلٍ لَهُ مَالٌ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ ، أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ، أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ، أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ. وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ، ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا، لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، سِوَى الَّذِي قُبِضَ، تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ، وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى، فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ عَدَدَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ، مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلًا، أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ، فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ. فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ. ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحَسَبِ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَالدَّلِيلُ عَلَى الدَّيْنِ يَغِيبُ أَعْوَامًا، ثُمَّ يُقْتَضَى فَلَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا. ثُمَّ يَبِيعُهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ. وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ، أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ، مِنْ مَالٍ سِوَاهُ. وَإِنَّمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ. وَلَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ، وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ إِلَّا وَفَاءُ دَيْنِهِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ.

    (الزكاة في الدين) (مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) الكندي صحابي صغير (أن عثمان بن عفان كان يقول) وفي رواية البيهقي من وجه آخر عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبًا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (هذا شهر زكاتكم) قيل الإشارة لرجب وإنه محمول على أنه كان تمام حول المال لكن يحتاج إلى نقل ففي رواية البيهقي المذكورة عن الزهري ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه (فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه) بالتذكير أي مما يحصل بعد أداء الدين (الزكاة) لأن ما قابل الدين لا زكاة فيه (مالك عن أيوب بن أبي تميمة) واسمه كيسان (السختياني) نسبة لسختيان بفتح السين الجلد لبيع أو عمل أحد الأعلام يقال حج أربعين حجة (أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين) لأنه على ملك صاحبه يورث عنه وبه قال سفيان الثوري وزفر والشافعي في قول (ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة) لماضي السنين (فإنه كان ضمارًا) بكسر الضاد غائبًا عن ربه لا يقدر على أخذه أو لا يعرف موضعه ولا يرجوه والزكاة إنما تتعلق بالأموال التي يقدر على تنميتها أو النامية قال ابن عبد البر وقيل الضمار الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا وهو أصح وبآخر قولي عمر هذا قال مالك والأوزاعي قال ابن زرقون شبهه مالك بعرض المحتكر يبيعه بعد سنين فيزكيه لعام واحد انتهى. وقال الليث والكوفيون يستأنف به حولاً ونقله ابن حبيب عن مالك وهو أحد قولي الشافعي (مالك عن يزيد) بتحتية فزاي (ابن خصيفة) بمعجمة ثم مهملة مصغر نسبة إلى جده فهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني ثقة من رجال الجميع (أنه سأل سليمان بن يسار) أحد الفقهاء (عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة فقال لا) زكاة عليه وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي إذا لم يكن له عرض ولا مال غيره وللشافعي قول آخر أن الدين لا يمنع الزكاة لأنها في عين المال والدين في الذمة (قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه) لأنه لا يقدر على تنميته (وإن أقام عند الذي هو عليه) أي المدين (سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم يجب عليه إلا زكاة واحدة) إذ لو وجبت لكل عام لأدى إلى أن الزكاة تستهلكه ولهذه العلة لم تطلب في أموال القنية لأن الزكاة مواساة في الأموال الممكن تنميتها فلا تفنيها الزكاة غالبًا (فإن قبض منه شيئًا لا تجب فيه الزكاة) لنقصه عن النصاب (فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فإنه يزكى) بالبناء للمفعول ولابن وضاح يزكيه مبنيًا للفاعل وهاء الضمير (مع ما قبض من دينه ذلك) وكذا إن كان ما عنده أقل من نصاب قد حال عليه الحول ثم قبض ما إذا أضافه إليه تم به نصاب فإنه يزكي يوم القبض عنهما فإن لم يحل الحول على ما بيده لم يزك ما قبض من دينه حتى يبلغ نصابًا (قال وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه ولكن لا يحفظ عدد ما اقتضى فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة) لأنه مال واحد حال عليه الحول فإذا بلغ النصاب زكاة (قال فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولاً أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه فإذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارًا عينًا أو مائتي درهم فعليه فيه الزكاة ثم ما اقتضى به بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك) فيزكي ما قبض ولو دينارًا أو درهمًا (قال والدليل على الدين يغيب أعوامًا يقتضي فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند الرجل) وصف طردي فالمراد عند التاجر المحتكر ولو أنثى للتجارة (أعوامًا ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة) فاستدل بقياس الدين على عرض المحتكر والجامع بينهما عدم القدرة على النماء (وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العرض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض من مال سواه) كعين عنده (وإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج زكاة من شيء عن شيء غيره) ليس يقدر على نمائه كما أفاده ما قبله أما إن وجبت بقبض الدين أو ثمن العروض المحتكرة فله أن يخرج ما وجب عليه فيها من سواها ولا يتعين الإخراج منها كما له أن يخرج ذهبًا عن فضة وعكسه (قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من الناض) الذهب والفضة (سوى ذلك ما) أي قدر (تجب فيه الزكاة فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة) ويجعل العروض في مقابلة الدين (وإذا لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده) من الناض (فضل) أي زيادة (عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه) فما قابل الدين ولو نقدًا لا زكاة فيه.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ، لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الدَّيْنِ أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يُزَكِّيهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ سِنِينَ ذَوَاتِ عَدَدٍ ثُمَّ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ قَبَضَ مِنْهُ شَيْئًا لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَى الَّذِي قُبِضَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكَّى مَعَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيْنِهِ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاضٌّ غَيْرُ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ وَكَانَ الَّذِي اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ لاَ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهِ وَلَكِنْ لِيَحْفَظْ عَدَدَ مَا اقْتَضَى فَإِنِ اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ عَدَدَ مَا تَتِمُّ بِهِ الزَّكَاةُ مَعَ مَا قَبَضَ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ‏.‏ قَالَ فَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتَهْلَكَ مَا اقْتَضَى أَوَّلاً أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهُ فَالزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ مَعَ مَا اقْتَضَى مِنْ دَيْنِهِ فَإِذَا بَلَغَ مَا اقْتَضَى عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ ثُمَّ مَا اقْتَضَى بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ بِحَسَبِ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى الدَّيْنِ يَغِيبُ أَعْوَامًا ثُمَّ يُقْتَضَى فَلاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّ الْعُرُوضَ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لِلتِّجَارَةِ أَعْوَامًا ثُمَّ يَبِيعُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي أَثْمَانِهَا إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوِ الْعُرُوضِ مِنْ مَالٍ سِوَاهُ وَإِنَّمَا يُخْرِجُ زَكَاةَ كُلِّ شَىْءٍ مِنْهُ وَلاَ يُخْرِجُ الزَّكَاةَ مِنْ شَىْءٍ عَنْ شَىْءٍ غَيْرِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ مَا فِيهِ وَفَاءٌ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ وَيَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ سِوَى ذَلِكَ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَإِنَّهُ يُزَكِّي مَا بِيَدِهِ مِنْ نَاضٍّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعُرُوضِ وَالنَّقْدِ إِلاَّ وَفَاءُ دَيْنِهِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَهُ مِنَ النَّاضِّ فَضْلٌ عَنْ دَيْنِهِ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yazid ibn Khusayfa that he had asked Sulayman ibn Yasar whether zakat was due from a man who had wealth in hand but also owed a debt for the same amount, and he replied, "No." Malik said, "The position that we are agreed upon concerning a debt is that the lender of it does not pay zakat on it until he gets it back. Even if it stays with the borrower for a number of years before the lender collects it, the lender only has to pay zakat on it once. If he collects an amount of the debt which is not zakatable, and has other wealth which is zakatable, then what he has collected of the debt is added to the rest of his wealth and he pays zakat on the total sum." Malik continued, "If he has no ready money other than that which he has collected from his debt, and that does not reach a zakatable amount, then he does not have to pay any zakat. He must, however, keep a record of the amount that he has collected and if, later, he collects another amount which, when added to what he has already collected, brings zakat into effect, then he has to pay zakat on it." Malik continued, "Zakat is due on this first amount, together with what he has further collected of the debt owed to him, regardless of whether or not he has used up what he first collected. If what he takes back reaches twenty dinars of gold, or two hundred dirhams of silver he pays zakat on it. He pays zakat on anything else he takes back afte rthat, whether it be a large or small amount, according to the amount." Malik said, "What shows that zakat is only taken once from a debt which is out of hand for some years before it is recovered is that if goods remain with a man for trading purposes for some years before he sells them, he only has to pay zakat on their prices once. This is because the one who is owed the debt, or owns the goods, should not have to take the zakat on the debt, or the goods, from anything else, since the zakat on anything is only taken from the thing itself, and not from anything else." Malik said, "Our position regarding some onewho owes a debt, and has goods which are worth enough to pay off the debt, and also has an amount of ready money which is zakatable, is that he pays the zakat on the ready money which he has to hand. If, however, he only has enough goods and ready money to pay off the debt, then he does not have to pay any zakat. But if the ready money that he has reaches a zakatable amount over and above the amount of the debt that he owes, then he must pay zakat on it

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yazid bin Khushaifah] bahwa dia bertanya pada [Sulaiman bin Yasar] tentang seseorang yang memiliki harta dan dia mempunyai hutang sejumlah hartanya itu, apakah dia wajib mengeluarkan zakat? dia menjawab, "Tidak

    Alacağın zekatı konusunda İmam Malik şöyle der: Biz Medine'liler arasında ittifakla kabul edildiğine göre, alacaklı, malı eline geçtikten sonra zekatını verir. Eğer borçlu, senelerce bunu vermez de bilahare verirse, alacaklı malını alır almaz tek bir senelik zekat verir. Şayet aldığı nisaba ulaşmayacak kadar az bir şeyse zekat düşmez. Alacaklının aldığından başka kendi malı da varsa ve borçlusundan aldığı ile kendi malı nisaba ulaşıyorsa o zaman zekatını verir. îmam Malik'den: Borçludan aldığından başka matı yoksa, bu da nisaba ulaşmamışsa zekat vermez. Ancak borçlusundan peyderpey aldıklarının miktarını tesbit eder, aldıklarının toplamı nisabı bulunca zekatını verir. îmam Malik der ki: Alacaklı borçludan aldığını harcasın harcamasın aldıkları toplamı yirmi dinar (85 gr.)altın veya iki yüz dirhem (595 gr.)gümüş bedeline ulaşırsa zekatını vermesi icap eder. Bundan sonra aldıkları az olsun çok olsun hesap ederek zekatını vermesi gerekir. îmam Malik'den: Başkasında alacak olarak duran bir malın seneler sonra alınmasıyla sadece bir senelik zekatının verilmesine şöyle bir delil getirebiliriz: Bir adamın yanındaki bir eşya ticaret için senelerce beklese ve sonunda da satılsa, satış üzerinden sadece bir yıllık zekatı verilir. Borçlu olan veya eşyası olan bir kimse bu borcunun ve eşyasının zekatını başka bir malıyla ödeyemez, her şeyin zekatı kendisinden ödenir, bir şeyin zekatı başka bir şeyle ödenmez

    یزید بن خصیفہ سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا سلیمان بن یسار سے ایک شخص کے پاس مال ہے لیکن اس پر اسی قدر قرض ہے کیا زکوة اس پر واجب ہے بولے نہیں ۔

    রেওয়ায়ত ১১. মালিক (রহঃ) বলেনঃ ব্যবসায়ী শরীকী কারবারের মাল হইতে হেথা করিতে পারিবে না; কোন ফকীরকে কিছু দিতে পরিবে না এবং কাহারো ইহসানের বদলা দিতে পরিবে না। যদি অন্যান্য লোক নিজেদের খাবার লইয়া আসে তবে ব্যবসায়ীও নিজের খাবার তাহার সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে পারে, তবে অধিক লইতে পরিবে না। যদি অধিক লইতে ইচ্ছা করে, তবে অর্থ বিনিয়োগকারী হইতে অনুমতি না মিলিলে তবে উহার ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে।