• 1986
  • عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ : فَقَالَ " رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ "

    وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أنا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ ، نا عَفَّانُ ، نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ح وَأنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ ، أنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، نا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، نا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثَيْمٍ ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثَيْمٍ يُرْمَى بِالْكَذِبِ وَابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ ضَعِيفٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي مَتْنِهِ فَقِيلَ هَكَذَا وَقِيلَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ وَقِيلَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ