• 2931
  • قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَّةَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ , فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْتَقَ سَائِبَةً أَصَابَ ابْنًا لِلسَّائِبِ بْنِ عَائِذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ خَطَأً , فَطَلَبَ السَّائِبُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دِيَةَ ابْنِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : " إِنْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَدَى ابْنَكَ لَكَ مِنْ مَالِهِ , بَالِغًا مَا بَلَغَ " , قَالَ السَّائِبُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ؟ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَلَا شَيْءَ لَكَ , قَالَ السَّائِبُ : أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَصَبْنَاهُ خَطَأً ؟ قَالَ : إِذًا وَاللَّهِ تَعْقِلُهُ , قَالَ : فَقَالَ السَّائِبُ : فَإِنْ قُتِلَ عُقِلَ , وَإِنْ قَتَلَ لَمْ يُعْقَلْ عَنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نَعَمْ , قَالَ : فَقَالَ السَّائِبُ : إِذًا هُوَ كَالْأَرْقَمِ إِنْ يَلْقَ يَلْقَمْ , وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقِمْ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَهُوَ وَاللَّهِ ذَلِكَ , قَالَ : فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا .

    أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ , أنبأ أَبُو حَامِدِ بْنُ بِلَالٍ , ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ , ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ , ثنا أَبِي , عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ , عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ : قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَّةَ وَهُوَ خَلِيفَةٌ , فَرُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَعْتَقَ سَائِبَةً أَصَابَ ابْنًا لِلسَّائِبِ بْنِ عَائِذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ خَطَأً , فَطَلَبَ السَّائِبُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دِيَةَ ابْنِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَدَى ابْنَكَ لَكَ مِنْ مَالِهِ , بَالِغًا مَا بَلَغَ , قَالَ السَّائِبُ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ؟ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَلَا شَيْءَ لَكَ , قَالَ السَّائِبُ : أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَصَبْنَاهُ خَطَأً ؟ قَالَ : إِذًا وَاللَّهِ تَعْقِلُهُ , قَالَ : فَقَالَ السَّائِبُ : فَإِنْ قُتِلَ عُقِلَ , وَإِنْ قَتَلَ لَمْ يُعْقَلْ عَنْهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نَعَمْ , قَالَ : فَقَالَ السَّائِبُ : إِذًا هُوَ كَالْأَرْقَمِ إِنْ يَلْقَ يَلْقَمْ , وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقِمْ قَالَ : فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَهُوَ وَاللَّهِ ذَلِكَ , قَالَ : فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَهَذَا - إِذَا ثَبَتَ - بِقَوْلِنَا أَشْبَهُ , لِأَنَّهُ لَوْ رَأَى وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ رَأَى عَلَيْهِمْ عَقْلَهُ , وَلَكِنْ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَقْلُهُ عَلَى مَوَالِيهِ , فَلَمَّا كَانُوا لَا يُعْرَفُونَ لَمْ يَرَ فِيهِ عَقْلًا حَتَّى يُعْرَفَ مَوَالِيهِ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا التَّأْوِيلِ مَا :

    سائبة: السائبة والسوائب : كان الرجُل إذا نَذَر لِقدُوم من سَفَر، أو بُرْءٍ من مَرَض، أو غير ذلك قال ناقِتي سائبةٌ، فلا تُمنَع من ماءِ ولا مَرْعى، ولا تُحْلَب، ولا تُرْكَب ، وكان الرجُل إذا أعْتَق عَبدا فقال هو سائبةٌ فلا عَقْل بينهما ولا ميراثَ ، وأصلُه من تسيِي
    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    ودى: وداه : دفع ديته
    عقل: العقل : الدية
    يعقل: العقل : الدية
    كالأرقم: الأرقم : الحيَّة التي على ظهْرها نَقْش
    ينقم: ينقم : يُنْتَقَم له
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات