• 1666
  • فَقَالَ : عَمَّا سَأَلْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : عَنِ الْإِيلَاءِ قَالَ : أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ ؟ كَانَا يَقُولَانِ : " إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ ، فَمَرَرْتُ بِأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ : عَمَّا سَأَلْتَهُ ؟ فَقُلْتُ : عَنِ الْإِيلَاءِ قَالَ : أَفَلَا أُخْبِرُكَ مَا كَانَ عُثْمَانُ وَزَيْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ ؟ كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِخِلَافِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، َنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا الْمَيْمُونِيُّ قَالَ : ذَكَرْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدِيثَ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، فَقَالَ لَا أَدْرِي مَا هُوَ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خِلَافُهُ قِيلَ لَهُ : مَنْ رَوَاهُ ؟ قَالَ : حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ عُثْمَانَ يُوقَفُ

    الإيلاء: الإيلاء : القسم والحلف مطلقا وقد يراد به القسم على عدم القرب من الزوجة، وله شروط خاصة عند الفقهاء وقد يراد به المدة التي لا يقرب فيها الرجل المرأة
    " إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ " وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات