• 2257
  • وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : " أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا ، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا . كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا ، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ ، زَكَاةٌ . فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا ، وَازِنَةً ، فَفِيهَا الزَّكَاةُ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا ، الزَّكَاةُ . وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ ، زَكَاةٌ . فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ . فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ . رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ . دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً ، وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ : أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ . وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا . أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا ، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ : أَنَّهُ يُزَكِّيهَا . وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلَّا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ . ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ وقَالَ مَالِكٌ : فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا ، أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهَا ، وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا وَهِيَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ ، وَخَرَاجِهِمْ وَكِرَاءِ الْمَسَاكِينِ ، وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ : أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، الزَّكَاةُ . قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ . حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وقَالَ مَالِكٌ : فِي الذَّهَبِ وَالْ وَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ : إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا . أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ . وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا ، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ ، أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيْدِي أُنَاسٍ شَتَّى ، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا إِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا

    عينا: العين : الذهب
    وازنة: الوازنة : الوافية
    وصرف: الصرف والاصطراف : تبادل الأثمان في الذهب والفضة بفرق في السعر
    فتجر: تجر : عمل بالتجارة والبيع والشراء
    الحول: الحول : العام الهجري
    إجارة: الإجارة : هنا بمعنى أجرة مقابل عمله
    وخراجهم: الخراج : ما فرض من ضريبة على ما تخرجه الأرض
    وكراء: الكراء : استئجار الشخص لغير، ويطلق أيضا على أجرة المستأجََر
    وكتابة: الكتابة : أن يُكاتب الرَّجُلُ عَبْدَه على مال يؤدِّيه إليه مُنَجَّما، فإذا أدّاه صار حُرًّا ، ويُسمى العَبْدُ مكاتَبًا ، والسيد مكاتِبًا
    المكاتب: المكاتب : العبد الذي يدفع مالا لسيده على أن يعتق ويحرر بعد إتمام الدفع
    وال: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    أواق: الأوقية : قيمة عُمْلَةٍ وَوَزْنٍ بما قدره أربعون درهما ، وقيل هي نصف سدس الرطل
    الورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    أفاد: أفاد : استفاد ونال حاز وملك
    ورقا: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا، أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا. كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا، نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا، وَازِنَةً، فَفِيهَا الزَّكَاةُ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا، الزَّكَاةُ. وَلَيْسَ فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ، زَكَاةٌ. فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَافِيَةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ. فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ. رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ. دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً، وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ. وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا فَتَجَرَ فِيهَا، فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ: أَنَّهُ يُزَكِّيهَا. وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلَّا قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ. ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ وقَالَ مَالِكٌ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا، أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهَا، وَلَا يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا وَهِيَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ، ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ، وَخَرَاجِهِمْ وَكِرَاءِ الْمَسَاكِينِ، وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ: أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، الزَّكَاةُ. قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ. حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وقَالَ مَالِكٌ: فِي الذَّهَبِ وَالْ وَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ: إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا. أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ، فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ. وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا، مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ، أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيْدِي أُنَاسٍ شَتَّى، فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا، ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا قَالَ مَالِكٌ: وَمَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا إِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا.

    (الزكاة في العين من الذهب والورق) (مالك عن محمد بن عقبة) بالقاف (مولى الزبير) المدني أخي موسى ثقة (أنه سمع) كذا لعبد الله بن يحيى ولابن وضاح عنه أنه سأل (القاسم بن محمد) بن أبي بكر (عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم) قال أبو عمر معنى مقاطعة المكاتب أخذ مال معجل منه دون ما كوتب عليه ليعجل عتقه (هل عليه فيه زكاة فقال القاسم إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول) والمقاطعة فائدة لا زكاة فيها حتى يمر عليها عند مستفيدها الحول وأجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والنقد دون المعشرات (قال القاسم بن محمد وكان أبو بكر إذا أعطى الناس أعطياتهم) جمع عطايا جمع عطية (يسأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة) بأن كان نصابًا مر عليه الحول (فإن قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال) الذي عنده (وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا) لعدم الوجوب (مالك عن عمر بن حسين) بن عبد الله الجمحي مولاهم أبي قدامة المكي ثقة روى له مسلم (عن عائشة بنت قدامة) القرشية الجمحية الصحابية (عن أبيها) قدامة بضم القاف والتخفيف ابن مظعون بالظاء المشالة الصحابي البدري (أنه قال كنت إذا جئت عثمان بن عفان) في خلافته (أقبض عطائي سألني هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة قال) قدامة (فإن قلت نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال وإن قلت لا دفع إلي عطائي) كله وفي سؤاله كأبي بكر وقولهما وإن قلت لا إلخ دليل على تصديق الناس في أموالهم التي فيها الزكاة وجواز إخراج زكاة المال من غيره ولا مخالف لهما إذا كان من جنسه فإن كان ذهبًا عن فضة أو عكسه فخلاف (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال) عموم خص منه المعشرات لأدلة أخر (زكاة حتى يحول عليه الحول) رواه مالك موقوفًا وأخرجه في التمهيد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وفي إسناده بقية بن الوليد مدلس وقد رواه بالعنعنة عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله وإسماعيل ضعيف في غير الشاميين قال الدارقطني والصحيح وقفه كما في الموطأ وقد أخرجه الدارقطني في الغرائب مرفوعًا وضعفه وأخرجه أيضًا من حديث أنس وضعفه وأخرجه ابن ماجه عن عائشة لكن الإجماع عليه أغنى عن إسناده (مالك عن ابن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية) جمع جمع لعطية (الزكاة معاوية بن أبي سفيان) قال ابن عبد البر يريد أخذ زكاتها نفسها منها لا أنه أخذ منها عن غيرها مما حال عليه الحول قال ولا أعلم من وافقه إلا ابن عباس ولم يعرفه الزهري فلذا قال أن معاوية أول من أخذ قال وهذا شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء ولا قال به أحد من أئمة الفتوى وقال الباجي قال ابن مسعود وابن عامر مثل قولهما ثم انعقد الإجماع على خلافه قال وإنما كان معاوية يأخذ من العطاء زكاة ذلك العطاء لأنه كان يرى حقه واجبًا قبل دفعه إليه فكان يراه كالمال المشترك يمر عليه الحول في حالة الاشتراك وأما أبو بكر وعمر وعثمان فلم يأخذوا ذلك منها إذ لم يتحقق ملك من أعطيها إلا بعد القبض لأن للإمام أن يصرفها إلى غيره بالاجتهاد ونحو هذا التأويل ذكر ابن حبيب (قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا) بالمدينة (أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا عينًا كما تجب في مائتي درهم) قال ابن عبد البر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الذهب شيء إلا ما روى الحسن بن عمارة عن علي أنه صلى الله عليه وسلم قال هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارًا نصف دينار وابن عمارة أجمعوا على ترك حديثه لسوء حفظه وكثرة خطئه ورواه الحفاظ موقوفًا على علي لكن عليه جمهور العلماء وما زاد على عشرين فبحسابه قل أو كثر سواء كانت قيمتها مائتي درهم أو أقل أو أكثر وإليه ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم إلا أن أبا حنيفة مع جماعة من أهل العراق جعلوا في العين أوقاصًا كالماشية وقالت طائفة لا زكاة في الذهب حتى يبلغ صرفها مائتي درهم فإذا بلغتها زكيت كانت أكثر من عشرين دينارًا أو أقل إلا أن تبلغ أربعين دينارًا ففيها دينار ولا يراعى حينئذٍ الصرف وقال الحسن البصري وأكثر أصحاب داود ورواية عن الثوري لا زكاة في الذهب حتى يبلغ أربعين دينارًا ففيها ربع عشره وما زاد فبحسابه (قال مالك ليس في عشرين دينارًا ناقصة بينة النقصان زكاة) لعدم بلوغ النصاب (فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين دينارًا وازنة ففيها الزكاة) وجوبًا (وليس فيما دون عشرين دينارًا عينًا الزكاة) ودون بمعنى أقل (وليس في مائتي درهم ناقصة بينة النقصان زكاة فإن زادت حتى تبلغ بزيادتها مائتي درهم وافية ففيها الزكاة) وفي نسخة زكاة بالتنكير (فإن كانت تجوز بجواز الوزانة رأيت فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم) قال الأبهري وابن القصار معناه أنها وازنة في ميزان وفي آخر ناقصة فإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة وقال عبد الوهاب معناه النقص القليل في جميع الموازين كحبة وحبتين وما جرت العادة بالمسامحة فيه في البيع وغيره وعلى هذا جمهور أصحابنا وهو الأظهر ويحتمل وجهًا ثالثًا وهو أن يكون العوض فيها غالبًا عوض الوازنة وهو المشهور عن مالك وما سواه تأويل وهذا قول أصحابنا العراقيين وحملوا تفصيله على الدنانير والدراهم الموزونة والأظهر أن تكون في المعدودة قاله الباجي قال ابن زرقون ويظهر أن قول ابن القصار والأبهري في الموزونة وقول عبد الوهاب في المعدودة فلا يكون خلافًا كذا قال ولا يصح لأن نص عبد الوهاب في جميع الموازين فكيف يقال في المعدود (قال مالك في رجل كانت عنده ستون ومائة درهم وازنة وصرف الدراهم ببلده ثمانية دراهم بدينار أنها لا تجب فيها الزكاة وإنما تجب الزكاة في عشرين دينارًا عينًا أو مائتي درهم) لأن المال إنما يعتبر بنصاب نفسه لا بقيمته فلا تعتبر الفضة بقيمتها من الذهب ولا عكسه كما لو كان له ثلاثون شاة قيمتها أربعون من غيرها أو قيمتها عشرون دينارًا أو أربعون دينارًا فلا زكاة وإن نقص النقد عن النصاب وبلغت قيمة صياغته أكثر من نصاب فلا زكاة قاله الباجي (قال مالك في رجل كانت له خمسة دنانير) مثلاً والمراد أقل من نصاب (من فائدة أو غيرها فتجر فيها فلم يأت الحول حتى بلغت ما تجب فيه الزكاة أنه يزكيها وإن لم تتم إلا قبل أن يحول عليها الحول بيوم واحد أو بعد ما يحول عليها الحول بيوم واحد ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت) هذا مذهب مالك رحمه الله أن حول ربح المال حول أصله وإن لم يكن أصله نصابًا قياسًا على نسل الماشية ولم يتابعه غير أصحابه وقاسه على ما لا يشبهه في أصله ولا في فرعه وهما أصلان والأصول لا يرد بعضها إلى بعض وإنما يرد الفرع إلى أصله قال أبو عبيد لا نعلم أحدًا فرق بين ربح المال وغيره من الفوائد غير مالك وليس كما قال قد فرق بينهما الأوزاعي وأبو ثور وأحمد لكنهم شرطوا أن يكون أصله نصابًا وإنما أنكر أبو عبيد أنه يجعله كأصله وإن لم يكن أصله نصابًا وهذا لا يقوله غير مالك وأصحابه وقال الجمهور الربح كالفوائد يستأنف بها حول على ما وردت به السنة قاله ابن عبد البر (وقال مالك في رجل كانت له) أي عنده (عشرة دنانير فتجر فيها فحال عليها الحول وقد بلغت عشرين دينارًا إنه يزكيها مكانها ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم بلغت ما تجب فيه الزكاة) وهو العشرون (لأن الحول قد حال عليها وهي عنده عشرون) بالربح وهو يقدر كأنه كائن فيها (ثم لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم زكيت) وهذا بمعنى ما قبله غايته أنه فرضها في الأولى في خمسة والثانية في عشرة بحسب سؤاله عن ذلك وأجاب فيهما بحكم واحد وهو ضم الربح لأصله وإن لم يكن نصابًا (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا) بالمدينة (في إجارة العبيد وخراجهم وكراء المساكن وكتابة المكاتب أنه لا تجب في شيء من ذلك الزكاة قل ذلك أو كثر حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه صاحبه) وهو نصاب لأنها فوائد تجددت لا عن مال فيستقبل بها (وقال مالك في الذهب والورق يكون بين الشركاء أن من بلغت حصته منهم عشرين دينارًا عينًا أو مائتي درهم فعليه فيها الزكاة ومن نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة فلا زكاة عليه وإن بلغت حصصهم جميعًا ما تجب فيه الزكاة وكان بعضهم في ذلك أفضل نصيبًا من بعض) بأن كان لواحد نصاب وآخر نصابان مثلاً (أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة) ولم يفرق بين الشركاء وغيرهم فاقتضى أنه إنما يعتبر ملك كل واحد على حدة (قال وهذا أحب ما سمعت إلي) يدل على أنه قد سمع خلافه وذلك أن عمر والحسن والشعبي قالوا إن الشركاء في العين والماشية والزرع إذا لم يعلم أحدهم ماله بعينه أنهم يزكون زكاة الواحد قياسًا على الخلطاء في الماشية وبه قال الشافعي في الجديد ووافق مالكًا أبو حنيفة وأبو ثور (قال مالك وإذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى فإنه ينبغي له أن يحصيها جميعًا ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها) هذا إجماع إذا كان قادرًا على ذلك ولم تكن ديونًا في الذمم ولا قراضا ينتظر أن ينض قاله أبو عمر (قال مالك ومن أفاد ذهبًا أو ورقًا) بنحو ميراث أو هبة أو صدقة وما تقدم من إجارة إلى آخره (إنه) بكسر الهمزة هو مقول القول (لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها) إذ هي تجددت عن غير مال فيستقبل وما هنا أعم مما تقدم فليس بتكرار.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ ‏:‏ أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَعْطِيَةِ الزَّكَاةَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ ‏:‏ السُّنَّةُ الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا عِنْدَنَا أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا كَمَا تَجِبُ فِي مِائَتَىْ دِرْهَمٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ ‏:‏ لَيْسَ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةٌ، فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا عِشْرِينَ دِينَارًا وَازِنَةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا الزَّكَاةُ، وَلَيْسَ فِي مِائَتَىْ دِرْهَمٍ نَاقِصَةً بَيِّنَةَ النُّقْصَانِ زَكَاةٌ، فَإِنْ زَادَتْ حَتَّى تَبْلُغَ بِزِيَادَتِهَا مِائَتَىْ دِرْهَمٍ وَافِيةً فَفِيهَا الزَّكَاةُ، فَإِنْ كَانَتْ تَجُوزُ بِجَوَازِ الْوَازِنَةِ رَأَيْتُ فِيهَا الزَّكَاةَ دَنَانِيرَ كَانَتْ أَوْ دَرَاهِمَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ سِتُّونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ وَازِنَةً وَصَرْفُ الدَّرَاهِمِ بِبَلَدِهِ ثَمَانِيَةُ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ ‏:‏ أَنَّهَا لاَ تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ، وَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ مِنْ فَائِدَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، فَتَجَرَ فِيهَا فَلَمْ يَأْتِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ ‏:‏ أَنَّهُ يُزَكِّيهَا وَإِنْ لَمْ تَتِمَّ إِلاَّ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، أَوْ بَعْدَ مَا يَحُولُ عَلَيْهَا الْحَوْلُ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ لاَ زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ ‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ فَتَجَرَ فِيهَا فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَقَدْ بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا ‏:‏ أَنَّهُ يُزَكِّيهَا مَكَانَهَا وَلاَ يَنْتَظِرُ بِهَا أَنْ يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ بَلَغَتْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ لِأَنَّ الْحَوْلَ قَدْ حَالَ عَلَيْهَا وَهِيَ عِنْدَهُ عِشْرُونَ ثُمَّ لَا زَكَاةَ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ زُكِّيَتْ قَالَ مَالِك الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي إِجَارَةِ الْعَبِيدِ وَخَرَاجِهِمْ وَكِرَاءِ الْمَسَاكِينِ وَكِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الزَّكَاةُ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ. وَقَالَ مَالِك فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ يَكُونُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ إِنَّ مَنْ بَلَغَتْ حِصَّتُهُ مِنْهُمْ عِشْرِينَ دِينَارًا عَيْنًا أَوْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَعَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَمَنْ نَقَصَتْ حِصَّتُهُ عَمَّا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ وَإِنْ بَلَغَتْ حِصَصُهُمْ جَمِيعًا مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي ذَلِكَ أَفْضَلَ نَصِيبًا مِنْ بَعْضٍ أُخِذَ مِنْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ إِذَا كَانَ فِي حِصَّةِ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَالَ مَالِك وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِك وَإِذَا كَانَتْ لِرَجُلٍ ذَهَبٌ أَوْ وَرِقٌ مُتَفَرِّقَةٌ بِأَيْدِي أُنَاسٍ شَتَّى فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُحْصِيَهَا جَمِيعًا ثُمَّ يُخْرِجَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ زَكَاتِهَا كُلِّهَا قَالَ مَالِك وَمَنْ أَفَادَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا إِنَّهُ لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيهَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ مِنْ يَوْمَ أَفَادَهَا

    Yahya related to me from Malik that Ibn Shihab said, "The first person to deduct zakat from allowances was Muawiya ibn Abi Sufyan." (i.e. the deduction being made automatically) . Malik said, "The agreed sunna with us is that zakat has to be paid on twenty dinars (of gold coin), in the same way as it has to be paid on two hundred dirhams (of silver)." Malik said, "There is no zakat to pay on (gold) that is clearly less than twenty dinars (in weight) but if it increases so that by the increase the amount reaches a full twenty dinars in weight then zakat has to be paid. Similarly, there is no zakat to pay on (silver) that is clearly less than two hundred dirhams (in weight), but if it increases so that by the increase the amount reaches a full two hundred dirhams in weight then zakat has to be paid. If it passes the full weight then I think there is zakat to pay, whether it be dinars or dirhams." (i.e. the zakat is assessed by the weight and not the number of the coins.) Malik said, about a man who had one hundred and sixty dirhams by weight, and the exchange rate in his town was eight dirhams to a dinar, that he did not have to pay any zakat. Zakat had only to be paid on twenty dinars of gold or two hundred dirhams. Malik said, in the case of a man who acquired five dinars from a transaction or in some other way which he then invested in trade, that, as soon as it increased to a zakatable amount and then a year elapsed, he had to pay zakat on it, even if the zakatable amount was reached one day before or one day after the passing of a year. There was then no zakat to pay on it from the day the zakat was taken until a year had elapsed over it. Malik said, in the similar case of a man who had in his possession ten dinars which he invested in trade and which reached twenty dinars by the time one year had elapsed over them, that he paid zakat on them right then and did not wait until a year had elapsed over them, (counting) from the day when they actually reached the zakatable amount. This was because a year had elapsed over the original dinars and there were now twenty of them in his possession. After that there was no zakat to pay on them from the day the zakat was paid until another year had elapsed over them. Malik said, "What we are agreed upon (here in Madina) regarding income from hiring out slaves, rent from property, and the sums received when a slave buys his freedom, is that no zakat is due on any of it, whether great or small, from the day the owner takes possession of it until a year has elapsed over it from the day when the owner takes possession of it." Malik said, in the case of gold and silver which was shared between two co-owners, that zakat was due from any one whose share reached twenty dinars of gold, or two hundred dirhams of silver, and that no zakat was due from anyone whose share fell short of this zakatable amount. If all the shares reached the zakatable amount and the shares were not equally divided, zakat was taken from each man according to the measure of his share. This applied only when the share of each man among them reached the zakatable amount, because the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, had said, "There is no zakat to pay on less than five awaq of silver." Malik commented, "This is what I prefer most out of what I have heard about the matter." Malik said, "When a man has gold and silver dispersed among various people he must add it all up together and then take out the zakat due on the total sum ." Malik said, "No zakat is due from some one who acquires gold or silver until a year has elapsed over his acquisition from the day it became his

    Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Le premier qui a prélevé la zakat, des dons, fut Mou'awia Ibn Abi Soufian» Malek a dit: «Ce qui est une tradition indéniable et suivie à Médine, c'est que la zakat doit être payée pour vingt dinars en or, ainsi que pour une somme de deux cent dirhams». A - Malek a dit aussi: «La zakat n'est pas obligatoire pour la somme de vingt dinars (en or), si leur poids est de moins que celui de vingt dinars réels; si le poids en est constant à celui de vingt la zakat est exigible. D'autre part, la zakat n'est pas exigible pour une somme inférieure à vingt dinars en or. La zakat n'est pas de même exigible pour une somme de deux cent dirhams dont le poids est inférieur à celui de deux autres deux cent qui ont réellement une constance de poids, et où la zakat est à payer. Si ces pièces sont variables, de part leur poids d'une balance à l'autre, la zakat est, à mon avis, obligatoirement payable». B Malek a dit: «si l'homme possède cent soixante dirhams ayant un poids réel bien constant, et que dans son pays on échange huit dirhams contre un dinar, il ne doit payer la zakat à leur sujet, que juste lorsque les dirhams échangés soient équivalents à vingt dinars en or ou à deux cent dirhams en argent». C - Malek a dit au sujet d'un homme possédant cinq dinars qui lui sont revenus d'un profit ou d'autre source; cette somme, lui rapportant d'un commerce un bénéfice après l'écoulement d'un an, ce qui en est de sa possession, et selon Malek, soumis à la zakat. Cependant, ce nouveau capital, ne sera sujet à la zakat, ni un jour après l'écoulement d'un an, ni un jour avant; la zakat est payable, après qu'un an ait été coulé, à partir même du jour où le capital a été formé». D - Malek a dit, au sujet d'un homme qui, ayant dix dinars, puis bénéficiant de cette somme, dans le domaine du commerce, pour atteindre vingt dinars après l'écoulement d'un an, il doit soumettre cette nouvelle somme à la zakat sans attendre qu'un an soit écoulé du jour où elle a été formée, car cette période a été écoulée alors qu'il possédait vingt dinars. La zakat ultérieure n'est à payer qu'un an après que l'avant-dernière n'ait été payé. E - Malek a ajouté: «Ce qui a été entendu au sujet du salariat des esclaves et de leur tribut, du salaire des pauvres, et du prix de la libération de l'esclave contractuel, c'est que tous ces cas ne sont sujets de zakat, et cela quelque soit la somme, à moins qu'un an ne soit déjà écoulé, précisément du jour où l'ayant-droit a touché la somme». F - Et Malek dit encore: «pour l'or et l'argent qui sont en association, où chacun a une part de vingt dinars ou de deux cent dirhams, ils doivent la zakat. Pour celui, qui en a une part inférieure à cela, il est exempt du paiement de la zakat. Si toutes les parts sont soumises à la zakat, mais avec une variante, quand la valeur de ces parts est différente d'une part à l'autre, de sorte que certaines parts sont inférieures à la somme où il est du devoir de payer la zakat, quant aux autres,si la somme en est supérieur , la zakat sera prévue dans ces dernières parts, suivant aussi leurs valeurs; car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «la zakat n'est pas obligatoire pour une somme de moins de cinq onces d'argent». Malek a dit: «C'est ce que j'ai entendu de mieux à ce sujet». - Malek a dit: «si un homme a de l'or et de l'argent, mais qu'ils se trouvent dispersés parmi les gens, il doit les évaluer afin qu'il en paie à leur sujet, la zakat exigible». - Et du dire de Malek: «Celui, qui, par héritage ou par don, obtient de l'or et de l'argent, la zakat à leur sujet, n'est exigible, qu'avant l'écoulement d'un an». Chapitre III De la zakat des métaux

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] bahwa dia berkata; "Yang pertama kali mengambil zakat dari jatah pemberian adalah [Mu'awiyah bin Abu Sufyan]

    İmâm-ı Mâlik'ten: Ölü hayvan eti yemek zorunda kalan bir kimse için duyulan en güzel şey, onun bundan doyuncaya kadar yiyebileceği ve azık alabileceğidir. Şayet buna ihtiyacı kalmazsa atabilmesidir

    রেওয়ায়ত ৭. ইবন শিহাব (রহঃ) বলেনঃ সর্বপ্রথম মুয়াবিয়া (রাঃ)-ই বেতন হইতে যাকাত আদায় করেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট সর্বসম্মত প্রচলিত পদ্ধতি হইল- দুই শত দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) পরিমাণ অংকে যেমন যাকাত ধার্য করা হইয়া থাকে তেমনি বিশ দীনার[1] (স্বর্ণমুদ্রা) পরিমাণ অংকেও যাকাত ফরয হইবে। মালিক (রহঃ) বলেন, দীনার ওজনে কম হইলে এবং প্রকৃত মূল্য বিশ দীনার না হইলে ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। অনুরূপ বিশ দীনারের বেশি হইলে এবং প্রকৃত মূল্য বিশ দীনার পরিমাণ হইলে ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে। মালিক (রহঃ) বলেন, বিশ দীনার হইতে কম পরিমাণ অংকে যাকাত ফরয হয় না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ দুই শত দিরহাম পরিমাণ অংক ওজনে হালকা হইলে এবং প্রকৃত মূল্য দুইশত দিরহাম না হইলে উহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। সংখ্যায় দুই শতের বেশি হইলেও যদি প্রকৃত মূল্য দুইশত দিরহামের হয়, তবে ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ কাহারও নিকট যদি এক শত ষাট দিরহাম থাকে এবং সে যে অঞ্চলে বসবাস করে সেই শহরে এক দীনার সমান আট দিরহাম হিসেবে হইলেও (যদি সেই অনুপাতে একশত ষাট দিরহাম সমান বিশ দীনার হইয়া যায় তবুও) ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে না। কেননা যাকাত ফরয হওয়ার জন্য কাহারও নিকট বিশ দীনার বা দুইশত দিরহাম থাকিতে হইবে।[2] মালিক (রহঃ) বলেনঃ পাঁচ দীনার পরিমাণ অর্থ নিয়া একজন ব্যবসা শুরু করিল। বৎসর শেষ হইতে না হইতেই সে যাকাত পরিমাণ দীনারের মালিক হইয়া পড়িলে তাহাকে যাকাত আদায় করিতে হইবে। বৎসর সম্পূর্ণ হওয়ার একদিন পূর্বে বা পরে ঐ পরিমাণ দীনারের মালিক হইলেও যাকাত দিতে হইবে। পরে এই যাকাত প্রদানের দিন হইতে দ্বিতীয় এক বৎসর পূর্ণ অতিক্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আর তাহাকে যাকাত দিতে হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ কেহ দশ দীনার নিয়া ব্যবসা শুরু করিল, পূর্ণ বৎসর অতিক্রান্ত হইতে না হইতে সে বিশ দীনারের মালিক হইল। তাহার উপর যাকাত ধার্য করা হইবে। যেদিন হইতে বিশ দীনারের মালিক হইল সেইদিন হইতে পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রাপ্ত হইতে হইবে, এরূপ নয়। কেননা বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার সময় সে বিশ দীনারের মালিক। পরে দ্বিতীয় এক বৎসর পূর্ণ অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত আর তাহার উপর যাকাত ধার্য হইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল, ক্রীতদাস কর্তৃক উপার্জিত মজুরি, ভাড়া এবং কিতাবত-চুক্তির বিনিময়ে প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদে কম হউক বা বেশি হউক যাকাত ধার্য হইবে না, যতদিন মালিক কর্তৃক অর্থপ্রাপ্তির দিন হইতে পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত না হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ স্বর্ণ বা রৌপ্যে যদি কয়েকজনের হিস্যা থাকে তবে যাহার হিস্যা বিশ দীনার (স্বর্ণ হইলে) বা দুইশত দিরহাম (রৌপ্য হইলে) পরিমাণ হইবে তাহার উপর যাকাত ধার্য হইবে। যাহার হিস্যা ইহার চেয়ে কম হইবে তাহার উপর যাকাত ফরয হইবে না। সকলের হিস্যাই যদি নিসাব পরিমাণ হয় কিন্তু কাহারও কম আর কাহারও বেশি হয় তবে প্রত্যেকের উপরই নিজ নিজ হিস্যানুসারে যাকাত ফরয হইবে। উহা এই জন্য যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেনঃ রৌপ্য পাঁচ উকিয়ার কম হইলে যাকাত ওয়াজিব নহে। মালিক (রহঃ) বলেন, আমি এ বিষয়ে যাহা কিছু শুনিয়াছি উহাদের মধ্যে উল্লিখিত ফয়সালাটি আমার পছন্দনীয়। মালিক (রহঃ) বলেন, কাহারও মালিকানাধীন স্বর্ণ ও রৌপ্য বিভিন্নজনের নিকট বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া থাকিলে সাকল্য টাকা হিসাব করিয়া যাকাত দিতে হইবে।মালিক (রহঃ) বলেনঃ স্বর্ণ বা রৌপ্য যদি কেহ প্রাপ্ত হয়, তবে প্রাপ্তির দিন হইতে পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ইহাতে যাকাত ধার্য হইবে না।