• 1590
  • عَنْ عَطَاءٍ , أَنَّهُ قَالَ : " لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ , فَيَأْتِيَ بِشَاهِدٍ , وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , قَالَ : الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ , أنبأ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , أَنَّهُ قَالَ : لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ , فَيَأْتِيَ بِشَاهِدٍ , وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَعَطَاءٌ يُفْتِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِيمَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا , قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لَا يُخَالِفُ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ شَيْئًا , لِأَنَّا نَحْكُمُ بِشَاهِدَيْنِ , وَبِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ , وَلَا يَمِينَ , فَإِذَا كَانَ شَاهِدٌ حَكَمْنَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ , وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ , لِأَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ أَنْ يَجُوزَ أَقَلُّ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ , قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَقَدْ أَمَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نَأْخُذَ مَا آتَانَا , وَنَنْتَهِيَ عَمَّا نَهَانَا , وَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ