عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِي الشَّعْرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتِ الدِّيَةُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثنا حَجَّاجٌ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : فِي الشَّعْرِ إِذَا لَمْ يَنْبُتِ الدِّيَةُ هَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الْحَاجِبِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : فِي الشَّعْرِ يُجْنَى عَلَيْهِ فَلَا يَنْبُتُ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا : فِيهِ الدِّيَةُ ، قَالَ : وَلَا يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ مَا رُوِيَ عَنْهُمَا