قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي : " إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْرَفُ بِاسْتِحْلَالِ شَهَادَةِ الزُّورِ عَلَى الرَّجُلِ , لِأَنَّهُ يَرَاهُ حَلَالَ الدَّمِ , أَوْ حَلَالَ الْمَالِ , فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِالزُّورِ , أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّ أَوْ يَرَى الشَّهَادَةَ لِلرَّجُلِ إِذَا وَثِقَ بِهِ , فَيَحْلِفُ لَهُ عَلَى حَقِّهِ , وَيَشْهَدُ لَهُ بِالْبَتِّ بِهِ , وَلَمْ يَحْضُرْهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ , فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ قِبَلِ اسْتِحْلَالِهِ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ , أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يُبَايِنُ الرَّجُلَ الْمُخَالِفَ لَهُ مُبَايَنَةَ الْعَدَاوَةِ لَهُ , فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَدَاوَةِ "
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِيمَا أَجَازَ لِي رِوَايَتَهُ عَنْهُ : حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ أَدَبِ الْقَاضِي : إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ مَنْ يُعْرَفُ بِاسْتِحْلَالِ شَهَادَةِ الزُّورِ عَلَى الرَّجُلِ , لِأَنَّهُ يَرَاهُ حَلَالَ الدَّمِ , أَوْ حَلَالَ الْمَالِ , فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ بِالزُّورِ , أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِلُّ أَوْ يَرَى الشَّهَادَةَ لِلرَّجُلِ إِذَا وَثِقَ بِهِ , فَيَحْلِفُ لَهُ عَلَى حَقِّهِ , وَيَشْهَدُ لَهُ بِالْبَتِّ بِهِ , وَلَمْ يَحْضُرْهُ وَلَمْ يَسْمَعْهُ , فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ قِبَلِ اسْتِحْلَالِهِ الشَّهَادَةَ بِالزُّورِ , أَوْ يَكُونُ مِنْهُمْ مَنْ يُبَايِنُ الرَّجُلَ الْمُخَالِفَ لَهُ مُبَايَنَةَ الْعَدَاوَةِ لَهُ , فَتُرَدُّ شَهَادَتُهُ مِنْ جِهَةِ الْعَدَاوَةِ