عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَامَ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : " أَمَّا بَعْدُ أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ , وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ , وَالتَّمْرِ , وَالْبُرِّ , وَالشَّعِيرِ , وَالْعَسَلِ , وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ , وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهَا عَهِدَ انْتُهِيَ إِلَيْهِ : الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ، فَقُلْتُ : مَا تَرَى فِي السَّادِسَةِ تُصْنَعُ بِالسِّنْدِ يَدَّعِي الْجَاهِلُ يَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْهُ شَرْبَةً فَتَصْرَعُهُ , يُصْنَعُ مِنَ الْأَرْزِ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَوْ كَانَ لَنَهَى عَنْهُ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ عَمَّ الْأَشْرِبَةَ كُلَّهَا فَقَالَ : الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ الْبِسْطَامِيُّ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ , أنبأ أَبُو يَعْلَى ، ثنا مُوسَى بْنُ حَيَّانَ ، ح ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَمُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ ، قَالُوا : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي يَعْلَى , ثنا عَامِرٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقَالَ الْحَسَنُ : ثنا الشَّعْبِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ أَبُو يَعْلَى : عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَامَ خَطِيبًا عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ , وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْعِنَبِ , وَالتَّمْرِ , وَالْبُرِّ , وَالشَّعِيرِ , وَالْعَسَلِ , وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ , وَثَلَاثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهَا عَهِدَ انْتُهِيَ إِلَيْهِ : الْجَدُّ وَالْكَلَالَةُ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ، فَقُلْتُ : مَا تَرَى فِي السَّادِسَةِ تُصْنَعُ بِالسِّنْدِ يَدَّعِي الْجَاهِلُ يَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْهُ شَرْبَةً فَتَصْرَعُهُ , يُصْنَعُ مِنَ الْأَرْزِ ؟ قَالَ : لَمْ يَكُنْ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ , وَلَوْ كَانَ لَنَهَى عَنْهُ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ قَدْ عَمَّ الْأَشْرِبَةَ كُلَّهَا فَقَالَ : الْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ : وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلُ , مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ , إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ : وَلَوْ كَانَ لَنَهَى عَنْهُ , إِلَى آخِرِهِ , فَإِنَّهُ مِمَّا قِيلَ لِلشَّعْبِيِّ , وَهُوَ الَّذِي أَجَابَ بِهِ