• 2315
  • " إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ " قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : " إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ "

    وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى الْحُنَيْنِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، ثنا أَيُّوبُ ، وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ : ذَهَبْتُ لِأَنْصُرَ هَذَا الرَّجُلَ ، فَتَلَقَّانِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قُلْتُ : أَنْصُرُ هَذَا الرَّجُلَ ، قَالَ : ارْجِعْ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَةَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْكَرَابِيسِيُّ بِبُخَارَا ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ : أُرِيدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا وَقَالَ : فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كَامِلٍ وَمَنْ يُقَاتِلُ أَهْلَ الْبَغْيِ لَا يُرِيدُ قَتْلَهُمْ وَلَا يَقْصِدُهُ ، إِنَّمَا يُرِيدُ حَمْلَ أَهْلِ الِامْتِنَاعِ مِنْ حُكْمِ الْإِمَامِ عَلَى الطَّاعَةِ ، أَوْ دَفْعَهُمْ عَنِ الْمُزَاحَمَةِ وَالْمُنَازَعَةِ ، فَإِنْ أَتَى الْقِتَالُ عَلَى نَفْسٍ فَلَا عَقْلَ وَلَا قَوَدَ بِأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَهَا ، كَمَا أَبَحْنَا قِتَالَ مَنْ قُصِدَ مَالُهُ أَوْ حَرِيمُهُ أَوْ نَفْسُهُ دَفْعًا ، فَإِنْ أَتَى الْقِتَالُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا عَقْلَ وَلَا قَوَدَ بِأَنَّا أَبَحْنَا قِتَالَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ