عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ , وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ , أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ , ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ , ثنا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ النَّخَعِيُّ , أنبأ شَرِيكٌ , وَقَيْسٌ , عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ , وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ , قَالَ أَبُو الْفَضْلِ : قُلْتُ لِطَلْقٍ : أَكْتُبُ شَرِيكًا وَأَدَعُ قَيْسًا , قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ . الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِي حُكْمِ الْمُنْقَطِعِ , حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ يُوسُفُ بْنُ مَاهَكٍ اسْمَ مَنْ حَدَّثَهُ , وَلَا اسْمَ مَنْ حَدَّثَ عَنْهُ مَنْ حَدَّثَهُ , وَحَدِيثُ أَبِي حُصَيْنٍ تَفَرَّدَ بِهِ عَنْهُ شَرِيكٌ الْقَاضِي , وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ , وَقَيْسٌ ضَعِيفٌ , وَشَرِيكٌ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ , وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الشَّوَاهِدِ , وَرُوِيَ ، عَنْ أَبِي حَفْصٍ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَهَذَا ضَعِيفٌ , لِأَنَّ مَكْحُولًا لَا يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةَ شَيْئًا , وَأَبُو حَفْصٍ الدِّمَشْقِيُّ هَذَا مَجْهُولٌ , وَرُوِيَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَهُوَ مُنْقَطِعٌ . وَرَوَاهُ أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ , عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ , عَنْ أَنَسٍ ، مَرْفُوعًا . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَطَّارُ الْحِيرِيُّ , أنبأ أَبُو سَعِيدٍ الرَّازِيُّ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ , ثنا سُلَيْمَانُ الْخَصَّافُ , أَنَّ أَيُّوبَ بْنَ سُوَيْدٍ , حَدَّثَهُمْ فَذَكَرَهُ . أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : لَيْسَ بِثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْكُمْ , وَلَوْ كَانَ ثَابِتًا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَيْنَا , ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ : إِذَا دَلَّتِ السُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ حَقَّهُ لِنَفْسِهِ سِرًّا مِنَ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ فَقَدْ دَلَّ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِخِيَانَةٍ , الْخِيَانَةُ أَخْذُ مَا لَا يَحِلُّ أَخْذُهُ , فَلَوْ خَانَنِي دِرْهَمًا فَقُلْتُ : قَدِ اسْتَحَلَّ خِيَانَتِي , لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ آخُذَ مِنْهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مُكَافَأَةً بِخِيَانَتِهِ لِي , وَكَانَ لِي أَنْ آخُذَ دِرْهَمًا , وَلَا أَكُونَ بِهَذَا خَائِنًا ظَالِمًا كَمَا كُنْتُ خَائِنًا ظَالِمًا بِأَخْذِ تِسْعَةٍ مَعَ دِرْهَمِي , لِأَنَّهُ لَمْ يَخُنْهَا