• 483
  • عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى : " إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ " لَفْظُ إِسْحَاقَ . وَقَالَ الْآخَرُ : " مَنْ طَلَبَ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ "

    وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، وَقَالَ وَإِسْحَاقُ : أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، قَالَا : ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى : إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ لَفْظُ إِسْحَاقَ . وَقَالَ الْآخَرُ : مَنْ طَلَبَ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهَدَاءَ ، فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ وَقَالَ إِسْحَاقُ : وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

    لا توجد بيانات
    " إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ " لَفْظُ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات