• 1560
  • أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ

    قَالَ : وَثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، أَقَادَ مِنْ لَطْمَةٍ قَالَ أَحْمَدُ : هَكَذَا فِي كِتَابِي ، وَرَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَخِي عَمْرٍو ، عَنْ عَمْرٍو أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أنبأ ابْنُ دُرُسْتَوَيْهِ ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، فَذَكَرَهُ قَالَ سُفْيَانُ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى : اخْتَلَفَ فِيهِ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : أَنَا أُقِيدُ ، وَقَالَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى : لَا أَعْرِفُ ، لَعَلَّهَا تَكُونُ شَدِيدَةً فَيُلْطَمُ دُونَهَا ، وَتَكُونُ دُونَهَا فَيُلْطَمُ أَشَدَّ مِنْهَا قَالَ الشَّيْخُ : فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنْ لَا قَوَدَ فِيهَا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {{ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ }} ، وَالْقِصَاصُ هُوَ الْمُسَاوَاةُ وَالْمُمَاثَلَةُ ، وَاعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ فِيمَا بَيْنَ اللَّطْمَتَيْنِ مُتَعَذِّرٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَرُوِّينَا فِي بَابِ قَتْلِ الْإِمَامِ وَجَرْحِهِ مَا يُوهِمُ وُجُوبَ الْقِصَاصِ فِي الضَّرْبِ بِالْخَشَبَةِ وَالسَّوْطِ ، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عِنْدَهُمْ عَلَى حُصُولِ شَجَّةٍ ، أَوْ جُرْحٍ بِهَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُ الْمُمَاثَلَةِ فِيهَا ، فَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْأَخْبَارِ ، أَوْ يَكُونُ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ رَأَى تَعْزِيرَهُ بِأَنْ يَفْعَلَ بِهِ مِنْ جِنْسِ فِعْلِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ