• 770
  • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي غُلَامٌ شَابٌّ ، أَوْ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ ، وَإِنِّي أَكْرَهُ الْعُزُوبَةَ ، فَائْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ ؟ قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنِّي مِرَارًا ثُمَّ قَالَ : " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَفَّ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ ، فَاخْتَصِ في الأصل المطبوع " فاختصر " والصواب ما أثبتناه وهو ما يوافق رواية السنن الكبرى ورواية البخاري عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ " وَقَالَ غَيْرُهُ : " فَاخْتَصِرْ نقلها ابن حجر في الفتح : 9 بلفظ " فاقتصر " عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي غُلَامٌ شَابٌّ ، أَوْ إِنِّي رَجُلٌ شَابٌّ ، وَإِنِّي أَكْرَهُ الْعُزُوبَةَ ، فَائْذَنْ لِي أَنْ أَخْتَصِيَ ؟ قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنِّي مِرَارًا ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنَّ الْقَلَمَ قَدْ جَفَّ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ ، فَاخْتَصِ في الأصل المطبوع فاختصر والصواب ما أثبتناه وهو ما يوافق رواية السنن الكبرى ورواية البخاري عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ وَقَالَ غَيْرُهُ : فَاخْتَصِرْ نقلها ابن حجر في الفتح : بلفظ فاقتصر عَلَى ذَلِكَ أَوْ ذَرْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ فَقَالَ : وَقَالَ أَصْبَغُ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ

    أختصي: الاختصاءُ : سلُّ الخصيتين ونزعُهما لقطع الشهوة
    جف: جف القلم : كناية عن الفراغ من كتابة المقادير
    الْقَلَمَ قَدْ جَفَّ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ ، فَاخْتَصِ في الأصل المطبوع
    حديث رقم: 3199 في السنن الصغرى للنسائي كتاب النكاح باب: النهي عن التبتل
    حديث رقم: 5180 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ النِّكَاحِ النَّهْيُ عَنِ التَّبَتُّلِ
    حديث رقم: 6937 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 12601 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ
    حديث رقم: 8 في القدر لعبد الله بن وهب بَابُ إِخْبَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الِاخْتِصَاءَ لَا يَرُدُّ الْمُقَدَّرَ
    حديث رقم: 575 في الشريعة للآجري مُقَدِّمَة بَابُ تَرْكِ الْبَحْثِ وَالتَّنْقِيرِ عَنِ النَّظَرِ فِي أَمْرِ الْمُقَدَّرِ كَيْفَ ؟ وَلِمَ ؟ بَلِ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّسْلِيمُ
    حديث رقم: 376 في القدر للفريابي القدر للفريابي بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْأَهْوَاءِ وَتَكْذِيبِ أَهْلِ الْقَدَرِ
    حديث رقم: 395 في القدر للفريابي القدر للفريابي بَابُ مَا رُوِيَ فِي الْأَهْوَاءِ وَتَكْذِيبِ أَهْلِ الْقَدَرِ
    حديث رقم: 3245 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِاخْتِصَاءِ ، وَإِنْ خَافَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ ،
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات