قَالَ عُمَرُ : " إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ قَرْنٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِّهِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى الْوَلِيِّ "
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ، أنبأ شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ ، أَوْ قَرْنٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَسِّهِ إِيَّاهَا وَهُوَ لَهُ عَلَى الْوَلِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ