عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنَّ قَيْنًا مَاتَ فِي خُطَّةِ بَنِي جُمَحٍ ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَّةَ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَا : ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إِنَّ قَيْنًا مَاتَ فِي خُطَّةِ بَنِي جُمَحٍ ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَّةَ ذُكِرَ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْطَاهُ مِيرَاثَهُ فَلَهُمْ خَطُّهُمُ الَّذِي يُقَالُ لَهُ : خَطُّ بَنِي جُمَحٍ عِنْدَ الرَّدْمِ الَّذِي يُنْسَبُ إِلَيْهِمْ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ : رَدْمُ ابْنِ قُرَادٍ ، دَارُ أُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ وَلَهُمْ دَارُ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ فِي حَقٍّ لِبَنِي سَهْمٍ ، ابْتَاعَهَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ مِنْ آلِ قُدَامَةَ وَلَهُمْ جَنْبَتَا خَطِّهِمْ يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَهُمْ دَارُ صَفْوَانَ السُّفْلَى عِنْدَ دَارِ سَمُرَةَ وَلَهُمْ حَقُّ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ فِي حَقِّ بَنِي سَهْمٍ ، وَلَهُمْ حَقُّ آلِ حِذْيَمٍ فِي حَقِّ بَنِي سَهْمٍ ، يُقَالُ : إِنَّ تِلْكَ الدَّارَ كَانَتْ لِآلِ مَظْعُونٍ ، فَلَمَّا هَاجَرُوا وَأَوْعَبُوا فِي الْهِجْرَةِ ، حَلَّهَا آلُ حِذْيَمَ ، فَغَلَبُوا عَلَيْهَا ، ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْهَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرِ بْنِ حِذْيَمٍ إِلَى الشَّامِ