عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ , ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , أنبأ رَوْحٌ , عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ , عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ رُوِّينَا حَدِيثَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي , وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ أَوْجُهٍ أُخَرَ , كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ , وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ . حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , ثنا يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ الْمَكِّيُّ , ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ ، قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ كِتَابًا وَقَالَ : هَذَا كِتَابُ عُمَرَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , فَذَكَرَهُ , وَفِيهِ : الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى , وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ