• 1806
  • عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَلِلْوَلَدِ عَلَيْنَا حَقٌّ , كَحَقِّنَا عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : " نَعَمْ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ ، وَالسِّبَاحَةَ ، وَالرَّمْيَ ، وَأَنْ يُوَرِّثَهُ طَيِّبًا "

    حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّرَّاجِ , إِمْلَاءً ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ الطَّرَائِفِيُّ ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ، ثنا بَقِيَّةُ ، عَنْ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَوْلَى أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَلِلْوَلَدِ عَلَيْنَا حَقٌّ , كَحَقِّنَا عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ ، وَالسِّبَاحَةَ ، وَالرَّمْيَ ، وَأَنْ يُوَرِّثَهُ طَيِّبًا ، هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ هَذَا مِنْ شُيُوخِ بَقِيَّةَ , مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمَا