عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الدِّيَةُ الْمَاشِيَةُ أَوِ الذَّهَبُ ؟ قَالَ : كَانَتِ الْإِبِلِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَوَّمَ الْإِبِلِ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، كُلٌّ بَعِيرٌ ، فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا ، كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أنبأ الرَّبِيعُ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مُسْلِمٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الدِّيَةُ الْمَاشِيَةُ أَوِ الذَّهَبُ ؟ قَالَ : كَانَتِ الْإِبِلِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَوَّمَ الْإِبِلِ عِشْرِينَ وَمِائَةً ، كُلٌّ بَعِيرٌ ، فَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِائَةَ نَاقَةٍ وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا ، كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ