زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ ، فَطَلَّقَهَا ، فَقَالَ : " ارْجِعْ فَأَبَى " قَالَ : فَقَالَ : " هِيَ لَكَ طَأْهَا بِمِلْكِ يَمِينِكَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أنبأ أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، أنبأ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ : زَوَّجَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَبْدًا لَهُ وَلِيدَةً لَهُ ، فَطَلَّقَهَا ، فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَبَى قَالَ : فَقَالَ : هِيَ لَكَ طَأْهَا بِمِلْكِ يَمِينِكَ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْجَدِيدِ : وَابْنُ عَبَّاسٍ ، إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِعَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكَ طَلَاقٌ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا ، فَأَبَى ، فَقَالَ : فَهِيَ لَكَ فَاسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ ، يُرِيدُ أَنَّهَا لَهُ حَلَالٌ بِالنِّكَاحِ وَلَا طَلَاقَ لَهُ ، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُوَ كَمَا قَالَ