• 2112
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ " يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ

    يقصر: القصر : صلاة الرباعية ركعتين للتخفيف
    يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ
    حديث رقم: 346 في موطأ مالك كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 347 في موطأ مالك كِتَابُ قَصْرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ قَصْرُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 8012 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ وَالْإِمَامَةِ وَأَبْوَابٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي مَسِيرَةِ كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ
    حديث رقم: 4147 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4149 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4150 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4159 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4156 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 4160 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5020 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 5022 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 438 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الصَّلَاةِ بَابُ السَّفَرِ الَّذِي تُقْصَرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ
    حديث رقم: 4862 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ شِرَاءِ الشَّيْءِ الْغَائِبِ
    حديث رقم: 91 في مسند الشافعي بَابٌ : وَمِنْ كِتَابِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ
    حديث رقم: 2213 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ السَّفَرِ الَّذِي لِلْمُسَافِرِ قَصْرُ الصَّلَاةِ فِيهِ
    حديث رقم: 2219 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْصُرُ الْمَرْءُ الصَّلَاةَ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهَا
    حديث رقم: 2222 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْصُرُ الْمَرْءُ الصَّلَاةَ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهَا
    حديث رقم: 2223 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْصُرُ الْمَرْءُ الصَّلَاةَ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهَا
    حديث رقم: 2227 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ السَّفَرِ ذِكْرُ الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْصُرُ الْمَرْءُ الصَّلَاةَ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهَا

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ.

    افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ (مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر (عَنْ) أبيه (عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ) بحاء مهملة وذال معجمة ساكنة أي مقابل (مَنْكِبَيْهِ) تثنية منكب وهو مجمع عظم العضد والكتف وبهذا أخذ مالك والشافعي والجمهور، وذهب الحنفية إلى حديث مالك بن الحويرث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى كبر ثم رفع حتى يحاذي بهما أذنيه رواه مسلم، وفي لفظ له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، ولأبي داود عن وائل بن حجر حتى حاذيا أذنيه ورجح الأول بكونه أصح إسنادًا ثم الرفع يكون مقارنًا للتكبير وانتهاؤه مع انتهائه لرواية شعيب عن الزهري في هذا الحديث عند البخاري يرفع يديه حين يكبر. وروى أبو داود عن وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير وقضية المقارنة أنه ينتهي بانتهائه وهذا هو الأصح عند الشافعية والمالكية وجاء تقديم الرفع على التكبير وعكسه أخرجهما مسلم فعنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر وله في حديث مالك بن الحويرث كبر ثم رفع يديه. وقال صاحب الهداية من الحنفية: الأصح يرفع ثم يكبر لأن الرفع صفة نفي الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك له والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة قال الحافظ وهذا مبني على أن حكمة الرفع ما ذكر. وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم ويسمعه الأعمى وقيل الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل إلى استعظام ما دخل فيه وقيل إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود وقيل ليستقبل بجميع بدنه. قال القرطبي: هذا أشبهها. وقال الربيع: قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيم الله واتباع سنة نبيه انتهى. وقال ابن عبد البر: رفع اليدين معناه عند أهل العلم تعظيم لله وعبادة له وابتهال إليه واستسلام له وخضوع في حالة الوقوف بين يديه واتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يقول لكل شيء زينة وزينة الصلاة التكبير ورفع الأيدي، وقال عقبة بن عامر له بكل إشارة عشر حسنات بكل أصبع حسنة انتهى. وهذا رواه الطبراني بسند حسن عن عقبة قال: يكتب في كل إشارة يشيرها الرجل بيده في الصلاة بكل أصبع حسنة أو درجة موقوف لفظًا مرفوع حكمًا إذ لا دخل للرأي فيه وهذا الرفع مستحب عند جمهور العلماء عند افتتاح الصلاة لا واجب كما قال الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة وداود وبعض الشافعية والمالكية. قال ابن عبد البر: وكل من نقل عنه الوجوب لا يبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي وهو شذوذ وخطأ وقيل لا يستحب حكاه الباجي عن كثير من المالكية ونقله اللخمي رواية عن مالك، ولذا كان أسلم العبارات قول أبي عمر أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة، وقول ابن المنذر لم يختلفوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا) أي يديه (كَذَلِكَ) أي حذو منكبيه (أَيْضًا) كذا ليحيى والقعنبي والشافعي ومعن ويحيى والنيسابوري وابن نافع وجماعة فلم يذكروا الرفع عند الانحطاط للركوع. ورواه ابن وهب وابن القاسم وابن مهدي ومحمد بن الحسن وعبد الله بن يوسف وابن نافع وجماعة غيرهم في الموطأ بإثباته فقالوا: وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضًا. قال ابن عبد البر: وهو الصواب وكذلك لسائر من رواه عن ابن شهاب وقال جماعة إن ترك ذكر الرفع عند الانحطاط إنما أتى من مالك وهو الذي ربما أوهم فيه لأن جماعة حفاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا واختلف في مشروعيته، فروى ابن القاسم عن مالك لا يرفع في غير الإحرام وبه قال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين. وروى أبو مصعب وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه كان يرفع إذا ركع وإذا رفع منه على حديث ابن عمر وبه قال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق والطبري وجماعة أهل الحديث، وكل من روى عنه من الصحابة ترك الرفع فيهما روى عنه فعله إلا ابن مسعود، وقال محمد بن عبد الحكم لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم والذي نأخذ به الرفع لحديث ابن عمر انتهى كلام ابن عبد البر. وقال الأصيلي: لم يأخذ به مالك لأن نافعًا وقفه على ابن عمر وهو أحد الأربع التي اختلف فيها سالم ونافع، ثانيهما من باع عبدًا وله مال فماله للبائع، والثالث الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة. والرابع فيما سقت السماء والعيون العشر فرفع الأربعة سالم ووقفها نافع انتهى، وبه يعلم تحامل الحافظ. في قوله لم أر للمالكية دليلاً على تركه ولا متمسكًا إلا قول ابن القاسم انتهى، لأن سالمًا ونافعًا لما اختلفا في رفعه ووقفه ترك مالك في المشهور القول باستحباب ذلك لأن الأصل صيانة الصلاة عن الأفعال. قال الحافظ: وأما الحنفية فعولوا على رواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يرفع فيهما ورد بأن في إسناده عن مجاهد مقالاً وعلى تقدير صحته فقد أثبت ذلك سالم ونافع وغيرهما عنه والعدد الكثير أولى من واحد لا سيما وهم مثبتون وهو نافي مع أن الجمع ممكن بأنه لم يره واجبًا ففعله تارة وتركه أخرى يدل على ضعفه ما رواه البخاري في جزء رفع اليدين عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى، واحتجوا أيضًا بحديث ابن مسعود أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود أخرجه أبو داود ورده الشافعي بأنه لم يثبت قال: ولو ثبت لكان المثبت مقدمًا على النافي، وقد صححه بعض أهل الحديث لكنه استدل به على عدم الوجوب، ومقابل هذا قول بعض الحنفية أنه يبطل الصلاة ونسب بعض متأخري المغاربة فاعله إلى البدعة وبه قال بعض محققيهم درءًا لهذه المفسدة، لكن قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة لأنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ولا أسانيد أصح من أسانيد الرفع. (وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) قال العلماء: معنى سمع هنا أجاب ومعناه أن من حمده متعرضًا لثوابه استجاب الله تعالى له وأعطاه ما تعرض له فإنا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) قال العلماء: الرواية بثبوت الواو أرجح وهي زائدة، وقيل عاطفة على محذوف أي حمدناك، وقيل هي واو الحال قاله ابن الأثير وضعف ما عداه واستدل به على أن الإمام يجمع بين اللفظين لأن غالب أحواله صلى الله عليه وسلم الإمامة وعليه الشافعي وأبو يوسف ومحمد وجماعة أن الإمام والمأموم والفذ يقول اللفظين. وقال مالك وأبو حنيفة يقول الإمام سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم ربنا لك الحمد فقط لحديث: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقصر الإمام على قول ذلك والمأموم على الآخر وهذه قسمة منافية للشركة كحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأجابوا عن هذا الحديث بحمله على صلاته صلى الله عليه وسلم منفردًا أو على صلاة النافلة توفيقًا بين الحديثين والمنفرد يجمع بينهما على الأصح. (وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ) أي رفع يديه (فِي السُّجُودِ) لا في الهوي إليه ولا في الرفع منه كما صرح به في رواية شعيب عن الزهري بلفظ حين يسجد ولا حين يرفع رأسه، وهذا يشمل ما إذا نهض من السجود إلى الثانية والرابعة والتشهدين ويشمل ما إذا قام إلى الثالثة أيضًا لكن بدون تشهد لكونه غير واجب، وإذا قلنا باستحباب جلسة الاستراحة لم يدل هذا اللفظ على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرابعة، لكن روى يحيى القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا هذا الحديث وفيه ولا يرفع بعد ذلك أخرجه الدارقطني في الغرائب بإسناد حسن وظاهره النفي عما عدا المواطن الثلاثة، لكن روى البخاري من رواية عبيد الله عن نافع وأبو داود من رواية محارب بن دثار كلاهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، وله شواهد من حديث علي وأبي حميد الساعدي أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان. وقال البخاري في جزء رفع اليدين: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يخلوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم. وقال ابن بطال: هذه الزيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع، وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة، وقال ابن خزيمة: هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح وقد قال قولوا بالسنة ودعوا قولي، وقد قال ابن دقيق العيد: قياس نظير الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائدًا على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين واحدة وأول راض سيرة من يسيرها. قال: والصواب إثباته وأما كونه مذهب الشافعي لقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي ففيه نظر انتهى لأن محل العمل به إذا علم أنه لم يطلع على الحديث أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه فلا والأمر هنا محتمل. وأطلق النووي في الروضة أنه نص عليه لكن الذي في الأم خلافه لقوله ولا يأمره بالرفع إلا في هذه المواضع الثلاثة المذكورة في حديث ابن عمر يعني حديث الباب وهو متواتر ذكر البخاري في جزء رفع اليدين أنه رواه سبعة عشر رجلاً من الصحابة وذكر الحاكم وابن منده ممن رواه العشرة المبشرة، وذكر شيخنا أبو الفضل الحافظ أنه تتبع من رواه من الصحابة فبلغوا خمسين رجلاً ذكره في فتح الباري. والحديث رواه البخاري عن القعنبي عن مالك بنحوه. (مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ) الهاشمي زين العابدين ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور من رجال الجميع قال الزهري: ما رأيت قرشيًا أفضل منه مات سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك. (أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ) للركوع والسجود (وَرَفَعَ) رأسه من السجود لا من الركوع لأنه كان يقول سمع الله لمن حمده كما مر في حديث ابن عمر (فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ). قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا بين رواة الموطأ في إرسال هذا الحديث ورواه عبد الوهاب بن عطاء عن مالك عن ابن شهاب عن علي عن أبيه موصولاً، ورواه عبد الرحمن بن خالد بن نجيح عن أبيه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب ولا يصح فيه إلا ما في الموطأ مرسل، وأخطأ فيه محمد بن مصعب فرواه عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه ولا يصح فيه هذا الإسناد والصواب عندهم ما في الموطأ. (مالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) أحد الفقهاء التابعي (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ) رواه شعبة عن يحيى بن سعيد عن سليمان كذلك مرسلاً بلفظ كان يرفع يديه إذا كبر لافتتاح الصلاة وإذا رفع رأسه من الركوع. (مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) التابعي ابن الصحابي (أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ) أي لأجلهم إمامًا وفي رواية بهم بالباء (فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) تجديدًا للعهد في أثناء الصلاة بالتكبير الذي هو شعار النية المأمور بها في أول الصلاة مقرونة بالتكبير التي كان من حقها أن تستصحب إلى آخر الصلاة قاله الناصر بن المنير، وظاهر الحديث عمومه في جميع الانتقالات لكن خص منه الرفع من الركوع بالإجماع فإنه يشرع فيه التحميد، وقد جاء بهذا اللفظ العام أيضًا من حديث أبي موسى عند أحمد، وابن مسعود عند الدارمي، والطحاوي وابن عمر عند أحمد والنسائي، وعبد الله بن زيد عند سعيد بن منصور، ووائل بن حجر عند ابن حبان، وجابر عند البزار، وعمران بن حصين في البخاري ومسلم أنه صلى مع علي بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. وروى أحمد والطحاوي بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: ذكرنا علي صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إما نسيناها وإما تركناها عمدًا وفيه إشارة إلى أن التكبير المذكور كان قد ترك، ولأحمد عن عمران أول من ترك التكبير عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل إرادة ترك الجهر، وللطبري عن أبي هريرة أول من تركه معاوية، ولأبي عبيد أول من تركه زياد ولا ينافي ما قبله لأن زيادًا تركه بترك معاوية وكأنه تركه بترك عثمان، وقد حمله جماعة من العلماء على الإخفاء، لكن حكى الطحاوي أن قومًا كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع قال: وكذلك كانت بنو أمية تفعل، وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر وأن بعض السلف كان لا يكبر سوى تكبيرة الإحرام وفرق بعضهم بين الفذ وغيره ووجهه بأنه شرع للإيذان بحركة الإمام فلا يحتاج إليه الفذ لكن استقر الأمر على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لكل مصل، والجمهور على سنية ما عدا تكبيرة الإحرام. وعن أحمد وبعض أهل الظاهر يجب كله. قال ابن بطال: ترك الإنكار على من تركه يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة. وقال ابن عبد البر: هذا يدل على أن السلف لم يتلقوه على الوجوب ولا على السنن المؤكدة قال: وقد اختلف في تاركه فقال ابن القاسم: إن أسقط ثلاث تكبيرات سجد لسهوه وإلا بطلت وواحدة أو اثنتين سجد أيضًا فإن لم يسجد فلا شيء عليه. وقال عبد الله بن عبد الحكم وأصبغ: إن سها سجد فإن لم يسجد فلا شيء عليه وعمدًا أساء وصلاته صحيحة وعلى هذا فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وأهل الحديث والمالكيين إلا من ذهب منهم مذهب ابن القاسم. (فَإِذَا انْصَرَفَ) من الصلاة (قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) في تكبيرات الانتقالات والإتيان بها. قال الرافعي: هذه الكلمة مع الفعل المأتي به نازلة منزلة حكاية فعله صلى الله عليه وسلم انتهى. وقد جاء ذلك عنه صريحًا ففي الصحيحين من رواية ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة جميعًا حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به. (مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ) زاد أشهب ويخفض بذلك صوته. قال ابن عبد البر: لم يقله عن مالك غيره من الرواة، وقال الإمام أحمد يروى عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده ورواية مالك أولى إلا أن تحمل على المجمل والمفسر فتكون رواية مالك إذا صلى إمامًا أو مأمومًا وما حكى أحمد إذا صلى وحده. (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) نقل ابن عبد البر وغيره أن هذا أحد الأحاديث الأربعة التي وقفها نافع عن ابن عمر ورفعها سالم عن أبيه والقول قول سالم ولم يلتفت الناس فيها إلى نافع. ونقل الحافظ أن البخاري أشار إلى رد هذا بأنه اختلف على نافع في رفعه ووقفه فرواه مالك وغيره عنه موقوفًا، ورواه أيوب عنه عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع والذي يظهر لي أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعًا كان يرويه موقوفًا ثم يعقبه بالرفع فكأنه كان أحيانًا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه والله أعلم بالصواب. (وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا دُونَ ذَلِكَ) كذا رواه مالك عن نافع وأخرجه من طريقه أبو داود ويعارضه قول ابن جريج قلت لنافع: أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن؟ قال: لا. ذكره أبو داود أيضًا وقال لم يذكر رفعهما دون ذلك غير مالك فيما أعلم انتهى. ومعارضته بذلك لا تنهض إذ مالك أثبت من ابن جريج لا سيما في نافع لكثرة ملازمته له على أنه يمكن الجمع بأن نافعًا نسي لما سأله ابن جريج فأجابه بالنفي ولما حدث به مالكًا كان متذكرًا فحدثه به تامًا فصدق كل من روايتيه، وأما زعم أبي داود تفرد مالك بزيادة دون ذلك فبفرض تسليمه لا يقدح لأنها زيادة من ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها كما هو مقرر في علوم الحديث. (مَالِكٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ) القرشي مولاهم المدني المعلم ثقة روى له الجميع. (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ) أي أصحابه التابعين (التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ) وهب (فَكَانَ) جابر (يَأْمُرُنَا أَنْ نُكَبِّرَ كُلَّمَا خَفَضْنَا) أي هبطنا للركوع والسجود (وَرَفَعْنَا) من السجود. وفي هذا وما قبله من المرفوع تضعيف ما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن أبزى صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير. وقد نقل البخاري في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال هذا عندنا باطل. وقال الطبري والبزار: تفرد به الحسن بن عمارة وهو مجهول. وأجيب: على تقدير صحته بأنه فعله لبيان الجواز أو المراد لم يتم الجهر به أو لم يمد. (مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ) مع الإمام قبل رفع رأسه من الركوع (فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ) ظاهره وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام. (قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا نَوَى بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ) قال ابن عبد البر: ليس في قول ابن شهاب دليل على تفسير مالك بل هو معروف من مذهب ابن شهاب أن تكبيرة الافتتاح ليست فرضًا ففسره مالك على مذهبه كأنه قال وذلك عندنا. وقال الباجي: عن مالك روايتان إحداهما أنه يبتديها والثانية يتمادى ويعيد لئلا يبطل عملاً اختلف في إجزائه لقوله تعالى {وَلاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ }انتهى. وتكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة وقيل شرط وهو عند الحنفية ووجه للشافعية وقيل: سنة. قال ابن المنذر: لم يقل به غير ابن شهاب. ونقل ابن عبد البر عنه وعن ابن المسيب والحسن والحكم وقتادة والأوزاعي أنهم قالوا تجزيه تكبيرة الركوع. قال في فتح الباري: وكذا نقل عن مالك ولم يثبت عن أحد منهم التصريح بالسنية إنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعًا تجزيه تكبيرة الركوع. نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة وأما وجوب النية للصلاة فلا خلاف فيها. (وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ؟ قَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيَّ) أحب للوجوب فإنه قد يطلقه عليه أحيانًا قاله ابن عبد البر قال: وقد اضطرب أصحاب مالك في هذه المسألة وفرقوا بين تكبيرة الداخل للركوع دون الإحرام بين الركعة الأولى والثانية بما لا معنى لإيراده. (وَلَوْ سَهَا) المأموم حال كونه (مَعَ الْإِمَامِ) فليس السهو واقعًا من الإمام أيضًا (عَنْ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ رَأَيْتُ ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ) وحكم من وقع منه ذلك في أي ركعة كذلك، وإنما جاء التقييد لكونه جوابًا للسؤال والمسألة مبسوطة في الفروع وهذا كله للمأموم فقط لا للمنفرد ولا للإمام فصلاتهما باطلة كما (قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَنَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ) لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام. (وقَالَ مَالِكٌ فِي إِمَامٍ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: أَرَى أَنْ يُعِيدَ وَيُعِيدُ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ) لبطلانها (وَإِنْ كَانَ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ كَبَّرُوا فَإِنَّهُمْ يُعِيدُونَ) لأن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في مسائل ليست هذه منها.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ فِي مَسِيرِهِ الْيَوْمَ التَّامَّ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab from Salim ibn Abdullah that Abdullah ibn Umar used to shorten the prayer when he travelled for a whole day

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Salim bin Abdullah], bahwa [Abdullah bin Umar] mengqashar shalat dalam sebuah perjalanan sehari penuh

    Salim b. Abdullah'tan: Abdullah b. Ömer Hayber yolculuğunda bütün gün namazları kısaltarak kılardı

    سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر قصر کرتے تھے نماز کو پورے ایک دن کی مسافت میں ۔

    রেওয়ায়ত ১৩. নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) খায়বরের দিকে সফর করিতেন এবং নামায কসর পড়িতেন। সালিম ইবন আবদুল্লাহ (রহঃ) হইতে বর্ণিত- আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) পূর্ণ একদিনের সফরে কসর পড়িতেন।