عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، " أَنَّ الشُّرَّابَ ، كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , يَعْنِي بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعِصِيِّ ، قَالَ : وَكَانُوا فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ فَرَضْنَا لَهُمْ هَذَا , فَتَوَخَّى نَحْوًا مِمَّا كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْلِدُهُمْ أَرْبَعِينَ حَتَّى تُوُفِّيَ , ثُمَّ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَجَلَدَهُمْ كَذَلِكَ أَرْبَعِينَ , حَتَّى أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَقَدْ شَرِبَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ ، فَقَالَ : لِمَ تَجْلِدُنِي ؟ بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ ، قَالَ : وَفِي أِيِّ كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ أَنْ لَا أَجْلِدَكَ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : {{ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا }} الْآيَةَ , شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَلَا تَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ نَزَلَتْ عُذْرًا لِلْمَاضِينَ , وَحُجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ , فَعُذْرُ الْمَاضِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ لَقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَمْرُ , وَحُجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ }} الْآيَةَ ، فَإِنْ كَانَ مَتّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَى أَنْ تُشْرَبَ الْخَمْرُ ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَمَاذَا تَرَوْنَ ؟ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نَرَى أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ , وَإِذَا سَكِرَ هَذَى , وَإِذَا هَذَى افْتَرَى , وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً , فَأَمَرَ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ أَبَانَ ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ ، ثنا يَحْيَى بْنُ فُلَيْحٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الشُّرَّابَ ، كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , يَعْنِي بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعِصِيِّ ، قَالَ : وَكَانُوا فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْهُمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَوْ فَرَضْنَا لَهُمْ هَذَا , فَتَوَخَّى نَحْوًا مِمَّا كَانُوا يُضْرَبُونَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَجْلِدُهُمْ أَرْبَعِينَ حَتَّى تُوُفِّيَ , ثُمَّ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَجَلَدَهُمْ كَذَلِكَ أَرْبَعِينَ , حَتَّى أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ وَقَدْ شَرِبَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُجْلَدَ ، فَقَالَ : لِمَ تَجْلِدُنِي ؟ بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ اللَّهِ ، قَالَ : وَفِي أِيِّ كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ أَنْ لَا أَجْلِدَكَ ؟ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ : {{ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا }} الْآيَةَ , شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَدْرًا وَأُحُدًا وَالْخَنْدَقَ وَالْمَشَاهِدَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَلَا تَرُدُّونَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ نَزَلَتْ عُذْرًا لِلْمَاضِينَ , وَحُجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ , فَعُذْرُ الْمَاضِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ لَقُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَمْرُ , وَحُجَّةً عَلَى الْبَاقِينَ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : {{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ }} الْآيَةَ ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَى أَنْ تُشْرَبَ الْخَمْرُ ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَمَاذَا تَرَوْنَ ؟ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : نَرَى أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ , وَإِذَا سَكِرَ هَذَى , وَإِذَا هَذَى افْتَرَى , وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً , فَأَمَرَ عُمَرُ فَجُلِدَ ثَمَانِينَ أَخْبَرَنَاهُ عَالِيًا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْفَارِسِيُّ ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ فُلَيْحٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الشُّرَّابَ ، كَانُوا يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بِالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ وَالْعِصِيِّ , حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ