• 2199
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا ، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ ، أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا ، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ ، وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ ، أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا

    عقب: عقب : أتبع
    ضمارا: الضمار : الغائب الذي لا يرجى
    كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا ، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلَاةِ ظُلْمًا، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ، أَنْ لَا يُؤْخَذَ مِنْهُ إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا.

    (الزكاة في الدين) (مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد) الكندي صحابي صغير (أن عثمان بن عفان كان يقول) وفي رواية البيهقي من وجه آخر عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبًا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (هذا شهر زكاتكم) قيل الإشارة لرجب وإنه محمول على أنه كان تمام حول المال لكن يحتاج إلى نقل ففي رواية البيهقي المذكورة عن الزهري ولم يسم لي السائب الشهر ولم أسأله عنه (فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه) بالتذكير أي مما يحصل بعد أداء الدين (الزكاة) لأن ما قابل الدين لا زكاة فيه (مالك عن أيوب بن أبي تميمة) واسمه كيسان (السختياني) نسبة لسختيان بفتح السين الجلد لبيع أو عمل أحد الأعلام يقال حج أربعين حجة (أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين) لأنه على ملك صاحبه يورث عنه وبه قال سفيان الثوري وزفر والشافعي في قول (ثم عقب بعد ذلك بكتاب أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة) لماضي السنين (فإنه كان ضمارًا) بكسر الضاد غائبًا عن ربه لا يقدر على أخذه أو لا يعرف موضعه ولا يرجوه والزكاة إنما تتعلق بالأموال التي يقدر على تنميتها أو النامية قال ابن عبد البر وقيل الضمار الذي لا يدري صاحبه أيخرج أم لا وهو أصح وبآخر قولي عمر هذا قال مالك والأوزاعي قال ابن زرقون شبهه مالك بعرض المحتكر يبيعه بعد سنين فيزكيه لعام واحد انتهى. وقال الليث والكوفيون يستأنف به حولاً ونقله ابن حبيب عن مالك وهو أحد قولي الشافعي (مالك عن يزيد) بتحتية فزاي (ابن خصيفة) بمعجمة ثم مهملة مصغر نسبة إلى جده فهو يزيد بن عبد الله بن خصيفة بن عبد الله بن يزيد الكندي المدني ثقة من رجال الجميع (أنه سأل سليمان بن يسار) أحد الفقهاء (عن رجل له مال وعليه دين مثله أعليه زكاة فقال لا) زكاة عليه وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي إذا لم يكن له عرض ولا مال غيره وللشافعي قول آخر أن الدين لا يمنع الزكاة لأنها في عين المال والدين في الذمة (قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في الدين أن صاحبه لا يزكيه حتى يقبضه) لأنه لا يقدر على تنميته (وإن أقام عند الذي هو عليه) أي المدين (سنين ذوات عدد ثم قبضه صاحبه لم يجب عليه إلا زكاة واحدة) إذ لو وجبت لكل عام لأدى إلى أن الزكاة تستهلكه ولهذه العلة لم تطلب في أموال القنية لأن الزكاة مواساة في الأموال الممكن تنميتها فلا تفنيها الزكاة غالبًا (فإن قبض منه شيئًا لا تجب فيه الزكاة) لنقصه عن النصاب (فإنه إن كان له مال سوى الذي قبض تجب فيه الزكاة فإنه يزكى) بالبناء للمفعول ولابن وضاح يزكيه مبنيًا للفاعل وهاء الضمير (مع ما قبض من دينه ذلك) وكذا إن كان ما عنده أقل من نصاب قد حال عليه الحول ثم قبض ما إذا أضافه إليه تم به نصاب فإنه يزكي يوم القبض عنهما فإن لم يحل الحول على ما بيده لم يزك ما قبض من دينه حتى يبلغ نصابًا (قال وإن لم يكن له ناض غير الذي اقتضى من دينه وكان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه فيه ولكن لا يحفظ عدد ما اقتضى فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة مع ما قبض قبل ذلك فعليه فيه الزكاة) لأنه مال واحد حال عليه الحول فإذا بلغ النصاب زكاة (قال فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولاً أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه فإذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارًا عينًا أو مائتي درهم فعليه فيه الزكاة ثم ما اقتضى به بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك) فيزكي ما قبض ولو دينارًا أو درهمًا (قال والدليل على الدين يغيب أعوامًا يقتضي فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند الرجل) وصف طردي فالمراد عند التاجر المحتكر ولو أنثى للتجارة (أعوامًا ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة) فاستدل بقياس الدين على عرض المحتكر والجامع بينهما عدم القدرة على النماء (وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العرض أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العرض من مال سواه) كعين عنده (وإنما يخرج زكاة كل شيء منه ولا يخرج زكاة من شيء عن شيء غيره) ليس يقدر على نمائه كما أفاده ما قبله أما إن وجبت بقبض الدين أو ثمن العروض المحتكرة فله أن يخرج ما وجب عليه فيها من سواها ولا يتعين الإخراج منها كما له أن يخرج ذهبًا عن فضة وعكسه (قال مالك الأمر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من الناض) الذهب والفضة (سوى ذلك ما) أي قدر (تجب فيه الزكاة فإنه يزكي ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة) ويجعل العروض في مقابلة الدين (وإذا لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة عليه حتى يكون عنده) من الناض (فضل) أي زيادة (عن دينه ما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزكيه) فما قابل الدين ولو نقدًا لا زكاة فيه.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي مَالٍ قَبَضَهُ بَعْضُ الْوُلاَةِ ظُلْمًا يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ وَيُؤْخَذُ زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ أَنْ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلاَّ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ كَانَ ضِمَارًا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ayyub ibn Abi Tamima as- Sakhtayani that Umar ibn Abd al-Aziz, when writing about wealth that one of his governors had collected unjustly, ordered it to be returned to its owner and zakat to be taken from it for the years that had passed. Then shortly afterwards he revised his order with a message that zakat should only be taken from it once, since it was not wealth in hand

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ayyub bin Abu Tamimah As Sahtiyani] bahwa [Umar bin Abdul Aziz] pernah menetapkan ketentuan tentang harta yang diambil oleh para pemimpin secara aniaya. Ia memerintahkan agar harta tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. lalu diambil zakatnya dari masa-masa yang telah lalu." Kemudian ia juga menetapkan bahwa harta tidak boleh diambil sebagai zakat kecuali hanya sekali, karena harta tersebut tidak ada di tangan pemiliknya

    Eyyup b. Ebi Temime es-Sahtiyanî'den: Ömer b. Abdülaziz, valilerinden birinin halktan zorla zekat alması üzerine ona aldığını sahiplerine geri vermesini, malların geçmiş senelerdeki zekatlarının da alınmasını yazmıştı. Daha sonra ikinci bir fermanla onlardan sadece son senenin zekatının alınmasını istedi. Çünkü geçmiş senelere ait mallarına tamamen sahip değillerdi

    ایوب بن ابی تمیمہ سختیانی سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھا ایک مال کے بارے میں (جس کو بعض حکام نے ظلم سے چھین لیا تھا) کہ پھیر دیں اس کو مالک کی طرف اور اس میں سے زکوة ان برسوں کی جو گزر گئے وصول کرلیں اس کے بعد ایک نامہ لکھا کہ زکوة ان برسوں کی نہ لی جائے کیونکہ وہ مال ضمار تھا ۔

    রেওয়ায়ত ১৮. আইয়ুব ইবন আবি তামীম সুখতিয়ানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, উমাইয়া শাসকগণ অবৈধভাবে যে সমস্ত মাল কবজা করিয়া নিয়াছিলেন সে সম্পর্কে নির্দেশ দিতে যাইয়া উমর ইবন আবদুল আযীয (রহঃ) লিখিয়াছেন- প্রকৃত মালিকদের নিকট ঐগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হউক এবং যে কয় বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে হিসাব করিয়া সেই কয় বৎসরের যাকাত ইহা হইতে আদায় করিয়া নেওয়া হউক।পরে আরেকটি পত্রে লিখেন- এই কয় বৎসরের যাকাত যেন উসুল না করা হয়, কেননা ইহা মাল-ই-যিমারের অন্তর্ভুক্ত।