• 269
  • أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : " لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

    لا توجد بيانات
    لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.

    (مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بضم العين (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بفتحها (بْنِ عُتْبَةَ) بضم وفوقية ساكنة (بْنِ مَسْعُودٍ) أحد الفقهاء السبعة. قال ابن عبد البر: لم يكن بعد الصحابة إلى يومنا هذا فيما علمت فقيه أشعر منه (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ) بفتح الهمزة الأنثى من الحمير (وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ) أي قاربت (الِاحْتِلَامَ) المراد به البلوغ الشرعي (وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لِلنَّاسِ بِمِنًى) بالصرف أجود من عدمه سميت بذلك لما يمنى أي يراق بها من الدماء والأجود كتابتها بالألف. قال الحافظ: كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري. ولمسلم من رواية ابن عيينة بعرفة قال النووي: يحمل ذلك على أنهما قضيتان وتعقب بأن الأصل عدم التعدّد ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث فالحق أن قوله بعرفة شاذ، ولمسلم أيضًا من رواية معمر عن الزهري وذلك في حجة الوداع أو الفتح، وهذا الشك من معمر لا يعول عليه والحق أن ذلك كان في حجة الوداع. وزاد البخاري من رواية إسماعيل عن مالك إلى غير جدار أي إلى غير سترة أصلاً قاله الشافعي. وسياق الكلام يدل عليه لأنّ ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيده رواية البزار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس شيء يستره انتهى. (فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ) أي قدام فالتعبير باليد مجاز إذ الصف لا يد له. قال الكرماني: يحتمل أن يراد به صف من الصفوف أو بعض من أحد الصفوف انتهى. وللبخاري من رواية ابن أخي الزهري حتى سرت بين يدي الصف الأوّل (فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ) بفوقيتين وضم العين أي تأكل ما تشاء وقيل تسرع في المشي وجاء أيضًا بكسر العين بوزن تفتعل من الرعي وأصله ترتعي لكن حذفت الياء تخفيفًا والأوّل أصوب لرواية البخاري في الحج نزلت عنها فرتعت (وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ). قال ابن دقيق العيد: استدل ابن عباس بترك الإنكار على الجواز ولم يستدل بترك إعادتهم للصلاة لأنّ ترك الإنكار أكثر فائدة. قال الحافظ: وجهه إن ترك الإعادة يدل على صحتها فقط لا على جواز المرور وترك الإنكار يدل على جواز المرور وصحة الصلاة معًا، ويستفاد منه أن ترك الإنكار حجة على الجواز بشرطه وهو انتفاء الموانع من الإنكار وثبوت العلم بالاطلاع على الفعل ولا يقال لا يلزم مما ذكر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لاحتمال أن يكون الصف حائلاً دون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لأنا نقول أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الصلاة من ورائه كما يرى من أمامه. وللبخاري في الحج أنه مرّ بين يدي بعض الصف الأوّل فلم يكن هناك حائل دون الرؤية ولو لم يرد شيء من ذلك لكان توفر دواعيهم على سؤاله صلى الله عليه وسلم عما يحدث لهم كافيًا في الدلالة على اطلاعه على ذلك، واستدل به على أن مرور الحمار لا يقطع الصلاة، فهو ناسخ لحديث أبي ذرّ في مسلم أن مرور الحمار يقطع الصلاة وكذا المرأة والكلب الأسود، وتعقب بأن مرور الحمار محقق في حال مرور ابن عباس وهو راكبه وذلك لا يضر لأنّ سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأما مروره بعد أن نزل عنه فيحتاج إلى نقل. وقال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا يخص حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمرّ بين يديه فإن ذلك مخصوص بالإمام والمنفرد، فأما المأموم فلا يضره من مرّ بين يديه لحديث ابن عباس هذا. قال: وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء، وكذا نقل عياض الاتفاق على أن المأمومين يصلون إلى سترة، لكن اختلف هل سترتهم سترة الإمام أو سترتهم الإمام نفسه؟ لكن يعكر على الاتفاق ما رواه عبد الرزاق عن الحكم بن عمرو الغفاري الصحابي أنه صلى بأصحابه في سفر وبين يديه سترة فمرّ حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة. وفي رواية أنه قال لهم: إنها لم تقطع صلاتي ولكن قطعت صلاتكم. وحديث سترة الإمام سترة لمن خلفه رواه الطبراني في الأوسط من طريق سويد بن عبد العزيز عن عاصم عن أنس مرفوعًا وقال: تفرد به سويد عن عاصم اهـ وسويد ضعيف عندهم. ووردت أيضًا في حديث موقوف على ابن عمر أخرجه عبد الرزاق ويظهر أن ثمرة الخلاف الذي نقله عياض فيما لو مرّ بين يدي الإمام أحد، فعلى قول من يقول سترة الإمام سترة لمن خلفه يضر صلاته وصلاتهم، وعلى قول من يقول الإمام نفسه سترة لمن خلفه يضر صلاته ولا يضر صلاتهم اهـ. وحديث ابن عباس رواه البخاري عن شيخه إسماعيل وعبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ثلاثتهم عن مالك به. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ) مالك أحد العشرة (كَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْ) أي قدام (بَعْضِ الصُّفُوفِ وَالصَّلَاةُ قَائِمَةٌ) فدل على جواز ذلك والعمل به (قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا) أي جائزًا (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَبَعْدَ أَنْ يُحْرِمَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَجِدِ الْمَرْءُ مَدْخَلًا إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا بَيْنَ الصُّفُوفِ). قال أبو عمر: هذا مع الترجمة يقتضي أن الرخصة عنده لمن لم يجد من ذلك بدًّا وغيره لا يرى بذلك بأسًا لحديث ابن عباس وللآثار الدالة على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وهو الظاهر. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي) وهذا البلاغ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان موقوفًا. (مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي) رواه مالك موقوفًا. وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن سالم عن أبيه مرفوعًا لكن إسناده ضعيف وجاء أيضًا مرفوعًا عن أبي سعيد عند أبي داود وعن أنس وأبي أمامة عند الدارقطني عن جابر عند الطبراني في الأوسط، وفي إسناد كل منهما ضعف. وقال قوم يقطعها المرأة والحمار والكلب الأسود لحديث أبي ذر مرفوعًا: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل أخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قال عبد الله بن الصامت: يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر والكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان رواه مسلم. وله أيضًا عن أبي هريرة مرفوعًا: تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. وبقي ذلك مثل مؤخرة الرحل. ورواه الطبراني عن الحكم بن عمرو وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل نحوه من غير تقييد بالأسود، ولأبي داود عن ابن عباس مثله، لكن قيد المرأة بالحائض. واختلف العلماء في العمل بهذه الأحاديث فمال الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذرّ وما وافقه منسوخ بحديث عائشة في الصحيحين أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت: شبهتمونا بالحمر والكلاب والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة. وقالت ميمونة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا نائمة إلى جنبه فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض، وتعقب بأن النسخ إنما صار إليه إذا علم التاريخ وتعذر الجمع والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذر، ومال الشافعي وغيره إلى تأويل القطع في حديث أبي ذر بنقص الخشوع لا الخروج من الصلاة، ويؤيده أنه سأل عن حكمة التقييد بالأسود. فأجيب: بأنه شيطان وقد علم أنّ الشيطان لو مرّ بين يدي المصلي لم يفسد صلاته كما سبق حديث: إذا ثوّب بالصلاة أدبر الشيطان فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، وفي الصحيح أن الشيطان عرض لي فشدّ علي الحديث، وللنسائي فأخذته فصرعته ولا يرد أنه قال في هذا الحديث أنه جاء ليقطع صلاته لأنه بين في رواية مسلم سبب القطع وهو أنه أتى بشهاب من نار ليجعله في وجهه، وأمّا مجرد المرور فقد حصل ولم تفسد به الصلاة، وقال أحمد: يقطع الصلاة الكلب الأسود وفي النفس من الحمار والمرأة شيء، ووجهه ابن دقيق العيد بأنه لم يجد في الكلب الأسود ما يعارضه، ووجد في الحمار حديث ابن عباس وفي المرأة حديث عائشة. ونازع بعضهم في الاستدلال به من وجوه. أحدها: أن العلة في قطع الصلاة بها ما يحصل من التشويش، وقد قالت: البيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح فانتفى المعلول بانتفاء علته. ثانيها: أن المرأة في حديث أبي ذر مطلقة، وفي حديث عائشة مقيدة بكونها زوجة فقد يحمل المطلق على المقيد ويقال بتقييد القطع بالأجنبية لخشية الفتنة بها بخلاف الزوجة فإنها حاصلة عنده. ثالثها: أن حديث عائشة واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال بخلاف حديث أبي ذر فإنه مسوق مساق التشريع، وقد أشار ابن بطال إلى أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقدر من ملك إربه على ما لا يقدر عليه غيره، وقال بعض الحنابلة: يعارض حديث أبي ذر وما وافقه أحاديث صحيحة غير صريحة وصريحة غير صحيحة فلا يترك العمل بحديث أبي ذر الصحيح الصريح بالمحتمل يعني حديث عائشة وما وافقه، والفرق بين المار وبين النائم في القبلة أن المرور حرام بخلاف الاستقرار نائمًا كان أم غيره، فهكذا المرأة يقطع مرورها دون لبثها.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَىْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّي ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard that Ali ibn Abi Talib said, "Things that pass in front of a man praying do not break his prayer

    Ali b. Ebî Talib'den: Namaz kılanın önünden birinin geçmesiyle namaz kesilmez

    রেওয়ায়ত ৪০. মালিক (রহঃ) বলিয়াছেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, মুসল্লির সম্মুখ দিয়া যাহা কিছু চলাচল করে, তাহা নামায নষ্ট করে না। এইরূপ বলিয়াছেন আলী ইবন আবি তালিব (রাঃ)। সালিম ইবন আবদুল্লাহ্ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) বলিতেনঃ মুসল্লির সামনে দিয়া যাহা কিছু চলাচল করে উহার কোনটাই নামাযকে নষ্ট করে না।