• 733
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا : " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ "

    حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ

    لمواليه: مواليه : ساداته أو من يلتحق بهم الرجل أو العبد
    " إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات