• 2560
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ عَمْدًا فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَعَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : كَانَتِ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا ، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأْخُذَ غَيْرُهُ قَالَ : فَمَا تَرَى ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تَجْعَلَ الدِّيَةَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَتَرْفَعَ حِصَّةَ الَّذِي عَفَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ هَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَالْمَوْصُولُ قَبْلَهُ يُؤَكِّدُهُ

    أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أنبأ الشَّافِعِيُّ ، أنبأ مُحَمَّدٌ ، هُوَ ابْنُ الْحَسَنِ ، أنبأ أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ عَمْدًا فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَعَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : كَانَتِ النَّفْسُ لَهُمْ جَمِيعًا ، فَلَمَّا عَفَا هَذَا أَحْيَا النَّفْسَ ، فَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ حَقَّهُ حَتَّى يَأْخُذَ غَيْرُهُ قَالَ : فَمَا تَرَى ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تَجْعَلَ الدِّيَةَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَتَرْفَعَ حِصَّةَ الَّذِي عَفَا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ هَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَالْمَوْصُولُ قَبْلَهُ يُؤَكِّدُهُ

    الدية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات