قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا جُنُونٌ , أَوْ جُذَامٌ , أَوْ بَرَصٌ , أَوْ قَرْنٌ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِّهِ إِيَّاهَا , وَهُوَ لَهُ عَلَى الْوَلِيِّ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ , ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، أنبأ شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا جُنُونٌ , أَوْ جُذَامٌ , أَوْ بَرَصٌ , أَوْ قَرْنٌ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِّهِ إِيَّاهَا , وَهُوَ لَهُ عَلَى الْوَلِيِّ