• 1366
  • قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُصَفَاءَ : " إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ " .

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا , وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ , أنبأ ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ عُلَيٍّ , وَغَيْرُ وَاحِدٍ , أَنَّ الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُصَفَاءَ : إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ . قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ مِثْلَهُ

    كاتب: المكاتبة : اتفاق العبد مع سيده بدفع مال له مقابل عتقه
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات