• 2698
  • اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ، فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

    حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ ، اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ ، فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ عُتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ بِلَا إِخْبَارٍ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَقِيَتْ لَكَ وَاحِدَةٌ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ : قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، لِمَعْمَرٍ : مَنْ أَبُو الْحَسَنِ هَذَا ؟ لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو الْحَسَنِ هَذَا رَوَى ، عَنْهُ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ رَوَى الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ أَحَادِيثَ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : أَبُو الْحَسَنِ مَعْرُوفٌ ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ

    تحته: تحت فلان : المراد أنها زوجته
    قضى: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    " نَعَمْ ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 3409 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: طلاق العبد
    حديث رقم: 3410 في السنن الصغرى للنسائي كتاب الطلاق باب: طلاق العبد
    حديث رقم: 2078 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَنْ طَلَّقَ أَمَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا
    حديث رقم: 1976 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 2988 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدِ بَنِي هَاشِمٍ
    حديث رقم: 5457 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 5458 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ الطَّلَاقِ طَلَاقُ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 2775 في المستدرك على الصحيحين كِتَابُ الطَّلَاقِ كِتَابُ الطَّلَاقِ
    حديث رقم: 28498 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ أَقْضِيَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
    حديث رقم: 12157 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ النِّكَاحِ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
    حديث رقم: 10617 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10618 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 10619 في المعجم الكبير للطبراني مَنِ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 12425 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ اسْتِسْرَارِ الْعَبْدِ
    حديث رقم: 12544 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ
    حديث رقم: 12570 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْعَبْدَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلَاقٍ ، ثُمَّ يُعْتَقَانِ
    حديث رقم: 775 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
    حديث رقم: 1418 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
    حديث رقم: 12959 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
    حديث رقم: 12961 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَا يَتَسَرَّى الْعَبْدُ وَغَيْرُ
    حديث رقم: 14186 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الرَّجْعَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي عَدَدِ طَلَاقِ الْعَبْدِ وَمَنْ قَالَ الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ
    حديث رقم: 3365 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 3366 في سنن الدارقطني كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ الْمَهْرِ
    حديث رقم: 2536 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2542 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    حديث رقم: 2543 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِي مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا قَالَ نَعَمْ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏.‏

    Narrated Umar ibn Mu'tab: Abu Hasan, a client of Banu Nawfal asked Ibn Abbas: A slave had a wife who was a slave-girl. He divorced her by two pronouncements. Afterwards both of them were freed. Is it permissible for him to ask her in marriage again? He said: Yes. This is a decision given by the Messenger of Allah (ﷺ)

    Nevfel oğullarının azatlı kölesi Ebu Hasan'ın haber verdiğine göre,, Kendisi İbn Abbas'tan, nikahı altındaki bir cariyeyi iki talakla boşayan sonra da (bu cariyeyle birlikte) hürriyetine kavuşan köle hakkında "Bu kölenin o cariyeyle evlenmesi doğru olur mu? diye fetva istemiş de (İbn Abbâs): "Evet Rasûlullah (s.a.v.) de böyle hüküm vermiştir." demiş

    بنی نوفل کے غلام ابوحسن نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس غلام کے بارے میں فتویٰ پوچھا جس کے نکاح میں کوئی لونڈی تھی تو اس نے اسے دو طلاق دے دی اس کے بعد وہ دونوں آزاد کر دیئے گئے، تو کیا غلام کے لیے درست ہے کہ وہ اس لونڈی کو نکاح کا پیغام دے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا فیصلہ دیا ہے۔

    । বনী নাওফালের মুক্তদাস আবূ হাসান (রহ.) বলেন, তিনি ইবনু ‘আব্বাস (রাযি.)-এর নিকট জনৈক ক্রীতদাস সম্পর্কে ফতোয়া চাইলেন, তার একজন দাসী স্ত্রী ছিলো যাকে সে দুই তালাক দেয়। পরে তারা উভয়ে দাসত্বমুক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ঐ মহিলাকে পুনরায় বিয়ের পয়গাম দেয়া তার জন্য ঠিক হবে কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, পারবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।[1] দুর্বলঃ যঈফ সুনান ইবনু মাজাহ (৪৫৩), যঈফ সুনান নাসায়ী (২২৫/৩৪২৮)।