• 123
  • عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : " كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي , وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا " , قَالَ : لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ . وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِمَ لَا يَجُوزُ ؟ قَالَ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا إِنْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدًا لَمْ يَمْلِكْ مِنْكَ شَيْئًا .

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , أنبأ أَبُو الْعَبَّاسِ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي , وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا , قَالَ : لَا يَجُوزُ فِي عَبْدَيْكَ . وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى , قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ : لِمَ لَا يَجُوزُ ؟ قَالَ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا إِنْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدًا لَمْ يَمْلِكْ مِنْكَ شَيْئًا .

    كاتبت: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات