Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - موطأ مالك حديث رقم: 328
  • 1206
  • أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ : " يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ : يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ

    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ: يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ.

    (مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ) وفي رواية يحيى القطان عن هشام حدّثني أبي (عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومي صحابي صغير ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أمّه هند أمّ سلمة أمّ المؤمنين، وولد في الحبشة في السنة الثانية وأمّره علي بن أبي طالب على البحرين ومات سنة ثلاث وثمانين على الصحيح بالمدينة، ووهم من قال قتل يوم الجمل، نعم شهدها. وفي رواية أبي أسامة عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره (أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) حال كونه (مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ) ظرف ليصلي أو مشتملاً أولهما حال كونه (وَاضِعًا طَرَفَيْهِ) بالتثنية أي الثوب (عَلَى عَاتِقَيْهِ) صلوات الله وسلامه عليه. قال الباجي: يريد أنه أخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى ووضعه على كتفه اليسرى وأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى فوضعه على كتفه اليمنى وهذا نوع من الاشتمال يسمى التوشيح ويسمى الاضطباع وهو مباح في الصلاة وغيرها لأنه يمكنه إخراج يده للسجود وغيره دون كشف عورته. وهذا الحديث رواه النسائي عن قتيبة عن مالك به، وتابعه عبيد الله بن موسى ويحيى القطان عند البخاري وأبو أسامة عنده وعند مسلم وحماد بن زيد ووكيع عند مسلم خمستهم عن هشام، ورواه مسلم أيضًا من طريق الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عمر بن أبي سلمة. (مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَائِلًا) قال الحافظ: لم أقف على اسمه لكن ذكر شمس الأئمة السرخسي الحنفي في كتابه المبسوط أن السائل ثوبان (سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) وفي رواية في الثوب الواحد (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ) استفهام إنكاري إبطالي. قال الخطابي: لفظه استخبار ومعناه الإخبار عما هم عليه من قلة الثياب، ووقع في ضمنه الفتوى من طريق الفحوى كأنه يقول: إذا علمتم أن ستر العورة فرض الصلاة والصلاة لازمة وليس لكل واحد منكم ثوبان فكيف لم تعلموا أن الصلاة في الثوب الواحد جائزة أي مع مراعاة ستر العورة به. وقال الطحاوي: معناه لو كانت الصلاة مكروهة في الثوب الواحد لكرهته لمن لا يجد إلا ثوبًا واحدًا اهـ. وهذه الملازمة ممنوعة للفرق بين القادر وغيره والسؤال إنما هو عن الجواز وعدمه لا عن الكراهة اهـ. وقال الباجي في الجواب مع السؤال إشارة إلى أن عدم أكثر من الثوب الواحد أمر شائع والضرورة إذا كانت شائعة كانت الرخصة بها عامة. ألا ترى أن غالب حال السفر المشقة فعمت رخصته من لا تلحقه مشقة فيه ولما ندرت في الحضر لم تدرك الرخصة فيه من تدركه المشقة، ولما كان عدم الثوب الواحد نادرًا لم تجز الصلاة دونه مع التمكن منه والثوبان أفضل لمن وسع الله عليه اهـ. وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى والنسائي عن قتيبة الثلاثة عن مالك به، ورواه ابن حبان من طريق الأوزاعي عن ابن شهاب، لكن قال في الجواب ليتوشح به ثم ليصلي فيه. قال الحافظ: فيحتمل أن يكونا حديثين أو حديثًا واحدًا فرقه الرواة وهو الأظهر. (مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: هَلْ تَفْعَلُ أَنْتَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِنِّي لَأُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَإِنَّ ثِيَابِي لَعَلَى الْمِشْجَبِ) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم فموحدة عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها. وقال ابن سيده: المشجب والشجاب خشبات ثلاث يعلق عليها الراعي دلوه وسقاءه ويقال في المثل فلان كالمشجب من حيث قصدته وجدته. قال الباجي: اقتصر على الجائز دون الأفضل ليبين جوازه فيقتدى به في قبول رخصة الله تعالى، ولعل السائل ممن لا يجد ثوبين فأراد تطييب نفسه وإعلامه بصحة ذلك وأنه يفعله مع القدرة على ثوبين فكيف بمن لا يقدر أو أخبره بفعله النادر أو بفعله في منزله دون المساجد. قال مالك في المبسوط: ليس من أمر الناس أن يلبس الرجل الثوب الواحد في الجماعة فكيف بالمسجد وقال تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ }قال السدّي: هي ما يواري العورة والأظهر أنه الرداء أو ما يتجمل به من الثياب. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ) قال محمد بن المنكدر: رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب رواه البخاري، وعنده من وجه آخر عن ابن المنكدر قال: صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه على المشجب فقال له قائل: أتصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك. وأيضًا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسلم أن القائل عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، وفي رواية أن سعيد بن الحارث سأله ولعلهما جميعًا سألاه والمراد بالأحمق الجاهل لقوله في رواية أخرى أحببت أن تراني الجهال مثلكم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا، والحمق وضع الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه كما في النهاية، والغرض بيان جواز الصلاة في ثوب واحد ولو كانت الصلاة في ثوبين أفضل فكأنه قال صنعته عمدًا لبيان الجواز إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو ينكر عليّ فأعلمه بجوازه، وإنما أغلظ لهم في الخطاب زجرًا عن الإنكار على العلماء وحثًا لهم على البحث في الأمور الشرعية. (مَالِكٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ كَانَ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ) مراده من سياق نحو هذا أن العمل استمرّ على ذلك. (مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) وهذا حديث محفوظ عنه من رواية أهل المدينة أخرجه البخاري من طريق فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر ومسلم من طريق حاتم بن إسماعيل عن أبي حزرة عن عبادة بن الوليد عن جابر (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبَيْنِ فَلْيُصَلِّي) بإثبات الياء للإشباع كقوله تعالى {أَفَمَن يَّتَّقِي }(فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) قال الباجي: يحتمل من قال بدليل الخطاب أن يمنع من الصلاة بثوب واحد من وجد ثوبين، ويحتمل أن يكون على معنى الأفضل فيتعلق المنع المفهوم من دليل الخطاب بالتفضيل دون التحريم (مُلْتَحِفًا بِهِ) قال الزهري: الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه نقله البخاري. قال الباجي: فجعل الالتحاف هو التوشح والمشهور لغة أن الالتحاف هو الالتفاف في الثوب على أي وجه كان فيدخل تحته التوشح والاشتمال، وقد خص منه اشتمال الصماء، وفي الفتح الذي يظهر أن قوله وهو المخالف إلخ... من كلام البخاري. (فَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ قَصِيرًا فَلْيَتَّزِرْ بِهِ) لأن القصد الأصلي ستر العورة وهو يحصل بالاتزار ولا يحتاج إلى الانحناء عليه المخالف للاعتدال المأمور به. هكذا الرواية بإدغام الهمزة المدغومة في التاء وهو يرد على الصرفيين حيث جعلوه خطأ وأن صوابه فليأتزر به بالهمز. (قَالَ مَالِكٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَجْعَلَ الَّذِي يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ عَلَى عَاتِقَيْهِ ثَوْبًا أَوْ عِمَامَةً) لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء رواه البخاري حدّثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، كَانَ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Rabia ibn Abi Abd ar-Rahman that Muhammad ibn Amr ibn Hazm used to pray in a single long shirt

    Rabi'a Ibn Abi Abdel Rahman a rapporté que Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm, faisait la prière en portant une seule tunique»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Rabi'ah bin Abu Abdurrahman] bahwa [Muhammad bin 'Amru bin Hazm] shalat dengan satu baju

    Abdullah b. Ömer'den: Ömer b. Hattab, Allah rızası için bir at bağışladı. Sonra da onu satın almak istedi. Resûlüllah'a (sallallahü aleyhi ve sellem) durumu arzedince peygamberimiz şöyie buyurdu: «Onu ne satın al, ne de sadakandan geri dön.» Buhârî, Zekât, 24/59; Müslim, Hibât

    রেওয়ায়ত ৩৩. রবী’আ ইবন আবি আবদুর রহমান (রহঃ) হইতে বর্ণিত, মুহাম্মদ ইবন আমর ইবন হাযম একটি মাত্র কোর্তা পরিধান করিয়া নামায পড়িতেন।