• 800
  • عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ , فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا , فَلْيُكَفِّرْهَا , وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ ذُرَيْحٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ أَبُو بَكْرٍ , ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ , عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى يَمِينٍ , فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا , فَلْيُكَفِّرْهَا , وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَرِيفٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ : أَحَادِيثُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ الشَّيْخُ : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ رَوَى حَدِيثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا دَلَّ عَلَى الْحِنْثِ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ , وَبَعْضُهَا مَا دَلَّ عَلَى الْكَفَّارَةِ بَعْدَ الْحِنْثِ , وَأَكْثَرُهَا قَالُوا : فَلْيُكَفِّرْ يَمِينَهُ , وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ . قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَاحْتِجَاجُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ الْأَصَمُّ أنبأ الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ بِإِطْعَامٍ , رَجَوْتُ أَنْ يُجْزِئَ عَنْهُ , وَذَلِكَ أَنَّا نَزْعُمُ أَنَّ لِلَّهِ تَعَالَى حَقًّا عَلَى الْعِبَادِ فِي أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ , فَالْحَقُّ الَّذِي فِي أَمْوَالِهِمْ إِذَا قَدَّمُوهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ أَجْزَأَ , وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَسَلَّفَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ , وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ قَدَّمُوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ الْفِطْرُ , فَجَعَلْنَا الْحُقُوقَ الَّتِي فِي الْأَمْوَالِ قِيَاسًا عَلَى هَذَا قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ مَضَى الْحَدِيثُ فِي هَذَا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ