• 1356
  • عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ طَارِقًا أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً , فَمَاتَ السَّائِبَةُ , وَتَرَكَ مَالًا , فَرُفِعَ مَالُهُ إِلَى صَاحِبِ مَكَّةَ , فَأَرْسَلَ إِلَى طَارِقٍ , فَعَرَضَ مَالَهُ عَلَيْهِ , فَأَبَى طَارِقٌ أَنْ يَأْخُذَهُ فَكَتَبَ عَامِلُ مَكَّةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنِ اجْمَعِ الْمَالَ , وَاعْرِضْهُ عَلَى طَارِقٍ , فَإِنْ قَبِلَهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ فَاشْتَرِ بِهِ رِقَابًا فَأَعْتِقْهُمْ "

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , أنبأ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ , أنبأ عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمُّ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ طَارِقًا أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَةً , فَمَاتَ السَّائِبَةُ , وَتَرَكَ مَالًا , فَرُفِعَ مَالُهُ إِلَى صَاحِبِ مَكَّةَ , فَأَرْسَلَ إِلَى طَارِقٍ , فَعَرَضَ مَالَهُ عَلَيْهِ , فَأَبَى طَارِقٌ أَنْ يَأْخُذَهُ فَكَتَبَ عَامِلُ مَكَّةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَكَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنِ اجْمَعِ الْمَالَ , وَاعْرِضْهُ عَلَى طَارِقٍ , فَإِنْ قَبِلَهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ , وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ فَاشْتَرِ بِهِ رِقَابًا فَأَعْتِقْهُمْ , قَالَ : فَعَرَضَ عَلَى طَارِقٍ فَلَمْ يَقْبَلْهُ , فَاشْتَرَى بِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ , أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ مَمْلُوكًا فَأَعْتَقَهُمْ , قَالَ عُقْبَةُ : كَأَنِّي أَرَى عَطَاءً وَهُوَ يَعْقِدُ بِيَدِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ , أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ . وَرَوَاهُ قَتَادَةُ , وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ عَطَاءٍ , قَالَ فِيهِ : فَكَتَبَ يَعْلَى بْنُ مُنْيَةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَطَاءٌ سَمِعَهُ مِنْ طَارِقٍ , وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْهُ فَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلٌ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : - يَعْنِي : مَا رُوِيَ لِمَنْ خَالَفَهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ رَجُلٌ مِنَ الْحَاجِّ , فَأَصَابَهُ غُلَامٌ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ , فَقَضَى عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِمْ بِعَقْلِهِ , قَالَ أَبُو الْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَصَابَ ابْنِي ؟ قَالَ : إِذًا لَا يَكُونُ لَهُ شَيْءٌ , قَالَ : هُوَ إِذًا مِثْلُ الْأَرْقَمِ , قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَهُوَ إِذًا مِثْلُ الْأَرْقَمِ .

    سائبة: السائبة والسوائب : كان الرجُل إذا نَذَر لِقدُوم من سَفَر، أو بُرْءٍ من مَرَض، أو غير ذلك قال ناقِتي سائبةٌ، فلا تُمنَع من ماءِ ولا مَرْعى، ولا تُحْلَب، ولا تُرْكَب ، وكان الرجُل إذا أعْتَق عَبدا فقال هو سائبةٌ فلا عَقْل بينهما ولا ميراثَ ، وأصلُه من تسيِي
    السائبة: السائبة والسوائب : كان الرجُل إذا نَذَر لِقدُوم من سَفَر، أو بُرْءٍ من مَرَض، أو غير ذلك قال ناقِتي سائبةٌ، فلا تُمنَع من ماءِ ولا مَرْعى، ولا تُحْلَب، ولا تُرْكَب ، وكان الرجُل إذا أعْتَق عَبدا فقال هو سائبةٌ فلا عَقْل بينهما ولا ميراثَ ، وأصلُه من تسيِي
    فأبى: أبى : رفض وامتنع، واشتد على غيره
    " أَنِ اجْمَعِ الْمَالَ , وَاعْرِضْهُ عَلَى طَارِقٍ , فَإِنْ قَبِلَهُ
    حديث رقم: 30803 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْفَرَائِضِ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ الرَّجُلَ سَائِبَةً لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُهُ
    حديث رقم: 193 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى الْمِيرَاثِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
    حديث رقم: 19985 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ سَائِبَةً .
    حديث رقم: 19986 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْوَلَاءِ بَابٌ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ سَائِبَةً .
    حديث رقم: 3468 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ نَسْخِ الْمِيرَاثِ بِالْمُوَالَاةِ وَالْإِسْلَامِ وَمَنْ أَعْتَقَ عَبْدَةً سَائِبَةً
    حديث رقم: 926 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ
    حديث رقم: 1431 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ صِفَةِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْوَلَاءِ الصَّغِيرِ
    حديث رقم: 2087 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ رِبَاعِ بَنِي جُمَحِ بْنِ عَمْرٍو
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات