قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا , فَهُوَ لِمَوَالِيهِ , وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أنبأ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أنبأ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا , فَهُوَ لِمَوَالِيهِ , وَلَيْسَ لِوَرَثَتِهِ شَيْءٌ