• 1791
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ : " يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ . فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً . وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا . فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، وَلَا يُسَلِّمُونَ . وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً . ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً . بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ . فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ . أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ . أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ : يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ . فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً . وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا . فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا ، وَلَا يُسَلِّمُونَ . وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً . ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً . بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ . فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ . أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ . أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا قَالَ مَالِكٌ : قَالَ نَافِعٌ لَا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ

    صلاة: صلاة الخوف : صلاة الجنود وقت الحرب وهي أن تصلي منهم طائفة وتحرسهم طائفة ثم يصلي الباقون ويحرسهم الأولون
    يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ . فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً
    حديث رقم: 915 في صحيح البخاري أبواب صلاة الخوف باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم
    حديث رقم: 914 في صحيح البخاري أبواب صلاة الخوف باب صلاة الخوف
    حديث رقم: 3930 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع «
    حديث رقم: 3931 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع «
    حديث رقم: 4284 في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قوله عز وجل: {فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما
    حديث رقم: 1431 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 1430 في صحيح مسلم كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 1085 في سنن أبي داوود كِتَاب الصَّلَاةِ تَفْرِيعِ صَلَاةِ السَّفَرِ
    حديث رقم: 570 في جامع الترمذي أبواب السفر باب ما جاء في صلاة الخوف
    حديث رقم: 1533 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف
    حديث رقم: 1537 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف
    حديث رقم: 1534 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف
    حديث رقم: 1535 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف
    حديث رقم: 1536 في السنن الصغرى للنسائي كتاب صلاة الخوف باب صلاة الخوف
    حديث رقم: 1253 في سنن ابن ماجة كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهَا بَابُ مَا جَاءَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 356 في موطأ مالك كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ إِمَامًا أَوْ كَانَ وَرَاءَ إِمَامٍ
    حديث رقم: 1286 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 931 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا ، وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي زُجِرَ
    حديث رقم: 1293 في صحيح ابن خزيمة جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ الْوِتْرِ وَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَنِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 6178 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5990 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6256 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6201 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 2941 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 2948 في صحيح ابن حبان بَابُ الْإِمَامَةِ وَالْجَمَاعَةِ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 1908 في السنن الكبرى للنسائي صَلَاةُ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 1910 في السنن الكبرى للنسائي صَلَاةُ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 1906 في السنن الكبرى للنسائي صَلَاةُ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 1907 في السنن الكبرى للنسائي صَلَاةُ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 1909 في السنن الكبرى للنسائي صَلَاةُ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 8158 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ كَمْ هِيَ ؟
    حديث رقم: 1907 في سنن الدارمي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1159 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 7684 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْمِيمِ بَابُ الْمِيمِ مَنِ اسْمُهُ : مُحَمَّدٌ
    حديث رقم: 12871 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3325 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْبَاءِ مَنِ اسْمُهُ بَكْرٌ
    حديث رقم: 4447 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْعَيْنِ مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ
    حديث رقم: 12893 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13044 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 13169 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمِمَّا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4098 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4114 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4099 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4115 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4224 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2063 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5131 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5634 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 5635 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 5636 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ شِدَّةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 5649 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يَقْضُونَ الرَّكْعَةَ
    حديث رقم: 5650 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يَقْضُونَ الرَّكْعَةَ
    حديث رقم: 5660 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ بَابُ مَنْ قَالَ : صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً وَلَمْ يَقْضُوا
    حديث رقم: 5651 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ بَابُ مَنْ قَالَ : يُصَلِّي بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يَقْضُونَ الرَّكْعَةَ
    حديث رقم: 225 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 226 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابٌ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ
    حديث رقم: 1549 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْعِيدَيْنِ بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَأَقْسَامِهَا
    حديث رقم: 1548 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْعِيدَيْنِ بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَأَقْسَامِهَا
    حديث رقم: 522 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ
    حديث رقم: 523 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ
    حديث رقم: 1562 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1179 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1180 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 79 في مسند الشافعي بَابٌ : وَمِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 1088 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ إِلَّا مَا كَانَ مُعَادًا
    حديث رقم: 45 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 1935 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ ذِكْرِ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 1936 في مستخرج أبي عوانة بَابٌ فِي الصَّلَاةِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَغَيْرِهِ بَيَانُ ذِكْرِ خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 10576 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء وَرَوَى مِسْعَرٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ،
    حديث رقم: 12432 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ
    حديث رقم: 2307 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْعِلَلِ
    حديث رقم: 2314 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ جِمَاعُ أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ عِنْدَ الْعِلَلِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ. فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً. وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا. فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا، وَلَا يُسَلِّمُونَ. وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً. ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً. بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ. فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ، صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ. أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ. أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا قَالَ مَالِكٌ: قَالَ نَافِعٌ لَا أَرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ إِلَّا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    (مالك عن يزيد بن رومان) بضم الراء المدني مولى آل الزبير مات سنة ثلاثين ومائة (عن صالح بن خوات) بفتح الخاء المعجمة وشدّ الواو فألف ففوقية ابن جبير بن النعمان الأنصاري المدني تابعي ثقة وأبوه صحابي جليل أوّل مشاهده أحد وقيل: شهد بدرًا ومات بالمدينة سنة أربعين (عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) قيل هو سهل بن أبي حثمة للحديث التالي: قال الحافظ: والراجح أنه أبوه خوات بن جبير كما جزم به النووي في تهذيبه، وقال: إنه محقق من رواية مسلم وغيره، وسبقه الغزالي وذلك لأن أبا أويس رواه عن يزيد شيخ مالك فقال عن صالح عن أبيه أخرجه ابن منده. ويحتمل أن صالحًا سمعه من أبيه ومن سهل فأبهمه تارة وعينه أخرى. لكن قوله: (يوم ذات الرقاع) يعين أن المبهم أبوه إذ ليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده أن سهلاً لم يكن في سن من يخرج في تلك الغزوة لصغره، لكن لا يلزم أن لا يرويها فروايته إياها مرسل صحابي فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بخوات (صلاة الخوف) وسميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء فكانوا يلقون عليها الخرق أو لأنهم راقعوا راياتهم فيها أو لأن أرضها ذات ألوان تشبه الرقاع أو لشجرة نزلوا تحتها أو جبل هناك فيه بياض وحمرة وسواد، وقول ابن حبان لأن خيلهم كان بها سواد وبياض لعله تصحف عليه جبل بخيل ورجح السهيلي الأوّل لأنه الذي قاله أبو موسى الأشعري في الصحيحين وكذا النووي ثم قال: ويحتمل أنها سميت بالمجموع لوجود هذه الأمور كلها فيها. (وأن طائفة صفت) هكذا في أكثر النسخ، وفي بعضها صلت. قال النووي: وهما صحيحان (معه) صلى الله عليه وسلم (وصفت طائفة) بالرفع أي اصطفوا يقال: صف القوم إذا صاروا صفًا (وجاه) بكسر الواو وضمها أي مقابل (العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت) حال كونه (قائمًا وأتموا) أي الذين صلى بهم الركعة (لأنفسهم) ركعة أخرى (ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى) التي كانت وجاه العدوّ (فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسًا) لم يخرج من صلاته (وأتموا لأنفسهم) الركعة الأخرى (ثم سلم بهم) عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث رواه البخاري عن قتيبة بن سعيد ومسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك به، ورواه بقية الستة. (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق (عن صالح بن خوات) الأنصاري المتقدم في الأوّل ففيه ثلاثة تابعيون مدنيون في نسق يحيى والقاسم وصالح (أن سهل بن أبي حثمة) بفتح الحاء المهملة وسكون المثناة كما في الفتح وقال غيره المثلثة واسمه عبد الله، وقيل عامر وقيل اسم أبيه عبد الله وأبو حثمة جده واسمه عامر بن ساعدة الأنصاري من بني الحارث بن الخزرج. (حدثه أن صلاة الخوف) أي صفتها (أن يقوم الإمام) زاد في رواية يحيى بن سعيد القطان عن يحيى الأنصاري بإسناده هذا مستقبل القبلة (ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو) أي من جهته وفي رواية القطان وطائفة من قبل العدوّ وجوههم إلى العدوّ (فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه) وفي رواية القطان فيصلي بالذين معه ركعة (ثم يقوم فإذا استوى قائمًا) ساكنًا أو داعيًا (ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية) في مكانهم (ثم يسلمون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجاه) بكسر الواو وضمها مقابل (العدو) وفي رواية القطان ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك (ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة) التي بقيت عليه (ويسجد) بهم (ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية) عليهم وفي نسخة الثانية (ثم يسلمون) وفي الطريق الأولى أنه صلى الله عليه وسلم ثبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال ابن عبد البر: وهذا الذي رجع إليه مالك بعد أن قال بحديث يزيد بن رومان، وإنما اختاره ورجع إليه للقياس على سائر الصلوات أن الإمام ينتظر المأموم، وأن المأموم إنما يقضي بعد سلام الإمام قال: وهذا الحديث موقوف عند رواة الموطأ ومثله لا يقال رأيًا وقد جاء مرفوعًا مسندًا انتهى. وتابع مالكًا على وقفه يحيى بن سعيد القطان وعبد العزيز بن أبي حازم كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عند البخاري، ورفعه يحيى القطان في روايته عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام، فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم رواه الشيخان واللفظ لمسلم فأما البخاري فإنما قال بعد سياق إسناده مثله. قال ابن عبد البر: وعبد الرحمن بن القاسم أسن من يحيى بن سعيد وأجل انتهى. فهو مرسل صحابي. قال الحافظ: لأن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن سهلاً كان صغيرًا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وتعقبوا ما ذكر ابن أبي حاتم عن رجل من ولد سهل أنه حدثه أنه بايع تحت الشجرة وشهد المشاهد إلا بدرًا، وكان الدليل ليلة أحد بأنّ هذه الصفة لأبيه أما هو فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين، وبهذا جزم الطبري وابن حبان وابن السكن وغيرهم. (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن) صفة (صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس) حيث لا يبلغهم سهام العدوّ (فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه) أي الإمام ومن معه (وبين العدو لم يصلوا) لحرسهم العدوّ (فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا) فيكونون في وجه العدوّ (ولا يسلمون) بل يستمرون في الصلاة (ويتقدم الذين لم يصلوا) للإمام (فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام) من صلاته بالتسليم (وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة) بالتكرير (بعد أن ينصرف الإمام) من الصلاة (فيكون كل واحدة من الطائفتين قد صلوا ركعتين). قال الحافظ: لم تختلف الطرق عن ابن عمر في هذا وظاهره أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب وهو الراجح من حيث المعنى وإلا لزم ضياع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود عن ابن مسعود ولفظه: ثم سلم فقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فقضوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، وظاهره أنّ الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها، واختار هذه الصفة أشهب والأوزاعي وهي موافقة لحديث سهل بن أبي حثمة وأخذ بما في حديث ابن عمر هذا الحنفية، ورجحها ابن عبد البر لقوّة إسنادها ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. (فإن كان) الأمر (خوفًا هو أشدّ من ذلك) بكثرة العدوّ فخيف من قسمهم لذلك (صلوا) بحسب الإمكان (رجالاً قيامًا على أقدامهم) تفسير لقوله: رجالاً زاد مسلم من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر تومئ إيماء (أو ركبانًا) على دوابهم جمع راكب كما قال تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا }(مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها) وبهذا قال الجمهور، لكن قال المالكية لا يصنعون ذلك حتى يخشوا فوات الوقت. (قال مالك: قال نافع: لا أرى) بضم الهمزة أي لا أظن (عبد الله بن عمر حدثه) أي هذا الحديث (إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) وهذا الحديث رواه البخاري في تفسير البقرة عن عبد الله بن يوسف عن مالك به على الشك في رفعه. قال ابن عبد البر: ورواه عن نافع جماعة ولم يشكوا في رفعه منهم ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، وأيوب بن موسى، وكذا رواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا، ورواه خالد بن معدان عن ابن عمر مرفوعًا انتهى. ورواية موسى بن عقبة عن نافع في الصحيحين وكذا فيهما رواية سالم عن أبيه، ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا كله بغير شك. أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد. قال الحافظ: واختلف في قوله فإن كان خوفًا هل هو مرفوع أو موقوف؟ والراجح الرفع. (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس) عمدًا للشغل بالقتال كما في حديث أبي سعيد عند أحمد والنسائي أنهم شغلوه صلى الله عليه وسلم عن الظهر والعصر والمغرب وصلوا بعد هوى من الليل، وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف {فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا } وفي الترمذي والنسائي عن ابن مسعود أنهم شغلوه عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، وفي قوله: أربع تجوز لأنّ العشاء لم تفت، ومقتضى حديث علي وجابر في الصحيحين وغيرهما أنه لم يفت غير العصر فمال ابن العربي إلى الترجيح فقال: إنه الصحيح، وجمع النووي بأنّ وقعة الخندق بقيت أيامًا فكان هذا في بعض الأيام وهذا في بعضها، وقيل أخرها نسيانًا لا عمدًا. واستبعد وقوعه من الجميع وأما اليوم فلا يجوز تأخر الصلاة عن وقتها بسبب القتال بل تصلى صلاة الخوف على حسب الحال. (قال مالك: وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف) يقتضي أنه سمع في كيفيتها صفات متعددة وهو كذلك فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيها صفات حملها بعض العلماء على اختلاف الأحوال، وآخرون على التوسع والتخيير، ووافقه على ترجيح هذه الصفة الشافعي وأحمد وداود لسلامتها من كثرة المخالفة، وكونها أحوط لأمر الحرب مع تجويزهم الصفة التي في حديث ابن عمر، وظاهر كلام المالكية امتناعها ونقل عن الشافعي أنها منسوخة ولم يثبت عنه. واختلفوا في رواية سهل في موضع واحد وهو أن الإمام هل يسلم قبل أن تأتي الطائفة الثانية بالركعة الثانية، أو ينتظرها في التشهد ليسلموا معه؟ وبالأوّل قال المالكية ولا فرق عندهم بين كون العدوّ في جهة القبلة أم لا، وفرق الشافعية والجمهور فحملوا حديث سهل على أنّ العدو كان في غير جهة القبلة، فلذا صلى بكل طائفة وحدها ركعة، أما إذا كان في جهتها فيحرم الإمام بالجميع ويركع بهم ويسجد، فإذا سجد سجد معه صف وحرس صف كما في حديث ابن عباس. وفي مسلم عن جابر صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة. وقال السهيلي: اختلف الفقهاء في الترجيح فقالت طائفة يعمل منها بما كان أشبه بظاهر القرآن، وقالت طائفة يجتهد في طلب أخيرها فإنه الناسخ لما قبله، وطائفة يؤخذ بأصحها نقلاً وأعلاها رواة، وطائفة يؤخذ بجميعها على حسب اختلاف أحوال الخوف فإذا اشتدّ أخذ بأيسرها قاله في فتح الباري، والله أعلم.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَةِ الْخَوْفِ، قَالَ يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الإِمَامُ رَكْعَةً وَتَكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا فَإِذَا صَلَّى الَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلاَ يُسَلِّمُونَ وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَيُصَلُّونَ لأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الإِمَامُ فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالاً قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar, when asked about the fear prayer said, "The imam and a group of people go forward and the imam prays a raka with them, while another group, who have not yet prayed, position themselves between him and the enemy. When those who are with him have prayed a raka they draw back to where those who have not prayed are, and do not say the taslim. Then those who have not prayed come forward and pray a raka with him. Then the imam leaves, as he has now prayed two rakas. Everyone else in the two groups stands and prays a raka by himself after the imam has left. In this way each of the two groups will have prayed two rakas. If the fear is greater than that, then the men pray standing on their feet or mounted, either facing the qibla or otherwise

    Nafé a rapporté: «Quand on demandait Abdallah Ibn Omar, au sujet de la prière de danger, il répondait: «L'imam préside la prière avec un certain nombre d'hommes, en complétant une raka't, alors que les autres qui n'ont pas encore prié, feront face à l'ennemi. Ceux qui ont déjà fait une raka't avec l'imam, reculent pour céder leur place à ceux qui ne l'ont pas encore faite, sans cependant faire la salutation finale. Ainsi, les seconds devancent pour faire une raka't avec l'imam, qui, lui, ayant déjà complété les deux raka'ts, quitte le lieu de la prière; à ce moment, les hommes dans chacune des deux catégories, font seuls l'autre raka't, et toute personne peut compléter sa prière en faisant deux raka'ts. S'il y a un danger imminent, les hommes font la prière tout en étant debout, ou même montés sans toutefois que leur direction ne soit la qibla».Nafé ajouta: «Je crois que Abdallah Ibn Omar n'aurait pas rapporté ce Hadith s'il ne l'avait pas entendu de la bouche de l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah)

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin Umar] ditanya tentang shalat khauf? Dia lalu menjawab; "Seorang imam maju bersama sekelompok orang, lalu shalat satu rakaat bersama mereka. Sedangkan sekelompok yang lain yang berada antara imam dengan musuh belum mengerjakan shalat. Jika orang-orang yang shalat bersama imam telah selesai, mereka mundur ke tempat orang-orang yang belum shalat, namun mereka belum salam. Kelompok yang belum shalat maju dan shalat bersama imam satu rakaat. Imam kemudian pergi karena telah mendapatkan dua rekaat. Maka setelah imam pergi, kedua kelompok tersebut semuanya berdiri dan menyempurnakan shalat mereka satu rakaat, satu rakaat. Sehingga setiap kelompok itu telah menyempurnakan dua rakaaat. Jika keadaan lebih menakutkan daripada itu, mereka shalat dengan berjalan kaki atau dengan menunggangi tunggangan, baik menghadap kiblat atau tidak." Malik berkata; Nafi' berkata; "Saya tidak melihat Abdullah bin Umar menceritakan hadits tersebut kecuali dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر سے جب سوال ہوتا نماز خوف کا کہتے امام آگے بڑھے نماز کو اور کچھ لوگ اس کے پیچھے ہوں تو ان کو امام ایک رکعت پڑھائے اور کچھ لوگ دشمن کے سامنے ہوں تو جب وہ لوگ جو امام کے پیچھے تھے ایک رکعت پڑھ چکیں دشمن کے سامنے چلے جائیں اور سلام نہ پھیریں اور وہ لوگ چلے آئیں جہنوں نے نماز نہیں شروع کی اب وہ لوگ امام کے پیچھے ایک رکعت پڑھیں پھر امام سلام پھیر دے اور باری باری ہر ہر گروہ کے لوگ آکر ایک ایک رکعت اور پڑھ کر نماز اپنی تمام کریں تاکہ ہر ایک گروہ کی دو دو رکعتیں ہو جائیں اور اگر خوف بہت سخت ہو تو کھڑے کھڑے پیادے نماز پڑھ لیں اشارے سے اور سوار سواری پر اگرچہ منہ ان کا قبلہ کی طرف نہ ہو ۔

    রেওয়ায়ত ৩. নাফি (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)-কে সালাতুল খওফ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেনঃ ইমাম অগ্রসর হইবেন (স্বীয় স্থানে), তাহার সাথে থাকিবে লোকের একাংশ। তিনি তাহাদের এক রাকাআত পড়াইবেন। আর একদল লোক নিয়োজিত হইবে ইমাম ও শত্রুদের মাঝখানে এবং সেই দল তখন নামায পড়িবে না। যখন ইমাম তাহার সহিত যে দল আছে সেই দলকে এক রাকাআত পড়াইবেন, তখন তাহারা পিছনে সরিয়া যে দল নামায পড়ে নাই, সেই দলের স্থানে চলিয়া যাইবে, তাহারা সালাম ফিরাইবে না। অতঃপর যাহারা নামায পড়ে নাই তাহারা আগাইয়া আসিবে। ইমাম তাহাদের সাথে এক রাকাআত পড়িবেন। তৎপর ইমাম দুই রাকাআত পূর্ণ পড়িয়াছেন বিধায় তিনি প্রত্যাবর্তন করিবেন। অতঃপর উভয় দলের প্রত্যেকে দাঁড়াইয়া এক রাকাআত পড়িবে ইমামের প্রত্যাবর্তন করার পর। এইভাবে উভয় দলের প্রত্যেকের দুই দুই রাকাআত পড়া হইবে। আর যদি খাওফ বা ভীতি ইহার চাইতে প্রচণ্ড হয়, তবে যে যেইভাবে সম্ভব নামায পড়িয়া লইবে; চলমান অবস্থায় হউক বা দাঁড়াইয়া অথবা সওয়ারীর উপর হউক, কিবলামুখী হউক বা না হউক। মালিক (রহঃ) বলেন- নাফি’ (রহঃ) বলিয়াছেনঃ আমি মনে করি, আবদুল্লাহ্ (রাঃ) ইহা (সালাতুল-খাওফের নিয়ম) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।