عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : دَخَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَأُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ مُلَازِمٌ رَجُلًا ، قَالَ : فَصَلَّى وَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ مُلَازِمُهُ ، قَالَ : " حَتَّى الْآنَ يَا أُبِيُّ حَتَّى الْآنَ يَا أُبِيُّ مَنْ طَلَبَ أَخَاهُ فَلْيَطْلُبْهُ بِعَفَافٍ ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ " ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ تَرَكَهُ وَتَبِعَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قُلْتَ قَبْلُ : " مَنْ طَلَبَ أَخَاهُ فَلْيَطْلُبْهُ بِعَفَافٍ ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ " ، قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا الْعَفَافُ ؟ قَالَ : " غَيْرَ شَاتِمِهِ ، وَلَا مُتَشِدِّدٍ عَلَيْهِ ، وَلَا مُتَفَحِّشٍ عَلَيْهِ ، وَلَا مُؤْذِيهِ " قَالَ : " وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ " ؟ قَالَ : " مُسْتَوْفٍ حَقَّهُ ، أَوْ تَارِكٌ بَعْضَهُ "
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ : دَخَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الْمَسْجِدَ وَأُبِيُّ بْنُ كَعْبٍ مُلَازِمٌ رَجُلًا ، قَالَ : فَصَلَّى وَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ مُلَازِمُهُ ، قَالَ : حَتَّى الْآنَ يَا أُبِيُّ حَتَّى الْآنَ يَا أُبِيُّ مَنْ طَلَبَ أَخَاهُ فَلْيَطْلُبْهُ بِعَفَافٍ ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ تَرَكَهُ وَتَبِعَهُ ، قَالَ : فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، قُلْتَ قَبْلُ : مَنْ طَلَبَ أَخَاهُ فَلْيَطْلُبْهُ بِعَفَافٍ ، وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ ، قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، مَا الْعَفَافُ ؟ قَالَ : غَيْرَ شَاتِمِهِ ، وَلَا مُتَشِدِّدٍ عَلَيْهِ ، وَلَا مُتَفَحِّشٍ عَلَيْهِ ، وَلَا مُؤْذِيهِ قَالَ : وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ ؟ قَالَ : مُسْتَوْفٍ حَقَّهُ ، أَوْ تَارِكٌ بَعْضَهُ