• 678
  • سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ : لَا تَطْعَمُوهُ . وَقَذِرَهُ . وَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ , إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ , فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ , وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ

    وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , وَأَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَا : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، ثنا مَعْقِلٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ : لَا تَطْعَمُوهُ . وَقَذِرَهُ . وَقَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْهُ , إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ , فَإِنَّمَا طَعَامُ عَامَّةِ الرِّعَاءِ مِنْهُ , وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعِمْتُهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ الْيَشْكُرِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , وَعَلَى هَذَا حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ