عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ , فَقَالَ : كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، ثنا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ , فَقَالَ : كُلُّ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّدٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَالَ أَبُو زِيَادٍ الْكِلَابِيُّ : التَّثْرِيدُ : أَنْ تُذْبَحَ الذَّبِيحَةُ بِشَيْءٍ لَا حَدَّ لَهُ فَلَا يُنْهِرَ الدَّمَ وَلَا يُسِيلُهُ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَوْلُهُ : مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ يَعْنِي : مَا شَقَّقَهَا وَأَسَالَ مِنْهَا الدَّمَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَقَدْ تَأَوَّلَ بَعْضُ النَّاسِ هَذَا الْحَدِيثَ أَنَّ قَوْلَهُ : كُلْ مِنَ الْأَكْلِ , وَهَذَا خَطَأٌ وَلَوْ أَرَادَ مِنَ الْأَكْلِ لَوَقَعَ الْمَعْنَى عَلَى الشَّفْرَةِ ؛ لِأَنَّ الشَّفْرَةَ هِيَ الَّتِي تُفْرِي , وَإِنَّمَا مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَفْرَى الْأَوْدَاجَ مِنْ عُودٍ أَوْ حَجَرٍ بَعْدَ أَنْ يُفْرِيَهَا فَهُوَ ذَكِيٌّ