أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ : فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفَارِقَهَا ، وَقَالَ : " لَا تُنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ " ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ "
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَزَوَّجَ ابْنَةَ خَالِهِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ : فَذَهَبَتْ أُمُّهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي تَكْرَهُ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ يُفَارِقَهَا ، وَقَالَ : لَا تُنْكِحُوا الْيَتَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِنْ سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَأَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ صَاعِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَأَبِي عُتْبَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ