عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ ، شَرِبَ الْخَمْرَ بِالْبَحْرَيْنِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُئِلَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ شَرِبَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {{ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ، فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ }} ، وَأَنَا مِنْهُمْ أَيْ مِنَ الْمُهَاجِرِينِ الْأَوَّلِينَ ، وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَأَهْلِ أُحُدٍ ، فَقَالَ : لِلْقَوْمِ أَجِيبُوا الرَّجُلَ فَسَكَتُوا ، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَجِبْهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَنْزَلَهَا عُذْرًا لِمَنْ شَرِبَهَا مِنَ الْمَاضِينَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ وَأَنْزَلَ : {{ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ }} ، حُجَّةٌ عَلَى الْبَاقِينَ ثُمَّ سَأَلَ مَنْ عِنْدَهُ عَنِ الْحَدِّ فِيهَا ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ هَذِيَ ، وَإِذَا هَذِيَ افْتَرَى فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ فُلَيْحِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ زَيْدٍ الدِّيلِيُّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ قُدَامَةَ بْنَ مَظْعُونٍ ، شَرِبَ الْخَمْرَ بِالْبَحْرَيْنِ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثُمَّ سُئِلَ فَأَقَرَّ أَنَّهُ شَرِبَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : لَأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ : {{ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ، فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ }} ، وَأَنَا مِنْهُمْ أَيْ مِنَ الْمُهَاجِرِينِ الْأَوَّلِينَ ، وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَأَهْلِ أُحُدٍ ، فَقَالَ : لِلْقَوْمِ أَجِيبُوا الرَّجُلَ فَسَكَتُوا ، فَقَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : أَجِبْهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَنْزَلَهَا عُذْرًا لِمَنْ شَرِبَهَا مِنَ الْمَاضِينَ قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ وَأَنْزَلَ : {{ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ }} ، حُجَّةٌ عَلَى الْبَاقِينَ ثُمَّ سَأَلَ مَنْ عِنْدَهُ عَنِ الْحَدِّ فِيهَا ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : إِنَّهُ إِذَا شَرِبَ هَذِيَ ، وَإِذَا هَذِيَ افْتَرَى فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ