Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - الطبقات الكبير لابن سعد حديث رقم: 598
  • 3006
  • وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَبْدِ الْقَيْسِ : " مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْأَكْبَرِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ عَلَى مَا أَحْدَثُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْقُحَمِ وَعَلَيْهِمُ الْوَفَاءُ بِمَا عَاهَدُوا وَلَهُمْ أَنْ لَا يُحْبَسُوا عَنْ طَرِيقِ الْمِيرَةِ وَلَا يُمْنَعُوا صَوْبَ الْقَطْرِ وَلَا يُحْرَمُوا حَرِيمَ الثِّمَارِ عِنْدَ بُلُوغِهِ وَالْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ أَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى بَرِّهَا وَبَحْرِهَا وَحَاضِرِهَا وَسَرَايَاهَا وَمَا خَرَجَ مِنْهَا وَأَهْلُ الْبَحْرَيْنِ خُفَرَاؤُهُ مِنَ الضَّيْمِ وَأَعْوَانُهُ عَلَى الظَّالِمِ وَأَنْصَارُهُ فِي الْمَلَاحِمِ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لَا يُبَدِّلُوا قَوْلًا وَلَا يُرِيدُوا فُرْقَةً وَلَهُمْ عَلَى جُنْدِ الْمُسْلِمِينَ الشَّرِكَةُ فِي الْفَيْءِ وَالْعَدْلِ فِي الْحُكْمِ وَالْقَصْدُ فِي السِّيَرَةِ ، حُكْمٌ لَا تَبْدِيلَ لَهُ فِي الْفَرِقَيْنِ كِلَيْهِمَا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ "

    قَالُوا بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى عَبْدِ الْقَيْسِ : مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْأَكْبَرِ بْنِ عَبْدِ الْقَيْسِ أَنَّهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ وَأَمَانِ رَسُولِهِ عَلَى مَا أَحْدَثُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الْقُحَمِ وَعَلَيْهِمُ الْوَفَاءُ بِمَا عَاهَدُوا وَلَهُمْ أَنْ لَا يُحْبَسُوا عَنْ طَرِيقِ الْمِيرَةِ وَلَا يُمْنَعُوا صَوْبَ الْقَطْرِ وَلَا يُحْرَمُوا حَرِيمَ الثِّمَارِ عِنْدَ بُلُوغِهِ وَالْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ أَمِينُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى بَرِّهَا وَبَحْرِهَا وَحَاضِرِهَا وَسَرَايَاهَا وَمَا خَرَجَ مِنْهَا وَأَهْلُ الْبَحْرَيْنِ خُفَرَاؤُهُ مِنَ الضَّيْمِ وَأَعْوَانُهُ عَلَى الظَّالِمِ وَأَنْصَارُهُ فِي الْمَلَاحِمِ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ لَا يُبَدِّلُوا قَوْلًا وَلَا يُرِيدُوا فُرْقَةً وَلَهُمْ عَلَى جُنْدِ الْمُسْلِمِينَ الشَّرِكَةُ فِي الْفَيْءِ وَالْعَدْلِ فِي الْحُكْمِ وَالْقَصْدُ فِي السِّيَرَةِ ، حُكْمٌ لَا تَبْدِيلَ لَهُ فِي الْفَرِقَيْنِ كِلَيْهِمَا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى أَقْيَالِ حَضْرَمَوْتَ وَعُظَمَائِهِمْ كَتَبَ إِلَى زُرْعَةَ وَقَهْدٍ وَالْبَسِّيِّ وَالْبُحَيْرِيِّ وَعَبْدِ كُلَالٍ وَرَبِيعَةَ وَحَجَرَ وَقَدْ مَدَحَ الشَّاعِرُ بَعْضَ أَقْيَالِهِمْ فَقَالَ : أَلَا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ كُلِّهِمُ قَهْدُ وَعَبْدُ كُلَالٍ خَيْرُ سَائِرِهِمْ بَعْدُ وَقَالَ آخَرُ يَمْدَحُ زُرْعَةَ : أَلَا إِنَّ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ مُحَمَّدٍ لَزُرْعَةُ إِنْ كَانَ الْبُحَيْرِيُّ أَسْلَمَا قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى نُفَاثَةَ بْنِ فَرْوَةَ الدُّؤَلِيِّ مَلِكِ السَّمَاوَةِ قَالُوا : وَكَتَبَ إِلَى عُذْرَةَ فِي عَسِيبٍ وَبَعَثَ بِهِ مَعَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ فَعَدَا عَلَيْهِ وَرَدُ بْنُ مِرْدَاسٍ أَحَدُ بَنِي سَعْدِ هُذَيْمَ فَكَسَّرَ الْعَسِيبَ وَأَسْلَمَ وَاسْتُشْهِدَ مَعَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي غَزْوَةِ وَادِي الْقُرَى أَوْ غَزْوَةِ الْقَرَدَةِ قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِمُطَرِّفِ بْنِ الْكَاهِنِ الْبَاهِلِيِّ : هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِمُطَرِّفِ بْنِ الْكَاهِنِ وَلِمَنْ سَكَنَ بَيْشَةَ مِنْ بَاهِلَةَ أَنَّ مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا بَيْضَاءَ فِيهَا مُنَاخُ الْأَنْعَامِ وَمُرَاحٌ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِمْ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ فَارِضٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْغَنَمِ عَتُودٌ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ ثَاغِيَةٌ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ لِلْمُصَدِّقِ أَنْ يُصَدِّقَهَا إِلَّا فِي مَرَاعِيهَا وَهُمْ آمِنُونَ بِأَمَانِ اللَّهِ قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِنَهْشَلِ بْنِ مَالِكٍ الْوَائِلِيِّ مِنْ بَاهِلَةَ : بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِنَهْشَلِ بْنِ مَالِكٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بَنِي وَائِلٍ لِمَنْ أَسْلَمَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَأَطَاعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَعْطَى مِنَ الْمَغْنَمِ خُمْسَ اللَّهِ وَسَهْمَ النَّبِيِّ وَأَشْهَدَ عَلَى إِسْلَامِهِ وَفَارَقَ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّهُ آمِنٌ بِأَمَانِ اللَّهِ وَبَرِيءٌ إِلَيْهِ مُحَمَّدٌ مِنَ الظُّلْمِ كُلِّهِ وَأَنَّ لَهُمْ أَنْ لَا يُحْشَرُوا وَلَا يُعْشَرُوا وَعَامِلُهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَكَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِثَقِيفٍ كِتَابًا أَنَّ لَهُمُ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى مَا كَتَبَ لَهُمْ وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَشَهِدَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَدَفَعَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْكِتَابَ إِلَى نُمَيْرِ بْنِ خَرَشَةَ قَالُوا : وَسَأَلَ وَفْدُ ثَقِيفٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُحَرِّمَ لَهُمْ وَجًّا فَكَتَبَ لَهُمْ : هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ عِضَاهَ وَجٍّ وَصَيْدَهُ لَا يُعْضَدُ فَمَنْ وُجِدَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ فَيُبَلَّغُ النَّبِيُّ وَهَذَا أَمْرُ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ، وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِأَمْرِ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَا يَتَعَدَّيَنَّهُ أَحَدٌ فَيَظْلِمَ نَفْسَهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِسَعِيدِ بْنِ سُفْيَانَ الرَّعْلِيِّ : هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَعِيدَ بْنَ سُفْيَانَ الرَّعْلِيَّ أَعْطَاهُ نَخْلَ السُّوَارِقِيَّةِ وَقَصْرَهَا لَا يُحَاقُّهُ فِيهَا أَحَدٌ وَمَنْ حَاقَّهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَحَقُّهُ حَقٌّ وَكَتَبَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِعُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ : هَذَا مَا أَعْطَى النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عُتْبَةَ بْنَ فَرْقَدٍ أَعْطَاهُ مَوْضِعَ دَارٍ بِمَكَّةَ يَبْنِيهَا مِمَّا يَلِي الْمَرْوَةَ فَلَا يُحَاقُّهُ فِيهَا أَحَدٌ وَمَنْ حَاقَّهُ فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ وَحَقُّهُ حَقٌّ وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِسَلَمَةَ بْنِ مَالِكٍ السُّلَمِيِّ : هَذَا مَا أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ سَلَمَةَ بْنَ مَالِكٍ السُّلَمِيَّ أَعْطَاهُ مَا بَيْنَ ذَاتِ الْحَنَاطَى إِلَى ذَاتِ الْأَسَاوِدِ لَا يُحَاقُّهُ فِيهَا أَحَدٌ شَهِدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَحَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِبَنِي جَنَابٍ مِنْ كَلْبٍ : هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ لِبَنِي جَنَابٍ وَأَحْلَافِهِمْ وَمَنْ ظَاهَرَهُمْ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْإِيمَانِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَعَلَيْهِمْ فِي الْهَامِلَةِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ غَيْرَ ذَاتِ عَوَارٍ وَالْحَمُولَةُ الْمَائِرَةُ لَهُمْ لَاغِيَةٌ وَالسَّقْيُ الرِّوَاءُ وَالْعَذْيُ مِنَ الْأَرْضِ يُقِيمُهُ الْأَمِينُ وَظِيفَةً لَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ ، شَهِدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَدِحْيَةُ بْنُ خَلِيفَةَ الْكَلْبِيُّ قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِمَهْرِيِّ بْنِ الْأَبْيَضِ عَلَى مَنْ آمَنَ مِنْ مَهْرَةَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْكَلُونَ وَلَا يُغَارُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُعْرَكُونَ وَعَلَيْهِمْ إِقَامَةُ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَمَنْ بَدَّلَ فَقَدْ حَارَبَ اللَّهَ وَمَنْ آمَنَ بِهِ فَلَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ اللُّقَطَةُ مُؤَدَّاةٌ وَالسَّارِحَةُ مُنَدَّاةٌ وَالتَّفَثُ السَّيِّئَةُ وَالرَّفَثُ الْفُسُوقُ ، وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِخَثْعَمَ : هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِخَثْعَمَ مِنْ حَاضِرٍ بِبَيْشَةَ وَبَادِيَتِهَا أَنَّ كُلَّ دَمٍ أَصَبْتُمُوهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَنْكُمْ مَوْضُوعٌ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا فِي يَدِهِ حَرْثٌ مِنْ خِبَارٍ أَوْ عَزَازٌ تَسْقِيهِ السَّمَاءُ أَوْ يَرْوِيهِ اللَّثَى فَزَكَا عُمَارَةً فِي غَيْرِ أَزِمَةٍ وَلَا حَطْمَةٍ فَلَهُ نَشْرُهُ وَأَكْلُهُ وَعَلَيْهِمْ فِي كُلِّ سَيْحٍ الْعُشْرُ وَفِي كُلِّ غَرْبٍ نِصْفُ الْعُشْرِ ، شَهِدَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمَنْ حَضَرَ قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِوَفْدِ ثُمَالَةَ وَالْحُدَّانِ : هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِبَادِيَةِ الْأَسْيَافِ وَنَازِلَةِ الْأَجْوَافِ مِمَّا حَازَتْ صُحَارَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فِي النَّخْلِ خِرَاصٌ وَلَا مِكْيَالٌ مُطْبِقٌ حَتَّى يُوضَعَ فِي الْفَدَاءِ وَعَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَكَاتِبُ الصَّحِيفَةِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ شَهِدَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِبَارِقٍ مِنَ الْأَزْدِ : هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لِبَارِقٍ أَنْ لَا تُجَذَّ ثِمَارُهُمْ وَأَنْ لَا تُرْعَى بِلَادُهُمْ فِي مَرْبَعٍ وَلَا مَصِيفٍ إِلَّا بِمَسْأَلَةٍ مِنْ بَارِقٍ وَمَنْ مَرَّ بِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي عَرَكٍ أَوْ جَدْبٍ فَلَهُ ضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا أَيْنَعَتْ ثِمَارُهُمْ فَلِابْنِ السَّبِيلِ اللُّقَاطُ يُوَسِّعَ بَطْنَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْتَثِمَ شَهِدَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَكَتَبَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ : الْجَدْبُ أَنْ لَا يَكُونَ مَرْعَى وَالْعَرَكُ أَنْ تُخَلِّيَ إِبِلَكَ فِي الْحَمْضِ خَاصَّةً فَتَأْكُلَ مِنْهُ حَاجَتَهَا وَيَقْتَثِمَ يَحْمِلُ مَعَهُ قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لَمَّا أَرَادَ الشُّخُوصَ إِلَى بِلَادِهِ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ لِي إِلَى قَوْمِي كِتَابًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : اكْتُبْ لَهُ يَا مُعَاوِيَةُ إِلَى الْأَقْيَالِ الْعَبَاهِلَةِ لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَالصَّدَقَةَ عَلَى التَّيْعَةِ السَّائِمَةِ لِصَاحِبِهَا التَّيْمَةُ لَا خِلَاطَ وَلَا وِرَاطَ وَلَا شِغَارَ وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِنَاقَ وَعَلَيْهِمُ الْعَوْنُ لِسَرَايَا الْمُسْلِمِينَ وَعَلَى كُلِّ عَشَرَةٍ مَا تَحْمِلُ الْعِرَابُ مَنْ أَجْبَأَ فَقَدْ أَرْبَى ، وَقَالَ وَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اكْتُبْ لِي بِأَرْضِي الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَشَهِدَ لَهُ أَقْيَالُ حِمْيَرَ وَأَقْيَالُ حَضْرَمَوْتَ فَكَتَبَ لَهُ : هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ لِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَيْلِ حَضْرَمَوْتَ وَذَلِكَ أَنَّكَ أَسْلَمْتَ وَجَعَلْتُ لَكَ مَا فِي يَدَيْكَ مِنَ الْأَرَضِينَ وَالْحُصُونِ وَأَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْكَ مِنْ كُلِّ عَشَرَةٍ وَاحِدٌ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ ذَوَا عَدْلٍ وَجَعَلْتُ لَكَ أَنْ لَا تُظْلَمَ فِيهَا مَا قَامَ الدِّينُ وَالنَّبِيُّ وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ أَنْصَارٌ قَالُوا : وَكَانَ الْأَشْعَثُ وَغَيْرُهُ مِنْ كِنْدَةَ نَازَعُوا وَائِلَ بْنَ حُجْرٍ فِي وَادٍ بِحَضْرَمَوْتَ فَادَّعُوهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَكَتَبَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالُوا : وَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ : هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ لِأَهْلِ نَجْرَانَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ حُكْمُهُ فِي كُلِّ ثَمَرَةٍ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ أَوْ سَوْدَاءَ أَوْ رَقِيقٍ فَأَفْضَلَ عَلَيْهِمْ وَتَرَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ حُلَلِ الْأَوَاقِي فِي كُلِّ رَجِبٍ أَلْفُ حُلَّةٍ ، وَفِي كُلِّ صَفَرٍ أَلْفُ حُلَّةٍ كُلُّ حُلَّةٍ أُوقِيَّةً فَمَا زَادَتْ حُلَلُ الْخَرَاجِ أَوْ نَقَصَتْ عَلَى الْأَوَاقِي فَبِالْحِسَابِ ، وَمَا قَبَضُوا مِنْ دُرُوعٍ أَوْ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ أَوْ عَرْضٍ أُخِذَ مِنْهُمْ فَبِالْحِسَابِ ، وَعَلَى نَجْرَانَ مَثْوَاةُ رُسُلِي عِشْرِينَ يَوْمًا فَدُونَ ذَلِكَ ، وَلَا تُحْبَسُ رُسُلِي فَوْقَ شَهْرٍ ، وَعَلَيْهِمْ عَارِيَّةُ ثَلَاثِينَ دِرْعًا وَثَلَاثِينَ فَرَسًا وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا إِذَا كَانَ بِالْيَمَنِ كَيَدٌ وَمَا هَلَكَ مِمَّا أَعَارُوا رُسُلِي مِنْ دُرُوعٍ أَوْ خَيْلٍ أَوْ رِكَابٍ فَهُوَ ضَمَانٌ عَلَى رُسُلِي حَتَّى يُؤَدُّوهُ إِلَيْهِمْ وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهِمْ جِوَارُ اللَّهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَأَرْضِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَغَائِبِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَبِيَعِهِمْ وَصَلَوَاتِهِمْ لَا يُغَيِّرُوا أُسْقُفًا عَنْ أُسْقُفِيَّتِهِ ، وَلَا رَاهِبًا عَنْ رَهْبَانِيَّتِهِ ، وَلَا وَاقِفًا عَنْ وَقْفَانِيَّتِهِ وَكُلُّ مَا تَحْتِ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَلَيْسَ رِبًا وَلَا دَمَ جَاهِلِيَّةٍ وَمَنْ سَأَلَ مِنْهُمْ حَقًّا فَبَيْنَهُمُ النَّصْفُ غَيْرَ ظَالِمِينَ وَلَا مَظْلُومِينَ لِنَجْرَانَ ، وَمَنْ أَكَلَ رِبًا مِنْ ذِي قَبْلَ فَذِمَّتِي مِنْهُ بَرِيئَةٌ ، وَلَا يُؤَاخَذُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِظُلْمِ آخَرَ ، وَعَلَى مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ جِوَارُ اللَّهِ وَذِمَّةُ النَّبِيِّ أَبَدًا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنْ نَصَحُوا وَأَصْلَحُوا فِيمَا عَلَيْهِمْ غَيْرَ مُثْقَلِينَ بِظُلْمٍ شَهِدَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْلَانُ بْنُ عَمْرٍو وَمَالِكُ بْنُ عَوْفٍ النَّصْرِيُّ وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَالْمُسْتَوْرِدُ بْنُ عَمْرٍو أَخُو بَلِيٍّ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَعَامِرٌ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ

    الفيء: الفيء : ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب
    لا توجد بيانات
    لا يوجد رواة
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات